[ 300 ] منها: لاهل العراق يجمعها اسم العقيق، أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق. وأفضلها الاول ودونها الاوسط وأدونها الاخير. ولا يتجاوز ذات عرق الا محرما، فان تجاوز متعمدا لزمه الرجوع إليها، فان لم يمكنه بطل حجه، وان تجاوزه ناسيا أو لعذر رجع مع الامكان، فان لم يمكنه أحرم من موضعه وقد أجزأه. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، وعند الضرورة الجحفة، ولاهل الشام الجحفة وهي المهيعة، ولاهل الطائف قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم. ومن كان منزله وراء الميقات فميقاته منزله، ولا يجوز الاحرام قبل الميقات وان أحرم قبله لم ينعقد احرامه. فصل (في الاحرام وكيفيته وشروطه) الاحرام شرط في صحة الحج على ما قلناه، من تركه متعمدا فلا حج له، ولا يصح الاحرام بالحج على اختلاف أنواعه الا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة. وأما الاحرام بالعمرة المفردة فيصح في سائر السنة أي وقت شاء. والاحرام لا ينعقد الا بالنية أولا والاستمرار عليها حكما. ويستحب الغسل عند الاحرام، وازالة الشعر والوسخ من بدنه الا شعر رأسه فانه لا يمسه من أول ذي القعدة، ثم يصلي ويلبس ثوبي احرامه، يأتزر بأحدهما ويتردى بالاخر، ويصلي ركعتي الاحرام، وان صلى ست ركعات كان أفضل، وان كان عقيب فريضة كان أفضل. ________________________________________