[ 13 ] وإذا قال: له علي كذا كذا، فإن أطلقه، فهو كما ذكرناه إذا قال له على كذا ولم يكرر لأنه شئ واحد كرره مرتين من غير عطف، فهو كما لو قال له علي درهم درهم فإنه لا يلزمه إلا درهم واحد، وإن قيده بالدرهم منصوبا أو مرفوعا أو مخفوضا فعلى ما ذكرناه في المسألة الأولى. وإذا قال: له علي كذا وكذا، فإن أطلق لزمه شيئان، وله تفسيرهما بما شاء من دانقين وحبتين وغيرهما، وإن قيد ذلك بدرهم، فإن نصبه في الناس من قال يلزمه درهمان ومنهم من قال درهم واحد، لأنه المتيقن وما زاد عليه مشكوك فيه والأصل براءة الذمة، وإن رفعه لزمه درهم واحد لا غير، وإن خفضه لزمه دون الدرهم، وله تفسيره بالحبتين والدانقين، فيكون تقديره كذا وكذا من درهم. وفي الناس من قال إذا قال: له على كذا درهما لزمه عشرون درهما لأنه أقل عدد ينصب الدرهم بعده، وإن قال كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما لأنه أقل عددين ركب أحدهما على الآخر من غير عطف ونصب الدرهم بعده، وهذا هو الأقوى عندي. وعلى هذا إذا قال له علي كذا درهم، يلزمه مائة درهم، وعلى ما مضى أقل من درهم أو درهم وألزم من قال بما صححناه أنه إذا كسر أن يكون إقرارا بدون الدرهم، لأنه أقل ما يضاف إلى درهم فيقال ثلثا درهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو ربع درهم ولمن نصر الأول أن يقول إن ذلك ليس بصحيح، وإنما هو كسور. فإن قيل كيف يكون قوله كذا درهما إقرارا بعشرين، فإذا قال كذا وكذا درهما إقرارا بأحد عشر درهما، وهو كرر اللفظ فإن لم يزده كيف ينقص منه؟ قيل له ليس ذلك بمكرر، وإنما هو كل واحد منهما عبارة عن عدد آخر، وإنما يفسر أعداد الدرهم على ما مضى القول فيه. إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه، فإن اتسع المال لهما استوفيا ديناهما معا، وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين. إذا أقر في حال مرضه لوارث صح إقراره، لأنه لا مانع منه، وفي الناس من قال ________________________________________