[ 404 ] ولا إلى وكيله، وله أن يرد على الوكيل لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم يجز أن يرجع عليه وكان القول قوله مع يمينه أنه ما قبض ولا وكيله وهكذا إذا اختلفا في الثمن تحالفا وترادا فطالبه بالبينة كان القول قوله مع يمينه. إذا وكل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادعى أنه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إليه وصدقه المشتري على ذلك فقال الموكل: ما قبضته من المشتري كان القول قول الوكيل على أصح الوجهين فإذا حلف برئ. فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له رده بالعيب وإن أقام البينة على أنه دفعه إلى الموكل أو إلى الوكيل ثمنه كان له رد المبيع على أيهما شاء ومطالبته بالثمن وإن لم يكن له بينة لم يكن له مطالبة الموكل لأنه لم يثبت له دفع الثمن إليه وله مطالبة الوكيل بالثمن ورد المبيع إليه لأنه أقر بقبض الثمن منه، وليس للوكيل مطالبة الموكل، ويكون القول قول الموكل مع يمينه إنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتري فإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه. وهكذا إذا اختلفا البايع والمشتري في العيب جعلنا القول قول البايع، وإن اختلفا بعد ذلك في قدر الثمن تحالفا وترادا، وإن قال البايع: رد المبيع وما نقص في يدك قلنا: ليس لك أن تطالبه بالنقصان بالعيب إلا ببينة ويمينك أنه حدث في يد المشتري للمنع من فسخ البيع. فإذا فسخ البيع واختلفا في العيب كان القول قول المشتري لأن ذمته على البراءة مما يدعيه عليه، وكذلك إذا باع رجل من رجل جارية وهي مزوجة فاختلفا في تزويجها فقال البايع: أنت زوجتها، وقال المشتري للبايع: أنت زوجتها كان القول قول البايع. فإذا اختلفا في مقدار الثمن تحالفا وترادا، ولا يلزمه نقصان القيمة بالتزويج. إلى هنا تم الجزء الثاني حسب تجزئتنا، ويتلوه الجزء الثالث من أول كتاب الاقرار، ونسأل الله أن يوفقنا لإتمامه إنه سميع مجيب.