[ 394 ] إيجاب سيده وقبوله فإذا كان كذلك وأوجب له سيده فقبله هو صار كأن السيد هو الموجب القابل للبيع وذلك لا يصح فكذلك هاهنا والأول أقوى إذا ثبت الوجهان فمن قال: لا يصح فلا كلام، ومن قال: يصح فإن ذكر حال الشراء أنه يشتري نفسه لغيره وقع الشراء له وطالب السيد الموكل بالثمن، وإن أطلق العبد ذلك ثم اختلفا فقال السيد: اشتريت نفسك مني لا للموكل وطالبه (1) بالثمن وقال العبد: لم أشتر نفسي لي وإنما اشتريتها لموكلي كان القول قول السيد [ ل ] أن الظاهر من تصرفه أنه لنفسه دون غيره. العبد المأذون له في التجارة لا يجوز أن يتوكل لغيره، ولا يجوز أن يوكل غيره إلا بإذن سيده لأن الإذن في التجارة لا يقتضي الإذن في التوكيل ولهذا نقول: إن العبد المأذون له في التجارة لا يملك أن يكري نفسه ويعقد على منافعه عقد الإجارة. إذا وكل رجلا في بيع مال له فباعه كان له أن يسلمه إلى المشتري لأن إطلاق الإذن في البيع يقتضي التسليم لأن ذلك من موجبه ومقتضاه وهل يقتضي الإذن في تسليم الثمن من المشتري أم لا؟ قيل فيه: وجهان: أحدهما: يقتضي ذلك لأنه من موجب عقد البيع كتسليم المبيع. والثاني: لا يقتضيه لأنه ربما لم يأتمنه في قبض الثمن فإذا ثبت هذا فإن باع السلعة وسلمها وأفلس المشتري وتعذر عليه أداء الثمن إلى الموكل فمن قال: إن إطلاق الإذن في البيع يقتضي الإذن في تسليم الثمن لم يكن له أن يسلم المبيع إلا مع تسليم الثمن فإذا لم يفعل ذلك كان للموكل أن يغرمه قيمة المبيع لأنه تعدى بتسليم مال من غير قبض ثمنه، ومن قال: لا يقتضي ذلك لم يكن له أن يغرم الوكيل لأنه ما تعدى في التسليم، وكذلك إذا وكله في الشراء اقتضى ذلك الإذن في التسليم وهل يقتضي الإذن في تسليم المبيع على الوجهين كما ذكرناه. إذا وكله في تثبيت ما له على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه لأنه وكله في التثبيت ولم يوكله في القبض [ المال ] وإن وكله في قبض المال فجحد الذي عليه المال فهل يكون ذلك التوكيل متضمنا لجواز التثبيت أم لا؟ فيه وجهان: ________________________________________ (1) في بعض النسخ (فطالبه). ________________________________________