• الفهرس ج 8 • عنوان|صفحة • كتاب الحدود * حد الزنا في صدر الاسلام للثيب والبكر ثم نسخه|2 • الثيب يجب عليه الرجم بلا خلاف إلا من الخوارج|2 • حد البكر الجلد ثم الرجم وفيه تفصيل|2 • تعريف البكر والثيب|2 • حد التغريب للبكر وفيه خلا|3 • وقال بعضهم شروط الاحصان أربعة|3 • وقال بعضهم شرط الاحصان واحد وفائدة الخلاف|3 • إذا زنى عاقل بمجنونة أو بالعكس|4 • إذا رجم غسل وصلى عليه وحكمه حكم المسلم إذا مات|4 • يجوز للامام أن يحضر عند من وجب عليه الحد ولا يجب|4 • الفرق في ذلك إذا ثبت الحد باعترافه أو بالشهود|4 • لا يثبت حد الزنا إلا بالاقرار أربع مرات في أربع مجالس|4 • إذا اعترف الرجل بالزنا فلزمه الحد ثم رجع بعد ذلك|4 • إذا كان من عليه الحد مريضا أو عليلا يرجى زوال مرضه أو لا|5 • إذا وجب الحد على امرأة حامل ، فكيف يقام عليها|5 • فرع : إذا كان أغلف فختنه الامام في شدة حر أو برد|5 • إذا كان من وجب عليه الحد محصنا وفيه فروع|5 • إذا وجب على الزاني الرجم فلما اخذ ورجم هرب|6 • إذا ثبت الزنا بالاعتراف فهل يحفر له|6 • إذا كذب شهود الزنا أقيم عليه الحد وإلا فلا ؟|6 • إذا وجد على فراشه امرأة فوطئها يعتقدها زوجته أو أمته|6 • الأخرس كيف يكون اعترافه ؟|6 • هل يثبت الزنا واللواط بثلاثة رجال وامرأتين|7 • المتلوط بالذكران أو المرأة الأجنبية إن أوقبه يجب عليه القتل|7 • من أتى بهيمة كان عليه التعزير بما دون الحد ؟|7 • إذا كانت البهيمة مأكولة اللحم كيف يكون حكمها ؟|7 • من يوجب عليه التعزير منهم من قال إنه يثبت برجلين|7 • إذا وجد رجل مع امرأة في فراش يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه|7 • إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها . . .|7 • يستحب أن يحضر إقامة الحد في الزنا طائفة من المؤمنين|8 • إذا أقيم الحد على الزاني فرق الضرب على بدنه|8 • إذا شهد اثنان أنه أكرهها والآخران أنها طاوعته|8 • إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت والخالة والعمة من نسب أو رضاع|8 • إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها فعليه الحد بلا خلاف|8 • إذا عقد على ذات محرم كأمه وبنته وعمته أو امرأة أبيه|9 • إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا به ثم ماتوا أو غابوا|9 • إذا تكامل شهود الزنا أربعة ثم شهدوا في مجالس متفرقة|9 • إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد بعضهم دون بعض|9 • إذا شهدت أربعة فردت شهادة واحد منهم وفيه كلام|9 • إذا شهد أربعة بالزنا على رجل ثم رجع واحد منهم|10 • إذا رجم المشهود عليه بشهادتهم ثم رجعوا ، وفيه فروع|10 • إذا شهد عليها أربعة بالزنا وشهد أربع نسوة أنها عذراء|10 • إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها وعليه الحد|10 • الاحكام التي يتعلق بالوطي على ثلاثة أضرب . . . .|11 • إذا زنى العبد بالأمة|11 • من أقيم عليه حد الزنا ثلاث مرات قتل في الرابعة|11 • هل للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الامام ؟|11 • إذا كان له ذلك ، فهل يجرى مجرى الحاكم في سماع البينة والاقرار ؟|12 • المسألة بحالها ، فهل يقيم الحد بعلمه من دون بينة واقرار ؟|12 • شرائط السيد الذي يقيم الحد على مملوكه|12 • إذا وجد الرجل قتيلا في دار رجل وادعى أنه قتله للزنا بامرأته|12 • المسألة بحالها ، وقال الرجل قتلته دفعا عن نفسي ومالي|13 • إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة|13 • إذ شهد أربعة على رجل بالزنا في بيت كل واحد يضيفها إلى زاوية|13 • إذا شهد أربعة بزنا تقادم عهده فهل تقبل شهادتهم ؟|13 • إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين فهل يجب عليه الحكم ؟|13 • شرائط الاحصان وأنها أربعة|13 • فصل * * في حد القذف * تحريم القذف بالكتاب والسنة وأنه يوجب الجلد|15 • انما يجب الحد لقذف محصن أو محصنة ومعنى الاحصان|15 • الشرائط المعتبرة في القاذف|16 • إذا قذف جماعة وفيه فروع وصور|16 • إذا قال زنيت بفلانة ، أو قال لها : زنا بك فلان|16 • إذا قال لرجل : يا ابن الزانيين وفيه أبحاث|16 • إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال القاذف أنت عبد فلا حد على|17 • وكذلك إذا جنا عليه ثم اختلفا فقال الجاني أنت عبد فعلي القيمة|17 • إذا قال لعربي : يا نبطي . أو بالعكس|18 • إذا قذف امرأة وطئت وطيا حراما|18 • هل التعريض بالقذف قذف ؟|18 • كتاب السرقة * يجب قطع يد السارق بالكتاب والسنة|19 • القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار ، أو ما قيمته|19 • هل يشترط في وجوب القطع أن يكون السرقة من حرز|19 • الكلام فيما كان أصله الإباحة أو غير الإباحة|20 • نصاب الدينار الذي يتعلق به القطع في ربعه خمسة قراريط|20 • شرائط القطع من حيث أوصاف المقطوع|21 • حد البالغ العاقل|21 • معنى السرقة والانتهاب والاختلاس والخيانة في عارية أو وديعة|22 • إذا ثبت أنه لا قطع إلا على من سرق من حرز فالكلام في معنى الحرز|22 • حرز المتاع والطعام والحيوانات الأهلية|22 • إذا كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو توسده|24 • إذا كان بين يديه متاع كالميزان للخبازين والثياب للبزازين|24 • إذا ضرب فسطاطا أو خيمة وشد الاطناب وجعل متاعه فيها|24 • البيوت قد يكون حرزا وقد لا يكون حرزا وكذلك الدور|24 • حائط الدار حرز للآجر الذي فيه واما أبواب الخزائن . . . .