[ 311 ] فصل (في ذكر مناسك النساء) الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال، وشروط وجوبه عليهن مثل شروط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان. وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم، ولا طاعة للزوج على المرأة في حجة الاسلام، ويجوز لها خلافه. ولا يجوز لها حج التطوع الا باذنه. وكلما يلزم الرجال بالنذر من الحج والعمرة يلزم مثله النساء. ويستحب أن لا تخرج الا مع محرم أو زوج، فان لم تجد خرجت مع ثقات المؤمنين. وان حاضت وقت الاحرام فعلت ما يفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل ومتى حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضي العمرة فيما بعد، فان حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة أشواط تركت بقية الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها، وان طافت ثلاثة أشواط أو أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة. ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات. والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وتصلي عند المقام. والحائض إذا أرادت وداع البيت ودعت من باب المسجد ولا تدخله على حال. ________________________________________