[ 15 ] إلى مأمنهم يصيرون حربا، وكذلك الحكم إذا أومئ مسلم إلى مشرك بما يوهمه أنه أمان فركن إلى ذلك ودخل دار الاسلام كان حكمه ما قلناه، وإن قال: لم أو منهم فالقول قوله فإن مات قبل أن يبين شيئا لم يكونوا آمنين غير أنهم ينبغي أن يردوا إلى مأمنهم، ثم يصيروا حربا بالمكان الشبهة. فأما وقت الأمان فإنه قبل الأسر ما دام على الامتناع وإن حصل في مضيق أو في حصر ولحقهم المسلمون فإنه يصح الأمان لأنه بعد على الامتناع، وإن أقر مسلم بأنه أمن مشركا قبل منه، وأما بعد الأسر فلا يصح الأمان من آحاد المسلمين والحكم فيه إلى الإمام على ما مضى فإن أقر مسلم أنه كان آمن هذا الأسير قبل الأسر لم يقبل منه لأنه لا يملك عقد الأمان في هذه الحال فلا يملك الاقرار به فإن أقام بينة على ذلك قبلت، وكذلك إن اجتمعت جماعة من المسلمين فأقروا أنهم عقدوا الأمان له قبل الأسر لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم. وإذا تجسس مسلم لأهل الحرب، وكتب إليهم فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كتابا يخبرهم بخبر المسلمين فلم يستحل النبي قتله وللإمام أن يعفو عنه، وله أن يعزره لأن النبي (صلى الله عليه وآله) عفي عن حاطب، ومن أذم مشركا أو غير مشرك. ثم حصره ونقض ذمامه كان غادرا آثما. إذا دخل الحربي دار الاسلام فعقد لنفسه الأمان فإنه يعقد لنفسه ولماله على طريق التبع فإن خرج إلى دار الحرب نظر فإن خرج بإذن الإمام في رسالة أو تجارة أو حاجة فهو على الأمان مثل الذمي إذا خرج إلى دار الحرب لتجارة فإن لحق بدار الحرب للاستيطان انتقض أمانه في نفسه ولا ينتقض في ماله فما دام حيا فالأمان قايم لماله فإن مات انتقل ميراثه إلى ورثته من أهل الحرب إن لم يكن له وارث مسلم وينتقض الأمان في المال لأنه مال الكافر لا أمان بيننا وبينه في نفسه ولا ماله كساير أهل الحرب ويصير فيئا للإمام خاصة لأنه لم يؤخذ بالسيف فهو بمنزله ميراث من لا وارث له. وإن عقد أمانا (1) لنفسه فمات عندنا وله مال وله ورثة في دار الحرب كانت مثل ________________________________________ (1) في بعض النسخ (الأمان). ________________________________________