[ 298 ] التراخي، غير أنه متى أخره ثم فعله كان مؤديا وان فرط في التأخير. وما يجب بالنذر أو العهد فهو بحسبهما ان كان واحدا فواحدا وان كان اكثر كان مثل ذلك، وإذا اجتمعت حجة الاسلام وحجة النذر فلا تجزي احداهما عن الاخرى إذا نذر حجة زائدة على حجة الاسلام، وان نذر مطلقا أجزأ عنهما حجة واحدة. ولا يراعى في حجة المندوب الشروط التي راعيناها في حجة الاسلام، وانما يراعى الحرية وكمال العقل، وما عداه فبحسب شروطه. فصل (في ذكر أقسام الحج) الحج على ثلاثة أقسام: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقران، وافراد. فالتمتع هو فرض من نآ عن المسجد الحرام، وحده من كان بينه وبين المسجد من كل جانب اثنا عشر ميلا، فلا يجوز لهؤلاء التمتع مع الامكان، فإذا لم يمكنهم التمتع اجزأتهم الحجة المفردة أو القارنة. ومن كان من أهل حاضري المسجد الحرام - وهو من كان بينه وبين المسجد أقل من اثني عشر ميلا من أربع جوانبه - ففرضه القران والافراد ولا يجزيه التمتع بحال. فسياقة أفعال التمتع الاحرام من الميقات مع الحج والتلبيات الاربع، ويكون على تلبيته حتى يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية ودخل إليها ودخل المسجد الحرام، فطاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين، ثم يخرج إلى الصفا فيسعى بينهما سبعة أشواط. ثم يقصر من شعر رأسه، وقد أحل من كل شئ أحرم منه. ثم ينشئ احراما آخر بالحج يوم التروية، ويمضي إلى منى فيبيت بها ليلة ________________________________________