[ 326 ] النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع لا بمجرد العقد، وإذا لم تجب النفقة بعد فلا يصح الضمان، ومتى ضمن النفقة فإنها تصح مقدار النفقة المعسر لأنها ثابتة بكل حال. وأما الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهي غير ثابتة لأنها تسقط بإعساره. وأما الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير إذا شرط ضمانها فهل تصح ضمانها عمن هي في يده أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما: يصح ضمانها لأنها مضمونة وهو الصحيح. الثاني: لا يصح ضمانها لأنها غير ثابتة في الذمة، وإنما يصح ضمان الحق الثابت في الذمة فلا يصح ضمان قيمتها لأنها بعد ما وجبت، ولأنها مجهولة وضمان ما لم يجب وهو مجهول لا يصح. فأما الثمن في مدة الخيار فإنه يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ويجب (1) على تسليم المشتري. ضمان العهدة هو ضمان الثمن إذا خرج المبيع مستحقا فإذا ثبت ذلك فإن ضمن العهدة قبل أن يقبض البايع الثمن لم يصح ذلك لأنه ضمان ما لم يجب ولا حاجة تدعوا إلى تجويزه. وإذا سلم الثمن إلى البايع ثم طالبه بمن يضمن العهدة إن خرج المبيع مستحقا فهل له ذلك وهل يصح ضمان العهدة أم لا؟ فالصحيح أنه يصح لأنه لا يمنع منه مانع. إذا ثبت هذا وأنه يجوز فلفظه أن يقول: ضمنت عهدته أو ضمنت عنه أو ضمنت دركه أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه فمتى أتى بواحد من هذه الألفاظ صح الضمان لأنها موضوعة له، وإن قال: ضمنت خلاصه لم يصح يعني خلاص المبيع لأنه لا يملك المبيع ولا يمكنه تخليصه إلا بابتياعه فيكون ذلك [ من ] ضمان البيع وضمان البيع لا يصح. ________________________________________ (1) في بعض النسخ (فيجبر). ________________________________________