|25 • إذا أخرج المتاع من البيت إلى صحن الدار وفيه فروع|25 • إذا كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا|26 • إذا كان البابان مغلقين فأخرج المتاع من البيت إلى الصحن|26 • إذا نقب اثنان فدخل أحدهما فوضع المتاع في النقب وأخذه الخارج|26 • إذا نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج نصابا|27 • إذا كان في الحرز ماء يجري فجعل المتاع في الماء فخرج معه|27 • إذا كان فيه ماء راكد فجعل المتاع فيه فانفجر الماء وخرج|27 • إذا أخذ المتاع فرمى به إلى خارج فطيرته الريح إلى خارج الحرز|27 • إذا دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها ثم خرج وهي في جوفه|28 • إذا كان في الحرز شاة فذبحها فنقصت قيمتها عن النصاب ثم أخرجها|28 • إذا كانوا ثلاثة فنقبوا واشتركوا في اخراج المتاع معا المسألة بحالها ، وانفرد كل واحد منهم باخراج شئ من المتاع|28 • المسألة بحالها ، وانفرد واحد منهم باخراج المتاع|29 • إذا نقب اثنان فدخل أحدهما وأخرج النصاب إلى رفيقه فأخذه|29 • المسألة بحالها فقرب أحدهما المتاع إلى باب النقب فأدخل الخارج يده وأخذه|29 • إذا نقب وحده فأخرج ثمن دينار ثم دخل وأخرج ثمنا آخر|29 • المسألة بحالها فأخرج ثمن دينار في ليلة وثمنا آخر في ليلة|30 • إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة أو شق ثوبا وفيه فروع|30 • إذا سرق ما قيمته نصاب فلم يقطع حتى نقص القيمة في السوق|30 • إذا سرق عينا فيه القطع فلم يقطع حتى ملك السرقة بهبة أو شراء|30 • إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق|30 • إذا سرق حرا صغيرا فهل عليه القطع ؟|31 • إذا كان نائما على متاع فسرقه هو والمتاع معا|31 • إذا كان لرجل عند رجل مال وديعة أو قراضا أو عارية فسرقه السارق|31 • إذا قامت البينة على رجل أنه سرق من حرز نصابا فقال : المال مالي|31 • إذا غصب من رجل مالا فنقب المغصوب عنه وأخذ ماله|32 • إذا سرق رجل نصابا ثم أحرزه في حرز آخر فنقب سارق آخر فسرقه|32 • إذا غصب من رجل مالا ثم سرقه سارق تلك العين المغصوبة|32 • يجب القطع بكل ما يتمول في العادة ومنها الدفاتر والمصاحف . . .|32 • إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع|33 • من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار|33 • إذا استعار بيتا للمتاع ونقب المعير البيت وسرق المتاع|33 • إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكرى وسرقه|33 • إذا نزل برجل ضيافة فسرق شيئا من مال صاحب المنزل|33 • إذا أضاف الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني|33 • إذا سرق العبد فهل عليه القطع ؟|33 • إذا سرق في عام مجاعة وقحط وفيه تفصيل|33 • النباش يقطع عندنا وفيه شرائط|34 • فصل * * في قطع اليد والرجل في السرقة * إذا سرق السارق من حرز وجب قطع يمينه وإذا سرق ثانيا . . .|35 • هل القطع من أصول الأصابع أو من المفصل|35 • إذا قدم السارق للقطع كيف يجلس و . . .|35 • إذا قطعت اليد أو الرجل ، وجب حسمها|35 • فصل * * فيمن لا يقام عليه الحد * الحامل لا يقام عليها حد قذف ولا زنا ولا سرقة|36 • إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت وفيه تفصيل|36 • المقيم في دار الاسلام على ثلاثة أضرب : مسلم وذمي ومستأمن|37 • والحقوق على ثلاثة أضرب ، كيف يستوفى الحقوق منهم|37 • إذا وقف الانسان شيئا ينقل ويحول كالثياب والسلاح فسرقه سارق|38 • إذا كانت أم ولد نائمة فسرقها انسان|38 • إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا ولما يقطع بعد ، فأرادوا قطعه|38 • إذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة وقد ذهبت أصابعها إلا واحدة|38 • إذا سرق وله يمين شلاء فيه كلام|38 • إذا سرق وليس له يمين فهل يقطع اليسرى أو الرجل|39 • إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة|39 • إذا وجب قطع يمينه فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها وفيه تفصيل|39 • إذا وجب عليه القطع وقد ذهبت يساره بآفة كالآكلة|39 • كل عين قطع السارق بها مرة فإذا سرقها أخرى قطعناه أيضا|39 • إذا ادعى على رجل أنه سرق منه نصابا من حرز فاعترف . . .|40 • المسألة بحالها ورجع المعترف عن إقراره|40 • المسألة بحالها وقد رجع بعد أن حصل هناك قطع فكيف يفعل به|40 • إذا أتى الرجل ما يوجب حد الله فهل عليه أن يعترف به عند الحاكم ؟|40 • إذا أنكر المدعى عليه أنه ما سرق فأقام المدعى بينة|41 • إذا كان المسروق منه غائبا وله وكيل حاضر يطالب له بماله|41 • إذا أقر بسرقة من مال الغائب|41 • إذا أقام بينة على رجل أنه سرق من حرزه نصابا فقال ما سرقت|42 • المسألة بحالها فقال السارق : احلفوا لي المدعى|42 • المسألة بحالها فقال : أخذت هذا من حرزه بحق هو لي عليه|42 • إذا ادعى على رجل أنه سرق وأقام شاهدا واحدا . . .|43 • فصل * * فيما لا قطع فيه * لا قطع إلا على من سرق من حرز خلافا لداود|44 • إذ سرق المملوك من متاع سيده|44 • إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه وفيه تفصيل|44 • إذا سرق من مال أبيه أوجده أو ابنه أو ابنته|44 • إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة فهل يقطع أو لا|44 • إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير والأوتار والطنبور|45 • جيب الانسان ان كان باطنا فهو حرز وكذلك الكم وأما . . .|45 • إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها|45 • إن ترك الجمال والاحمال وانصرف لحاجة فسرق منها سارق|45 • إذا سرق باب دار أو هدم الحائط وأخذ ما قيمته نصاب|46 • إذا شهدت البينة على رجلين أنهما سرقا دينارا من حرز وأحدهما غائب|46 • إن قصده رجل فدفعه عن نفسه فقتله فلا ضمان عليه|46 • كتاب * * قطاع الطريق * العقوبة المحاربين واختلاف الناس في المراد بهم|47 • فقهاء على أنهم قطاع الطريق وهو من شهر السلاح وأخاف الطرق|47 • إذ شهر السلاح وأخاف السبيل فحكمه التغريب والتعزير|47 • المسألة بحالها فقتلوا ولم يأخذوا المال|48 • كيفية قتل المحاربين وصلبهم ، وغسلهم وكفنهم والصلاة عليهم|48 • وأما قطع يديه ورجليه من خلاف|48 • كيفية النفي من الأرض في قوله تعالى : " أو ينفوا من الأرض " .|48 • إذا قتل المحارب رجلا ولم يكن مكافئا فهل يقتل به ؟