[ 337 ] فأما المبرسم الذي يهذي ويخلط في كلامه فقد قلنا: إنه لا يصح ضمانه، وكذلك المغمى عليه، وأما إذا كان مريضا وهو عاقل مميز صح ضمانه ثم ينظر فإن صح من مرضه ذلك كان غرامة المال (1) من رأس المال، وإن مات من مرضه كان ذلك من الثلث لأن ذلك تبرع (2) منه، والأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح بلا خلاف ضمانه، وإن كتب واقترن به الإشارة صح أيضا، وإن انفردت الكتابة عن الإشارة في الناس من قال: لا يصح ضمانه لأنها تجوز للتعلم أو للتجربة وغير ذلك، وتعليم الخط وهو الصحيح. إذا تكفل [ كفل خ ل ] رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا ففي الناس من قال: يصح ضمانه، ومنهم من قال: لا يصح، والأول أقوى لقوله تعالى " لتأتنني به إلا أن يحاط بكم " (3) وقالوا ليوسف " فخذ أحدنا مكانه " (4) وذلك كفالة بالبدن إلا أنها لا تصح إلا بإذن من يكفل عنه فمن قال: يضح قال: إذا كفل بالبدن نظر فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة، وإن كفل مؤجلا صحت كما يقول في كفالة المال، وإن كفل مطلقا كانت صحيحة، وكانت حالة فإذا ثبت هذا كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال فإن سلمه برئ، وإن امتنع من تسليمه حبس حتى يسلم فإن أحضره الكفيل وسأله أن يتسلمه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ممنوعا من تسليمه بيد ظالمه مانعة أو غير ممنوع من تسليمه فإن كان ممنوع من تسليمه لم يصح التسليم ولم تبرء ذمته، وإن لم يكن ممنوعا من تسليمه لزمه قبوله فإن لم يقبل أشهد عليه رجلين أنه سلمه وبرئ، وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يكن له مطالبة الكفيل قبل المحل. وإذا حل الأجل نظر فإن كان المكفول به حاضرا كان حكمه حكم ما لو كانت الكفالة حالة، وإن كان غايبا نظر فإن كانت الغيبة إلى موضع معلوم ترد منه أخباره فإن الكفيل يلزمه إحضاره وتسليمه إلى المكفول له وتمهل في مقدار ذهابه ومجيئه ________________________________________ (1) في نسخة (الضمان) * (2) في بعض النسخ (ينزع) (3 و 4) يوسف 66 - 78. ________________________________________