[ 328 ] بتفريط منه فهو في معنى خروجه مستحقا هذا إذا أصاب به العيب ولم يحدث به عنده عيب آخر. فأما إذا حدث به عنده عيب آخر لم يكن له رده وكان له الرجوع بأرش العيب الموجود، ويرجع به على البايع، وهل يرجع به على الضامن؟ قيل فيه وجهان، فأما إذا لم يسلم له المبيع بخروجه مستحقا لم يخل إما أن يستحق جميعه أو بعضه فإن استحق جميعه رجع بالثمن على البايع والضامن لأن الضمان كان لهذه الحال، وإن خرج بعضه مستحقا كان البيع في بعض المستحق باطلا وفيما عداه صحيحا كما قلناه في تفريق الصفقة ويكون المشتري بالخيار لأن الصفقة تبعضت عليه فإن رده رجع بقدر الذي قابل القدر المستحق من الثمن عليها، والقدر الذي قابل الباقي فإنه يرجع به على البايع وهل يرجع على الضامن؟ الصحيح أن له أن يرجع لأن السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه. إذا ضمن البايع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض التي اشتراها من بناء وغراس بالغة ما بلغت لم يصح ذلك لأنه ضمان مجهول ولأنه ضمان ما لم يجب وكلاهما يبطلان فإن كانت المسألة بحالها غير أنه قال بدرهم (1) إلى ألف درهم بطل الضمان لأنه ضمان ما لم يجب، وهذا يذكره أصحاب الشروط وذلك لا يصح على ما بيناه فإن شرط [ ا ] ذلك في نفس البيع أو مدة الخيار بطل البيع، وإن كانا شرطا بعد انقطاع الخيار لم يؤثر في البيع. إذا ضمن رجل عن رجل مالا ثم سأله خلاصه من هذا الضمان فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قد ضمن عنه بإذنه أو بغير إذنه. فإن كان قد ضمن بغير إذنه لم يمكن له أخذه بتخليصه سواء طالبه المضمون له أو لم يطالبه لأنه لو غرم لما كان له الرجوع عليه به لأنه متبرع بضمانه فإن كان قد ضمن عنه بأمره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد طالبه المضمون له بالحق أو لم يطالبه. فإن كان قد طالبه به كان له أخذه بتخليصه لأنه ضمن عنه بأمره وقد حصلت المطالبة عليه من جهة المضمون له، ________________________________________ (1) في بعض النسخ (من درهم) ________________________________________