|49 • إذا ساق قطارا وأصحابه ركابه أو ليس صاحبه معه|49 • حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء|49 • إذا كبسوا دارا في جوف البلد وقهروا أهلها ومنعوهم الصياح|50 • إذا كانوا في البلد أو بالقرب منه بحيث يلحقهم الفوت|50 • من أتى من المحاربين ما يوجب حدا حددنا حسب جرمه|50 • إذا قتل المحارب فهل يكون قصاصه حتما وإن لم يأخذ المال ؟|50 • إذا جنى المحارب ما دون النفس وفيه تفصيل|51 • إذا وجب القطع من وجهين قصاصا وبأخذ المال في المحاربة . . .|51 • إذا قطع يد رجل وقتله في المحاربة|52 • إذا مات قطاع الطريق قبل إقامة الحد عليهم|52 • الحقوق التي تجب على المحارب على ثلاثة أضرب :|52 • ما يسقط من تلك الحقوق وما لا يسقط|53 • إذا قدر على المحارب بعد توبته ، فما يسقط من تلك الحقوق|53 • إذا شهد شاهدان أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى غيرنا وقاتلونا وأخذوا متاعنا|53 • وهكذا لو شهدا على رجل بأنه قذفنا وقذف زيدا|54 • المسألة بحالها فشهدا أنهم قطعوا على هؤلاء ولم يذكروا أنفسهم|54 • كل شهادة كان بأمرين فردت في أحدهما فهل ترد في الآخر ؟|54 • إذا شهدا أن هؤلاء عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا|54 • إذا اجتمعت أجناس من حدود : حدان وقطعان وقتل في المحاربة|54 • المسألة بحالها ، وكان القتل في غير المحاربة|55 • المسألة بحالها ، واجتمع من هذه الحدود قتلان : في المحاربة وغيرها|55 • النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء في العقوبة|56 • كتاب الأشربة * الخمر محرمة بالكتاب والسنة والاجماع|57 • السبب في تحريم الخمر ونزول آية التحريم|58 • تأويل قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا . . . جناح فيما طعموا "|58 • إذا شرب الخمر فتكرر منه هذا قبل أن يقام عليه الحد ، لا يحد الا حدا|59 • إذا شرب الخمر وحد ثم تكرر منه هذا قتل في الرابعة|59 • بيان الأشربة المحرمة المسكرة بأنواعها|59 • النهى عن الخليطين والنبيذ في الأوعية وفيه كلام|60 • حد الخمر ثمانون وقيل أربعون|60 • الذي يثبت به الشرب الموجب للحد وجوه : الاقرار والبينة|61 • إذا شهد أنه شرب مسكرا سمعها الحاكم ولم يستفسرهما عما شرب|61 • من قال الحد أربعون ، فجلده الامام فمات من الأربعين فمن يضمن ؟|61 • المسألة بحالها ، فزاد على الثمانين فمات المحدود من الزيادة|61 • المسألة بحالها : فقال الحاكم اجلده وأنا أعد فلما ضربه واحدا وأربعين قال حسبك . . .|61 • إذا أمره أن يضرب أربعين فقط فزاد الجلاد واحدا وفيه فروع|62 • إذا قال له اضربه ثمانين فضربه ثمانين فمات وفيه تفصيل|62 • إذا كان المقيم للحد الحاكم فأمر بضرب أكثر من ثمانين . . .|62 • إذا عزر الامام رجلا فمات من الضرب ، فيه فروع وتفصيل|63 • إذا وجب الحد على حامل لم يكن للامام إقامته عليها حتى . . .|63 • المسألة بحالها ، فخالف الحاكم فحدها فألقته ميتا فيه فروع|63 • إذا أقام الحد عليه بشاهدين فمات ثم بان أنهما عبدان أو كافران أو فاسقان|64 • المسألة بحالها وكانت الشهادة بالقذف فحده الامام فمات|64 • إذا أرسل الامام إلى امرأة ذكرت عنده فأسقطت فزعا|64 • إذا أرسل إليها فماتت هي حائلا كانت أو حاملا ولم يسقط|64 • إذا قال لها رجل من قبل نفسه : الامام يدعوك ففزعت فأسقطت|64 • إذا أمره الامام بقتل رجل لا يجوز قتله عند المأمور|64 • إذا أمره الامام بجلد القاذف فزاد الجلاد سوطا فمات المحدود|65 • إذا ضربه الجلاد والامام يعد ، فضربه وأخطأ الامام فزاد واحدا|65 • إذا قال : اضرب ما شئت فزاد على الحد فالضمان على من هو ؟|65 • إذا أمره الامام بصعود نخل أو نزول بئر فوقع ومات|65 • إذا نشزت امرأة الرجل فضربها تأديبا فماتت من ذلك|66 • إذا فعل انسان ما يستحق به التعزير فأد به الامام فمات من ضربه|66 • إذا ضرب الأب أو الجد صبيه تأديبا فهلك أو ضربه الامام والحاكم|66 • إذا كان به سلعة فقطعه انسان فمات ، وفيه فروع|66 • فرض المسألة في ختان الغلام وخفض المرأة|67 • إذا بلغ الرجل ولم يختتن فأجبره السلطان على ذلك ، فمات من ذلك|67 • صفة السوط الذي يقام به الحدود وانه سوط بين السوطين|68 • صفة الضرب الذي يضرب به الحدود وانه ضرب بين الضربين|68 • صفة المضروب وأن الرجل يضرب قائما والمرأة تضرب جالسة|69 • التأديب عشر جلدات والتعزير إلى الامام|69 • لا يجوز إقامة الحدود في المساجد|70 • كتاب * * قتال اهل الردة * إذا ارتد المسلم عن الاسلام إلى كفر لم يقر عليه ويجب قتله|71 • إذا كان المرتدون في منعة فعلى الامام أن يبدأ بقتالهم|71 • إذا ارتد الرجل وله ذرار غير بالغ|71 • إذا ارتدا جميعا ثم أولدا ولدا فهل يسترق ولده ؟|71 • إذا ارتدت المرأة ، فهل تقتل أو تحبس حتى تموت ؟|72 • إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود والضمان|72 • إذا ارتد رجل ثم تاب وأسلم ، فقتله انسان يعتقد أنه على الردة|72 • فرض المسألة في ذمي قتله مسلم يعتقد أنه على الكفر وقد أسلم|72 • إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها فهل يحكم بكفره ، فيه فروع|72 • أما الاكراه على الاسلام فهو على ضربين : إكراه بحق وغير حق|73 • إذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما وقال الآخر مات مرتدا|73 • السكران متى ارتد أو أسلم فهل يحكم باسلامه وارتداده ؟|74 • إذا أسلم ثم كفر وتكرر ذلك منه مرارا قتلناه في الرابعة|74 • كتاب * * الدفع عن النفس وصول البهيمة والفحل * إذا قصد رجل دم رجل أو ماله أو حريمه فله أن يدفعه بأيسر ما يمكن|75 • شرح المواضع التي له أن يدفع فيها عن نفسه والذي ليس له|75 • إذا دخل لص داره فدفعه وضربه فأثخنه لم يكن له أن يجهز عليه|75 • إذا ضرب يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه|75 • المسألة بحالها ، فولى المقطوع فضربه ضربة أخرى فقطع يده الأخرى|75 • المسألة بحالها فضرب رجله وقطعها ثم أقبل المقطوع فقطع يده الأخرى|76 • إذا صال حر على انسان فقتله دفعا أو صال عليه عبد أو بهيمة|76 • ولو عضه كان له فك لحييه فان لم يقدر . . .