[ 308 ] في بقية ذي الحجة، ومتى عجز عن ثمنه صام بدله ثلا ث أيام [ في الحج يوم التروية ويوم عرفة، فان فاته صام ثلاثة أيام ] 1) بعد انقضاء أيام التشريق، وان خرج من مكة صام ثلاثة أيام في الطريق في ذي الحجة والسبعة إذا وصل إلى أهله، فان أقام بمكة صبر شهرا ثم صام السبعة أيام. والاضحية قد ذكرنا أنه مسنونة شديدة الاستحباب، وشروطها شروط الهدي سواء. ويجوز ذبح الهدي طول ذي الحجة، والاضحية يجوز ذبحها بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فإذا مضت فقد فات وقت الاضحية، وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده فإذا خرجت فقد فات وقتها. وان كان وجب عليه هدي في كفارة أو نذر وكان حاجا ذبحه بمنى وان كان معتمرا ذبحه بمكة، ولا يأكل من هدي الكفارة ولا يخرجه من مكة ولا يدخره الا أن يقيم عوضه فيتصدق به، ويجوز ذلك في هدي التمتع والاضحية. فإذا فرغ من الذبح حلق رأسه، وان كان صرورة لا يجوز غير الحلق، وغير الصرورة يجزيه التقصير والحلق افضل، فان نسي حتى خرج من منى رجع إليها وحلق بها، فان لم يمكنه حلق موضعه وبعث شعره إلى منى ليدفن هناك فان لم يمكنه دفن مكانه. وليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير. ويأمر الحلاق ليبدأ بناصيته فيحلق رأسه إلى الاذنين، ويدعو عند الحلق فيقول " اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ". فإذا فرغ من الحلق مضى من يومه إلى مكة لزيارة البيت وطواف الحج. فان لم يفعل مضى من الغد ولا يؤخر اكثر من ذلك مع الاختيار، وان كان مفردا أو قارنا جاز له تأخيره إلى بعد انقضاء ايام التشريق. فإذا جاء إلى مكة فعل عند دخول المسجد والطواف مثل ما فعله يوم قدم مكة سواء، ويطوف أسبوعا ويصلي ركعتين عند المقام، ثم يخرج إلى الصفا ________________________________________ 1) الزيادة ليست في ر. ________________________________________