[ 333 ] ليكون للحاضر الرجوع عليه، ويثبت الحق على الغايب. فإذا غرم الألف رجع بنصفها على الغايب إذا قدم، وإن سكت فلا يجب وسمع الحاكم البينة أو يقول: لا أقر ولا أنكر وسمع الحاكم البينة وغرمه الألف. فإذا قدم الغايب رجع عليه بنصف الألف. إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له ثم إنه أنكر قبضها فلا يخلو الدفع إليه من أحد أمرين: إما أن يكون بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته فإن القول قول المضمون له مع يمينه لأن الأصل أنه لم يقبضه، وعلى المدعي البينة، ولا يقبل شهادة المضمون عنه عند من قال بالتخيير، ومن قال: بتحويل الحق إلى الضامن قبل شهادته فإذا حلف المضمون له كان له مطالبة الضامن على مذهبنا، ومن قال: بالتخيير قال: يطالب أيهما شاء قالوا فإن طالب المضمون عنه بالألف فدفعها إليه لزمه أن يدفع ألفا آخر إلى الضامن لأنه غرمها عنه بأمره من غير تفريط من جهته فيه فيحصل على المضمون عنه غرامة ألفي درهم وكذلك [ هذا خ ل ] يجئ على مذهبنا الذي قلنا بتحويل الحق لأنه لما طالبه بعد الضمان عنه لم يستحق عليه بشئ فإذا أعطاه فقد ضيع ما أعطاه ومتى طالب الضامن بالألف فدفعها إليه رجع على المضمون عنه بالألف الأولى على المذهبين معا لأنه مقر بأن الثانية ظلم من جهة المضمون له فلا يرجع بالظلم على غير الظالم هذا إذا دفعها بمحضر من المضمون عنه. فأما إذا دفعها الضامن في غيبة المضمون عنه وأنكر المضمون له فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد أشهد عليه أو لم يشهد فإن لم يشهد عليه فإن القول قوله مع يمينه. فإذا حلف كان له أن يطالب أيهما شاء عند من قال بالتخيير. فإن طالب المضمون عنه فقبض منه ألف درهم فإنما أداه الضامن إلى المضمون له هل يرجع على المضمون عنه ينظر فإن كذبه كان عليه البينة، والقول قول المضمون عنه مع يمينه، وإن صدقه قالوا يحتمل وجهين: ________________________________________