|76 • إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يفجر بها وهما محصنان|76 • إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهب عينه|77 • المسألة بحالها ، فرماه بحصاة فلم يرتدع ، فله أن يستغيث|77 • المسألة بحالها ، فرماه فقال : أخطأت ولم أعمد|77 • إذا اطلع عليه ذو رحم محرم لنسائه فهل له أن يرميه ويطعنه|77 • إذا دخل رجل منزل رجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل|78 • إن أقام بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إليه بسلاح شاهر|78 • إذا التقا الرجلان وهما ظالمان بأن يقتتلا عن عصبية أو نهب|78 • المسألة بحالها ، فوقف أحدهما عن القتل فقصده صاحبه|78 • فصل * * في الضمان على البهائم * الماشية إذا أفسدت زرعا لقوم ويد صاحبها عليها|79 • المسألة بحالها ، فكان الفساد ليلا وفيه تفصيل|79 • إذا كان لرجل كلب عقور فلم يحفظه فأتلف شيئا كان عليه ضمانه|79 • إذا كان راكبا دابة فعليه ضمان ما يتلف بيديها أو بفيها|79 • إذا أوقف بهيمته في طريق المسلمين فعليه ضمان جنايتها|80 • إن حفر بئرا في ملكه فدخل عليه غيره فوقع فيها فمات|80 • إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه انسان بغير إذنه فعقره|80 • كتاب آداب القضاء * القضاء جائز بين المسلمين وقد يكون واجبا|81 • جواز القضاء اجماعي وهو من فروض الكفايات|82 • إذا وجد الامام ثقة من أهل العلم فهل يجب عليه إجابته|82 • ثواب القاضي العدل وعذاب القاضي غير الحق|82 • القضاة ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النهار|83 • الناس في القضاء على ثلاثة أضرب من يجب عليه ومن يحرم|83 • الصنف الثالث من يجوز له القضاء وفيه تفصيل|83 • من يحل له أخذ الرزق على القضاء ومن لا يحل|84 • أخذ الرزق على الشهادات وفيه خلاف وتفصيل|85 • إذا علم الإمام أن بلدا من البلاد لا قاضي له|85 • إذا ولى الامام رجلا للقضاء فهل يكتب له أو يشهد ؟|86 • آداب دخول القاضي في بلد القضاء والبحث عن حال الرعايا|86 • إذا أراد أن يقضى بين الناس فليقض في موضع بارز|87 • هل يصلح للقاضي أن يتخذ حاجبا لنفسه|87 • هل يجوز القضاء في المساجد ؟|87 • يكره له القضاء وهو غضبان أو في معناه|88 • إذا خالف القاضي وحكم وهو غضبان ، فهل ينفذ حكمه ؟|88 • يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء وينظر في أمر رعيته بنفسه|88 • هل يجوز للقاضي أن يحضر الولائم ويعود المرضى ويشهد الجنائز ؟|89 • إذا حضر القاضي بلد ولايته فليبعث إلى الحاكم المعزول ويأخذ الديوان|89 • إذا راح للجلوس إلى القضاء فليسلم على من على يمينه ومن على شماله|90 • إذا ورد المسجد فليصل ركعتين وليفرش له ما يجلس عليه وليتخذ كاتبا يكتب له ما جرى وليكن في مجلسه أهل العلم|90 • هل يجوز الرد على القاضي إذا أخطأ في حكمه وقضائه|90 • ينبغي أن يحضر عنده شهود البلد ويدنيهم أو يبعدهم|91 • إذا جلس للقضاء فلينظر في حال المحبوسين . وكيف يعمل في ذلك|91 • إذا أحضر أحدا من المحبوسين فليسأله عن سبب الحبس ، وليقض على حسب جوابه|91 • المسألة بحالها ، فقال حبست لدين على وأنا معسر|92 • المسألة بحالها ، فقال : حبست في حد قذف أو قصاص أو تعديل بينة|93 • المسألة بحالها ، فقال حبسني ظلما فانى أرقت على نصراني خمرا|94 • المسألة بحالها ، فقال ما لي خصم وحبست بغير حق|94 • ثم لينظر القاضي في امر الأطفال والأوصياء|95 • ثم لينظر في أمر الامناء وموارد الأمانة|96 • إذا تبين للقاضي لدد من أحد الخصمين|97 • القاضي الصالح من لا يكون ضعيفا مهينا ولا جبارا عسوفا|97 • إذا حدثت حادثة فليشاور أهل العلم حتى ينكشف الحجاج|97 • المسألة بحالها ، وخاف ضيق الوقت هل يحكم بعلمه واجتهاده مستعجلا|98 • القضاء لا ينعقد إلا بثلاث شرائط : العلم والعدالة والكمال|99 • لا يجوز القضاء بالاستحسان ولا بالقياس عندنا|101 • إذا قضى الحاكم بحكم ثم بان له أنه أخطأ أو أن حاكما قبله أخطأ|101 • إذا ولى القضاء فهل عليه أن يتبع حكم من كان قبله|102 • إذا استعدى إليه على حاكم كان قبله فهل يحضره ؟|102 • إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما فلا بد من مترجم|103 • المسألة بحالها ، فهل يقبل الترجمة بخبر واحد أو يحتاج إلى بينة|103 • إذا شهد عند الحاكم شاهدان فهل يبحث عن حالهما أو يحكم بظاهر الحال|104 • إذا أراد أن يبحث عن حالهما كيف يبحث ؟|104 • هل يجب تفرقة الشهود ؟|105 • كيفية تدوين المحاضر ومعرفة المدعى من المدعى عليه|106 • صفة أصحاب المسائل عن حال الشهود وهل يقتصر على واحد|107 • إذا رجع أصحاب مسائله فجرحه اثنان وزكاه اثنان|108 • فرع : لو كانت الزيادة مع المزكى فهل يقدم على الجرح|108 • شرب النبيذ واعتقاد إباحته فسق يرد الشهادة به|109 • صاحب المسائل لا يقبل إلا بالسماع أو المشاهدة|109 • كيف يزكي صاحب المسائل وكيف يجرح|110 • أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة من هو ؟|110 • إذا سأل القاضي أصحاب مسائله سرا فزكوه كيف يسألهم عند الحكم|111 • لا يجوز للقاضي أن يرتب شهودا لا يسمع شهادتهم دون غيرهم|111 • إذا ثبت عنده العدالة فهل يعود إلى البحث في قضاء ثان ؟|112 • إذا حضره الغرباء فشهد عنده اثنان فكيف يقبل شهادتهما|112 • ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا يكتب بين يديه|112 • صفة الكاتب أن يكون عدلا عاقلا فقيها نزها عن الطمع|113 • إذا اتخذ الكاتب فهل يجلسه بين يديه أو يجلسه ناحية|113 • ينبغي أن يكون القاسم بين الناس أموالهم في صفة الكاتب|114 • إذا ترافع إليه خصمان فأقر المدعى عليه هل يحكم بذلك ؟