[ 322 ] * (كتاب الضمان) * الضمان جايز للكتاب والسنة والاجماع فالكتاب قول الله - عز وجل - في قصة يوسف عليه السلام " ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " (1) والزعيم الكفيل ويقال: ضمين وكفيل وجميل وصبير وقتيل وليس لأحد أن يقول: إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه، وذلك أن الحمل حمل البعير وهو ستون وسقا عند العرب وأيضا فإنه مال الجعالة وذلك يصح عندنا ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان المال المجهول قال: أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه. وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته: العارية مؤداة والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم يعني الكفيل. روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال: صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن فقام رسول الله فصلى عليه ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الاسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك (2) وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتى بجنازة فقال: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران قال: فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله قال: فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي (3) وروي فإلي، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة ذكر منها رجل تحمل حمالة فحملت له الصدقة (4) وتحمل الحمالة هو الضمان للدية لأولياء المقتول لتسكين النائرة (5) وإصلاح ذات البين وإجماع الأمة فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان وإن اختلفوا في مسائل منها. (هامش) (1) يوسف 72 (2 و 3) انظر الوسائل باب (حكم معرفة الضامن بالمضمون له) الرقم 2 و 3. (4) نقلها في المستدرك ج 2 ص 498 باب 4 بتفاوت يسير. (5) في نسخة (الثائرة) أي الفتنة. ________________________________________