[ 239 ] شروط وجوبه عليهم. وليس من شرطه وجود محرم (107). ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الاسلام، ولا يجوز لها في التطوع. وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء. فإن حاضت وقت الاحرام فعلت ما يفعله المحرم، وتؤخر الصلاة. فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت حجتها (108) مفردة (109) وتقضى العمرة بعد ذلك. فإن حاضت [ ص في ] خلال (110) الطواف وقد طافت أكثر من النصف تركت بقية الطواف، وقضتها (111) بعد ذلك، وتسعى وتقصر، وقد تمت متعتها. وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة. وإن (112) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات. والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، وتصلى عند المقام ركعتين. وإذا (113) أرادت الوداع (114)، وهي حايض ودعت من باب المسجد. 11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة العمرة فريضة مثل الحج، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج والمطلق (115) مرة واحدة، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج. فإذا (116) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها، ومن حج قارنا أو مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ]. [ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام. ________________________________________ 107 - (ص): المحرم. 108 - (ك وص): حجة. 109 - (ك): منفردة. 110 - خ ل (س): حال. 111 - (س): قضته، خ ل: قضتها. 112 - (ك وص): وإذا. 113 - (س): فإذا. 114 - (ك وس): وداع البيت. 115 - (ص): فالمطلق. 116 - (ك وس): وإذا. ________________________________________