|114 • المسألة بحالها فقال المقر له : أشهد لي أيها الحاكم بما أقر لي شاهدين|114 • المسألة بحالها فقال : اكتب لي محضرا بذلك فكيف يكتب المحضر|114 • يلزم القاضي أن يعرف المدعى والمدعى عليه بأنسابها وأسمائهما|115 • صفة المحاضر التي يكتبها الحاكم عند اختلاف الأصول|116 • وليكتب من كل محضر نسختين ويجلد إحداهما في ديوان الحكم|118 • هل يكون الكتابة من شرائط القضاء أو لا ؟|119 • إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم|120 • المسألة بحالها وكانت الحجة إقرار المدعى عليه أو حكم حاكم قبله|120 • المسألة بحالها فقال : أنت الذي حكمت به لي عليه|121 • فصل * * في كتاب قاض إلى قاض * روى أصحابنا أنه لا يقبل كتاب قاض إلى قاض وأجاز المخالفون|122 • حجة المخالفين في جواز العمل بالكتب|123 • لا يجوز العمل بكتاب قاض إلا إذا ثبت عنده بالبينة|123 • كيفية تحمل الشهادة على كتاب قاض إلى قاض وكيفية الأداء|124 • إذا أراد أن يكتب إلى قاض كيف يكتب المحضر|125 • هل يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض|126 • إذا كتب إلى قاض آخر ، ثم تغيرت حال الكاتب بموت أو عزل|126 • المسألة بحالها وتغيرت حال المكتوب إليه|127 • إذا كان القاضي في غير موضع ولايته فوصل إليه كتاب فهل يعمل به|128 • إذا اجتمعا في غير بلد ولايتهما فأخبر أحدهما الآخر|128 • إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب فكيف يحكم ؟|129 • المسألة بحالها ، فحكم له على الغائب فكيف يستوفي الحق منه|129 • المسألة بحالها وكتب للمدعى محضرا ثم حضر الغائب|129 • المسألة بحالها وسأله المدعى أن يحضر الحاكم خصمه فكيف يكتب إلى حاكم البلد|130 • المسألة بحالها فقال المحكوم عليه : اكتب لي محضرا بما جرى حذرا أن يدعى على ثانيا|131 • فصل * * في ذكر القاسم * شرح مقاسم خيبر وغنائم بدر|133 • صفة القاسم أن يكون عدلا بالغا محاسبا|133 • إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته|133 • إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فيما يلزم حكمه ؟|134 • يجزى قاسم واحد ولا بد في التقويم من مقومين وأما الخرص|134 • يجوز أخذ الأجرة على القسمة أولا|134 • ضابطة في جواز أخذ الأجرة|134 • إذا كان الملك بين جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون|135 • إذا كان ملك بين قوم فطلبوا القسمة فيه فروع|136 • كيفية القرعة وإخراج الأسماء على السهام وبالعكس|137 • إذا كان دار بينهما لها علو وسفل فدعا أحدهما إلى القسمة|140 • إذا كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة|141 • إذا ادعى أحد المتقاسمين أنه غلط عليه في القسمة وأعطى دون حقه|141 • إذا كانت يدهما على ضيعة فاقتسماها نصفين فبان ثلثها مستحقا|142 • إذا اقتسما ميراثا بينهما نصفين ثم ظهر أن على الميت دينا|143 • المسألة بحالها فظهر أن هناك وصية|143 • إذا كان بينهما أنواع من الحبوب فطلب أحدهما القسمة على حدة وقال الآخر بل نقسم بعضها في بعض بالقيمة|143 • إذا كان لهما ملك أقرحة ولكل قراح طريق ينفرد به فاختلفا في القسمة|144 • المسألة بحالها ، ولم تكن الاقرحة متفردة بل كان لها طريق واحد|144 • إذا كان بينهما عضائد متصلة صفا واحدا كالدكاكين الضيقة|145 • كيفية تقسيم المطعومات جامدها ومايعها|145 • إن كان بينهما ثوب واحد كيف ينقسم|146 • كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة فإذا طلب القسمة هل يجبر عليه الآخر|147 • إذا كانت يد رجلين على ملك وسألا الحاكم ان يقسمه بينهما فهل يقسمه بلا بينة|147 • كلام في القسمة وأنها ضربان قسمة اجبار وقسمة تراض|148 • فصل * * فيما على القاضي في الخصوم والشهود * على القاضي أن يسوى بين الخصمين في الدخول والجلوس والنظر والاستماع|149 • إذا كان أحد الخصمين مسلما والآخر ذميا فكيف يكون الجلوس|149 • إذا جلس الخصمان فلا ينهرهما ولا يتعنت شاهدا ولا يلقن أحدهما محبة بل يقول يتكلم المدعى منكما أو يسكت ليقول القائم على رأسه ذلك ولا يقول لواحد منهما تكلم وأقل ما عليه أن يمنع كل واحد أن ينال من عرض صاحبه|150 • لا يجوز له أن يضيف أحدهما ، ويحرم عليه الرشوة وأما الهدية|151 • إذا حضره مسافرون ومقيمون فمن الذين يقدمهم|152 • كيفية تقديم الحاضرين في المحكمة|153 • إذا حضرا وادعى أحدهما على صاحبه فأجابه بأنه المدعى عليه وأنا المدعى|153 • إن كان لجماعة على رجل حقوق فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة|154 • المسألة بحالها ، كيف يحلف المنكر|154 • آداب في إحضار أهل الصيانات وأهل الابتذال|154 • إذا كان المدعى عليه حاضرا أحضره الحاكم وإن كان غائبا لم يحضره إلا بعد ما إذا حرر المدعى دعواه|155 • إذا كان المستعدى عليه امرأة كيف يحضرها|156 • إذا كانت الدعوى في الوصية تسمع مجهولة ومعلومة|156 • كيفية تحرير الدعوى وشرائطها|156 • إذا تحررت الدعوى فهل للحاكم أن يطالب المدعى عليه بالجواب وبعد المطالبة فهل يحكم عليه به من دون مسألة المحكوم له ؟|157 • كيفية القضاء إذا أنكر المدعى عليه وآدابه من مطالبة البينة وسماعها ومساءلة الشهود وتعديلها وجرحها|158 • إذا سكت المدعى عليه أو قال لا أقر ولا أنكر|160 • إذا أراد الامام أن يولى قاضيا هل يولى مرتزقة أو متطوعة|160 • يجوز للقاضي والقاسم وكاتب القاضي وصاحب الديوان وصاحب بيت المال والمؤذنين أن يرتزقوا من بيت المال|160 • جملة الكلام وضابطة الجواز في ذلك|161 • القضاء على الغائب * إذا حضر عند الحاكم وادعى على غائب سمع الحاكم دعواه|162 • المسألة بحالها ولم يسأل الحكم بل قال اكتب به إلى حاكم البلد الذي فيه الغائب|162 • المسألة بحالها فسأله أن يحكم له كيف يحكم على الغائب|162 • المسألة بحالها وكان المدعى عليه حاضرا في البلد ولم يحضر بعد|162 • المسألة بحالها فحضر الغائب بعد الحكم|163 • جملة الكلام في الحقوق التي يقضى بها على الغائب|163 • كلام في شهادة الزور وأنه يجب بها التعزير والشهرة|164 • إذا ترافع نفسان إلى رجل فرضيا به حكما|164 • إذا نظر الحكم بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهما|165 • يجوز التحاكم إلى غير القاضي إلا في أربعة|165 • إذا ترافع إلى القاضي خصمان وعلم الحاكم صدق المدعى فهل يحكم بعلمه|165 • للامام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره|166 • موارد من ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله|166 • إذا ولى الامام قاضيا فهل لهذا القاضي أن يولى غيره ؟