[ 387 ] إذا حضر وكذب الوكيل، وكذلك الملتقط إذا أعطاه رجل منعة (1) اللقطة أنه بالخيار بين أن يمسكها وبين أن يسلمها إليه بشرط الضمان وإذا بان أن صاحبها غيره فإذا ثبت أنه بالخيار فإن أمسك [ ه ] فلا كلام، وإن سلم إليه ثم حضر الموكل فإن صدقه على ذلك فقد برئ ووقع التسليم موقعه، وإن كذبه كان القول قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما وكله فإذا حلف نظر فإن كان ذلك عينا وكانت في يد الوكيل باقية استرجعها الموكل، وكان له أن يطالب أيهما شاء لأن المودع لم يبرء بتسليمها إلى من ليس بوكيل، وإن كانت تالفة كان للموكل أن يرجع على أيهما شاء بقيمتها لأن الذي عليه الحق أعطاه إلى من ليس بوكيل له والذي قبضه قبض مال غيره وأجاز (2) له القبض فلزمها الضمان فإذا ثبت أن له أن يرجع على أيهما شاء فإذا رجع على أحدهما لم يرجع ذلك على صاحبه لأنه إن رجع على الدافع فإنه يقول: ظلمني بأخذ هذا المال مني وما كان له على حق لأن وكيله استوفاه مني وتلف في يده وما أقر بأنه مظلوم فيه فلا رجوع له [ به ] على غيره، وإن رجع على الوكيل لم يرجع على الدافع لأنه يقول: قد استوفيت حق الموكل منه وقد برئ وتلف ماله في يدي فلا ضمان على وقد ظلمني بهذا وما أقر بأنه مظلوم فلا رجوع له به على غيره فأما إذا كان ذلك دينا لم يكن للموكل أن يرجع على الوكيل لأنه ليس بوكيل له على زعمه، وما أخذ عين مال له ويفارق ذلك إذا كان ذلك في العين لأنه وإن لم يكن وكيلا فهو قابض عين ماله بتعد منه فيه فلزمه الضمان وله الرجوع على الدافع لأن تسليمه لم يصح فيكون الحق باقيا عليه. فإذا قبض الحق منه نظر فإن كان المال الذي أعطاه الوكيل باقيا أخذه الدافع لأنه يقول: هو مال الموكل وقد ظلمني برجوعه على وإن كان ذلك المال قد تلف في يد الوكيل لم يرجع عليه بشئ لأنه مقر بأنه وكيل أمين وقد قبض ذلك المال بحق وهو مال الموكل وتلف في يده فلا ضمان عليه فإذا كان مقرا بذلك لم يكن له عليه به رجوع وقال بعضهم: له أن يرجع على أيهما شاء مثل العين، والصحيح الأول. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (صفة) (2) في بعض النسخ (ما جاز). ________________________________________