[ 80 ] تكليف ما تلك المفسدة مفسدة فيه والا ادى إلى أن علة المكلف غير مزاحة. فعلى هذا دعاء إبليس واغواه الخلق هل هو مفسدة أم لا؟ قيل فيه شيئان: احدهما ان كل من فسد بدعاء ابليس كان يفسد ولم ان يدعه فلم يكن حد المفسدة قائمة فيه، والثاني أن التكليف مع دعاء ابليس أشق والتعريض للثواب 1) أكثر، فدخل ذلك في باب التمكين وخرج من باب المفسدة. وكلاهما جائزان. والذي يدل على وجوب فعل اللطف هو أن أحدنا لو دعا غيره إلى طعامه وأحضر الطعام وغرضه نفع المدعو دون ما يعود إليه من مسرة أو غيرها، وعلم أو غلب على ظنه أنه متى تبسم في وجهة أو كلمه بكلام لطيف أو كتب إليه رقعة أو انفذ غلامه إليه وما أشبه ذلك مما لا مشقة عليه ولا حط له عن مرتبته حضر ومتى لم يفعل ذلك لم يحضر، وجب عليه أن يفعل ذلك ما لم يتغير داعيه عن حضور طعامه، ومتى لم يفعله استحق الذم من العقلاء كما يستحق لو غلق بابه في وجهة، فلهذا صار منع اللطف كمنع التمكين في القبح. وهذا يقتضي وجوب فعل اللطف عليه تعالى، ولان العلة واحدة. فان قيل: كيف يجب على من دعا غيره إلى طعامه أن يلطف له واصل دعائه له ليس بواجب وانما هو تفضل. قيل: الاصل وان كان تفضلا فهو سبب لوجوب التمكين ورفع الموانع كالاقدار والتمكين وغير ذلك، وإذا كان سبب وجوب اللطف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره فكذلك يجب أن يكون فعل المكلف يختص بالداعي إلى طعامه دون غيره، كما لا يجب على غير الداعي إلى طعامه التبسم في وجهه ولا غير ذلك من الافعال المقوية لداعيه كما لا يجب تمكينه واقداره. وانما شرطنا استمرار الارادة لانه يجوز على الواحد منا أن يبدو له من ________________________________________ 1) في ر " للسواد ". ________________________________________