|167 • القاسم والحاكم يخبران به سواء|168 • فروع فيما إذا أخبر الحاكم حاكما غيره بعد عزله|168 • كل من لا يقبل شهادته لم يصح حكمه له|169 • إذا ترافع إليه خصمان يستحب أن يأمرهما بالمصالحة|170 • إذا كان بين القاضي وبعض رعيته حكومة|170 • كتاب الشهادات * الاشهاد مأمور به بالكتاب والسنة والاجماع|171 • الحقوق ينقسم في باب الشهادات إلى ثلاثة أقسام|172 • هل الشهادة على البيع واجبة ؟|173 • إذا قال لعبده إن قتلت فأنت حر فاختلف الوارث والعبد|173 • إذا قال له إن مت في رمضان فأنت حر ولآخر إن مت في شوال|173 • قال لأحدهما إن مت من مرضى فأنت حر ولاخر إن برئت من مرضى|173 • هل يحكم بالشاهد واليمين وشهادة المرأتين مع اليمين|174 • حكم الحاكم تبع لشهادة البينة في الظاهر لا الباطن|174 • إذا شهدت بزوجة امرأة زورا لم يجز وطيها للمشهود له|174 • إذا شهدت على زوجها بأنه طلقها ثلاثا ولم يكن طلقها|174 • يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة والاستهلال و . . .|174 • لا يقبل في ذلك الموارد إلا أربعة|175 • فصل * * في شهادة القاذف * إذا قذف الرجل آخر فقال زنيت أو أنت زان فكيف يحقق ذلك|176 • إذا حقق قذفه ووجب الحد على المقذوف ثم بان أنه لم يكن قاذفا|176 • إذا لم يحقق قذفه تعلق بقذفه ثلاثة أحكام . . .|176 • تقسيم المعاصي إلى ما يجب بها حق وما لا يجب|177 • هل يجب الاعتراف بالمعاصي التي يوجب الحد ؟|178 • كلام في التوبة الباطنة الحكمية|178 • فصل * * في التحفظ في الشهادة * لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به|180 • كلام فيما يصير به عالما وأن العلم به من وجوه ثلاثة|180 • ما يتحمل العلم به سماعا استفاضة أو مشاهدة|180 • ما يحتاج إلى سماع ومشاهدة لتحمل الشهادة|182 • هل تصح الشهادة على النكاح والولاء والعتق بالاستفاضة|182 • كلام في شهادة الأعمى ، وفيه فروع|183 • يصح من الأعمى التحمل والأداء وهو أعمى ويصح الأداء دون التحمل|184 • كلام في شهادة الأخرس|184 • فصل * * فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة * كلام في تحمل الشهادة وأنه فرض في الجملة|186 • كلام آخر في أداء الشهادة وأنه أيضا من فروض الكفايات|186 • هل يجوز شهادة العبيد وأهل الكتاب الذمي|187 • أهل الأهواء ينقسم إلى ثلاثة أضرب : كفار وفساق وعدول|187 • فصل * * في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين * كل ما كان مالا أو المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين|189 • هل الوقف يثبت بالشاهد واليمين أو بشاهدين عدلين فقط|189 • إذا أقام المدعى شاهدا واحدا فهو بالخيار بين أربعة أشياء|190 • ادعى جماعة على رجل أن أبانا مات وخلف عليك ألفا وفيه فروع|191 • إذا مات وخلف وارثا وللميت دين على رجل ولقوم على الميت دين|191 • إذا تنازع المتداعيان حقا إذا ثبت تعلق به حق لثالث|192 • إذا مات وخلف تركة وعليه دين وفيه صور|192 • إذا ادعى على رجل أنه سرق نصابا من حرز وأقام به شاهدا|193 • إذا رمى رجلا بسهم فنفذ عنه وأصاب آخر فقتله|194 • في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه أن الجارية أم ولدى|194 • ادعى على رجل أنه وقف عليه هذه الدار وقفا مؤبدا وأقام به شاهدا|195 • فروع أخر في المسألة هذه|196 • خلف ثلاثة بنين وبنات وزوجة وأبوين فادعى أحد البنين أن هذه الدار وقفها أبونا علي وعلى أخوي صدقة محرمة وفيه صور|197 • خلف ثلاثة بنين وغيرهم فادعى أحد البنين أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى أخويه وأولادهم ما تناسلوا وتوالدوا ، فيه فروع|200 • فصل * * في موضع اليمين * كيفية التغليظ بالايمان وموارد ذلك|203 • أصناف الحالفين وكيفية الحلف|204 • إذا توجهت اليمين على مشرك كيف يحلف ؟|205 • فصل آخر * حلف الحالف اما أن يكون على فعل نفسه أو على فعل غيره نفيا واثباتا|206 • إذا ادعى على رجل حقا فقال : قد أبرأتني أو قد برأت إليك منه|206 • إذا ادعى عليه حقا في ذمته أو عينا في يده فقال كنت أقرضتك . . .|207 • إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت فهل يقبل دعواه ؟|207 • إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له هل يعتد بيمينه هذه ؟|208 • صيغ الحلف وشرح فوائد عشرة في حديث الرسول صلى الله عليه وآله|208 • إذا كان معه بينة فهل يحلف مع ذلك ، فيه فروع|209 • إذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعى بينة بعد ذلك بالحق|210 • إذا قال المدعى لا بينة لي صادقة فحلف المدعى عليه ثم أقام هو بينة|210 • إذا نكل المدعى عن اليمين بعد نكول المدعى عليه ثم جاء بشاهد واحد|210 • المسألة بحالها فرجع عن نكوله وقال : ردوا على اليمين لأحلف|211 • إذا ادعى على رجل حقا بجهة خاصة فكيف يحلف المدعى عليه|211 • فصل * * في النكول عن اليمين * إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فهل يحكم بنكوله فقط|212 • خمس مسائل يحكم فيها بالنكول|212 • ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها|214 • كل حق يجب الجواب عن الدعوى فيه يستحلف المدعى عليه ويرد اليمين|214 • إذا ادعى على العبد حق يتعلق ببدنه أو بمال|215 • فصل * * فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل * لا تقبل الشهادة إلا من العدول ، وشرح العدل ومعناه|217 • شهادة أهل الصنايع الدنية كالحارس والحجام والزبال . . .|217 • روى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أكذب الناس الصباغون والصواغون|218 • ما يثبت به اسلام الشهود|218 • كل من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه أو يدفع ضررا عنها فلا تقبل شهادته|218 • لا تقبل شهادة عدو على عدوه والعداوة ضربان|219 • أما شهادة العدو لعدوه|219 • في شهادة الوالد لولده والولد لوالده : نزلوا أو علوا|219 • إذا أعتق الرجل عبده ثم شهد العبد المعتق لمولاه|219 • انما يقبل الشهادة ممن كان الغالب على حاله السلامة والغلط نادر منه|219 • تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر والصديق لصديقه|220 • قال قوم أهل الأهواء على ثلاثة أضرب :|220 • الخطابية لا تقبل شهادتهم بحال وإن اعتقدوا أن الكذب حرام|220 • من يرى إباحة دم رجل وماله فهل تقبل شهادته عليه|220 • كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته|220 • حكم اللاعب بالحمام واللاعب بالشطرنج من دون عوض ورهن|221 • حكم شارب الخمر والنبيذ والمسكرات|222 • حكم سائر أنواع القمار من النرد والأربعة عشر والسدر|222 • في شهادة المغنى وأنواع الغناء المحرم|223 • جملة الكلام أن الأصوات على ثلاثة أضرب|223 • حكم الدف عند النكاح والختان والحداء لحث الإبل|224 • الشعر وإنشاده وروايته|225 • الشعر وإنشاده وروايته 226 - 225 الغناء وحسن الصوت والترنم بالقرآن|226 • معنى التحابب والعصبية|227 • إذا كان الشاعر ينقص المسلمين ويؤذيهم ويتشبب بكرائمهم|227 • شهادة ولد الزنا وفيه خلاف|228 • إذا شهد صبي أو عبد أو كافر فردت ثم بلغ واعتق وأسلم فأعادها|229 • إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين صار السامع شاهدا بالدين|229 • إذا كان بين رجلين خلاف في المحاسبة فحضرا بين يدي شاهدين وتحاسبا|229 • شهادة المختبئ لمن يعترف سرا وينكر جهرا وعلانية|229 • إذا مات رجل وخلف تركة وابنين فادعى أجنبي دينا على الميت|229 • المسألة بحالها ، فادعى أجنبي أن أباهما أوصى له بثلث ماله|230 • فصل * * في الشهادة على الشهادة * كيفية التحمل لشهادة الأصل وشرائط ذلك|231 • يصح التحمل بأسباب ثلاثة : الاسترعاء وسماع الشهادة عند الحاكم وسماع الشهادة معزاة إلى سبب|231 • يجب عند أداء الشهادة أن يأتي على صفة التحمل وأسبابه الثلاثة|232 • إذا قال لشاهد الفرع : أنا أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا فاشهد أنت|232 • بيان المواضع التي تقبل شهادة الفرع ويعمل الحاكم بها|232 • إذا سمع الحاكم من الفرع ، ثم قدم شاهد الأصل من سفره أو برأ من مرضه|233 • هل تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة|233 • شهادة الفرع على شهادة الأصل لا يخلو من ثلاثة أحوال|234 • ادعى عبدا في يد رجل فشهد شاهد أنه غصبه والاخر أنه أقر له بالغصب|234 • في يد رجل جارية فاستولدها وادعى مدع أنها له غصبها منه|234 • هلكت جارية في يد رجل فشهد شاهدان أنها غصب من زيد|235 • إذا شهدا شاهدان عند الحاكم ثم إن المشهود عليه قذفهما|235 • جملة الكلام في العدد الذي يثبت به شهادة الأصل|235 • خمسة أقوال في الشهادة على الشهادة في الزنا|237 • جاء أربعة ليشهدوا عليه بالزنا فشهد ثلاثة وعرض الرابع|238 • إذا شهدوا كلهم ثم فسروا الزنا بما لا حد فيه|239 • شهدوا بحق حد أو غيره فسمع الشهادة وماتوا قبل الحكم بها|239 • إذا أقام المدعى بينة أشار الحاكم إلى المدعى عليه إن كان له جرح فليأت به|239 • موارد تعريض الحاكم بالرجوع عن الاقرار|239 • فروع فيما إذا اختلف الشهود في الوقت والموضوع|241 • إذا شهدا عند الحاكم بحق وكانا عدلين ثم فسقا|244 • إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة فسئل علانية فهل ترد شهادته|244 • فصل * * في الرجوع عن الشهادة * إذا شهد الشهود عند الحاكم بحق فعرف عدالتهم ثم رجعوا فيه صور وفروع|246 • إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم بان له أنه لا يجوز الحكم بشهادتهما|249 • شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وشهد وارثان أنه أعتق غانما|250 • المسألة بحالها وشهد وارثان أنه رجع عن هذا وأوصى بعتق غانم|251 • شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم ووارثان بأنه أوصى بعتق غانم|253 • شهدت بينة بأنه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو وقال عمرو : أحلف مع شاهدي|253 • شهدت أنه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أنه رجع وأوصى بعمرو|253 • إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأتى بشاهدين ، فقال العبد فرق بيننا ، فيه فروع|254 • المسألة بحالها ، وقد أتى بشاهد واحد وقال لي شاهد آخرا آتيك به|254 • إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وأتى بواحد وقال : احبس المدعى عليه|255 • كتاب * * الدعاوى والبينات * البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه|256 • تعريف المدعى والمدعى عليه لغة وشرعا|256 • إذا ادعى على رجل حقا واستعدى الحاكم عليه ، فهل يحضره الحاكم مطلقا ؟|257 • إذا ادعى عينا يدهما معا عليها كالدار هما فيها والتصرف بينهما|257 • تقديم بينة الداخل على الخارج|258 • إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود|258 • إن كان لأحدهما شاهدان وللاخر شاهد واحد وقال أحلف معه|259 • لا تصح الدعوى إلا معلومة في سائر الحقوق إلا الوصية|259 • الدعوى الذي لا يفتقر إلى الكشف كالاملاك المطلقة|259 • الدعوى الذي لا بد فيه من الكشف القتل|260 • الدعوى الذي اختلف فيه فهو النكاح ، وفيه صور وكلام|260 • إذا كان الدعوى في العقود كالبيع والصلح والإجارة|261 • الدعوى في الكفالة بالنفس والنكول ورد اليمين|261 • فصل * * في تعارض البينتين * إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لزيد والآخران أنها لعمرو|262 • إذا قال أكريتني هذه الدار بمائة وقال المكري بل أكريتك هذا البيت منها|262 • إذا تعارض دعواهما ولم يكن لهما بينة ، فيه صور|263 • المسألة بحالها وكان لأحدهما بينة|263 • المسألة بحالها وكان لهما بينة معا ، فيه أربعة أحوال|263 • إذا ادعى دارا في يدي رجل فقال الرجل ليست بملك لي بل هي لفلان|265 • المسألة بحالها فقال المدعى : احلفوا لي هذا المقر أنه لا يعلم أنها ملكي|266 • المسألة بحالها ، وقد رد المقر له ما أقر به المدعى عليه|266 • المسألة بحالها وقد أقر المدعى عليه بالدار لغائب معروف|266 • صورة المحضر الذي يكتبه القاضي في هذه المسألة|268 • إذا كانت الدار في يدي رجل فتداعاها رجلان فيه صور|268 • تنازعا دارا يدهما عليها معا وأقام كل واحد بينة|269 • إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر الرجل وأقام المدعى بينة|269 • رجلان ادعى أحدهما أن هذه الدار لي غصبتني عليها وأقام البينة بذلك وقال الاخر : الدار لي أقر صاحب اليد بها وأقام البينة|270 • فصل * * في الدعوى في الميراث * مات مسلم وخلف ابنين مسلما ونصرانيا واختلفا في حيازة الميراث|271 • إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له|272 • المسألة بحالها فأقر صاحب اليد لواحد منهما|273 • رجل مات مسلما وخلف ابنين وتركة فقال أحدهما كنت مسلما وأنت أسلمت بعد وفاته فيه صور|273 • إذا هلك رجل وخلف أبوين وابنين مسلمين فاختلفوا|273 • رجل مات وخلف ابنين كافرين وزوجة وأخا مسلما فاختلفوا|274 • ادعى دارا وقال ورثتها أنا وأخي الغائب وأقام بينة فيه صور|274 • مات رجل وادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيرى|276 • ماتت امرأة وابنها واختلف أخوها وزوجها في أيهما أقدم موتا|277 • إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة اختلفا في ارثها|277 • فصل * * في الدعاوى في وقت قبل وقت * إذا تنازعا عينا : عبدا أو دارا أو دابة فادعى أحدهما أنها له منذ سنة وادعى الاخر أنها له منذ شهر فيه صور وفروع|279 • تنازعا دابة فقال أحدهما ملكي وأقام بينة وقال الاخر ملكي نتجتها|280 • بايع ومشتريان تنازعا دارا فقال أحدهما : الدار لي اشتريتها من خالد بمائة ، وقال الاخر أنا اشتريتها منه بمائة وأقام كل واحد بينة|280 • بايعان ؟ ومشتريان ، قال الأول الدار لي اشتريتها من زيد بمائة وقال الاخر : اشتريتها من عمرو بمائة وأقام كل واحد بينة|283 • المسألة بحالها ، فأقر صاحب اليد لأحدهما|283 • المسألة بحالها ، وكل واحد منهما ادعى الملك والشراء ودفع الثمن وقبض الدار وأقام بذلك بينة|284 • مشتر وبايعان صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان . . .|284 • عبد في يد رجل فادعى على مولاه أنه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه وأقام كل واحد بينة|286 • ادعى جارية في يد غيره وأقام بذلك بينة أو ادعى أنها أمته|288 • إذا كان في يده طفل لا يعبر عن نفسه مجهول النسب فادعاه مملوكا له|289 • المسألة بحالها ، وكان الطفل مميزا عاقلا غير بالغ|290 • إذا كانت دار في يد رجل لا يدعيها فتنازع فيها نفسان . . .|290 • دار في يد ثلاثة يدعون ثلثا ونصفا وسدسا فيه صور|291 • دار في يد اثنين يدعى أحدهما الثلث والاخر الكل|292 • دار في يد أربعة يدعون كلا وثلثا ونصفا وثلثين|292 • إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام بينة أنها له منذ سنين|294 • إذا خلف جارية وابنا وزوجة فتنازعا في الجارية : إرثا وصداقا|295 • ادعى دارا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو|295 • إذا قال لفلان على ألف درهم وقد قضيتها|296 • إذا اختلف المكرى والمكتري في شئ من الدار المكراة|296 • إذا تنازعا مسناة بين نهر لرجل وضيعة لاخر|296 • إذا تنازعا دارا يدهما عليها وادعى كل واحد منهما كله|297 • إذا تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها والباقي في يد الاخر|297 • إذا ادعى على رجل ألفا فقال المدعى صدقت البينة هي على إلى أجل|297 • إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا انه مملوكهما|298 • تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما آجرته والاخر أودعته|298 • إذا ادعى ثوبا وأقام بينة أنه نسج من غزل غزل من قطنه|298 • أقام من في يده الدار بينة أنها ملكه والآخر أنها أودعها إياه|299 • رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى بينة أنها ملكه منذ سنة وجاء آخر وادعى أنه اشتراها من المدعى منذ خمس سنين|299 • رجلان تنازعا في شاة مسلوخة وفي يد كل واحد بعضها|300 • رجلان في يد كل واحد شاة فادعى كل ما في يد صاحبه فيه صور|300 • شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان نتاجا|301 • زيد ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة وأقام عمرو أن حاكما حكم بها له|301 • صور وفروع في تعارض البينتين حالا وقديما|302 • ادعى زيد عبدا في يد رجل وأقام بينة أن العبد كان في يديه أمس أو كان ملكا له أمس ، فيه صور|303 • فصل * * في ذكر دعوى الولد * إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة فتنازعا في استلحاق ولدها|305 • تقرير المسألة والحكم فيها بالبينة والقرعة والقافة|305 • هل الالحاق يكون دينا ونسبا أو نسبا فقط|306 • الشرائط المعتبرة في القافة|307 • الأسباب التي يلحق بها الأنساب|307 • إذا دخل بلد الاسلام مسلما وادعى نسب مجهول النسب|308 • المسألة بحالها وكان على المدعى ولاء|308 • فصل * * في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان * إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل منهما كله لي فيه صور|310 • إذا كان لرجل على رجل حق فهل له أن يأخذ من ماله مقاصة|310 • المسألة بحالها وكان له بينة بحقه لكنه لا يقدر على استيفاء حقه|311 • إذا قبض عينا ليبيعه ويأخذ حقه من ثمنه فهلكت العين|311 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .