[ 287 ] بعضهم: يكون يد الحر على نفسه، وقال آخرون لا تكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه، لأن اليد إنما تثبت على مال أو ما في معناه والحر ليس كذلك. فإذا ثبت أنهما متعارضتان فإما أن تسقطا أو تستعملا، فمن قال تسقطان، قال كأنه لا بينة ههنا، ويكون القول قول السيد، فإن أنكر حلف لكل واحد منهما للمشتري: ما بعت، وللعبد ما أعتقت، وإن اعترف لأحدهما فكأنه اعترف للمشتري حكمنا بالشراء والملك له، ولم يحلف للعبد، لأنه لا يلزم الغرم للعبد مع الاقرار بدليل أنه لو اعترف فقال قد كنت أعتقتك قبل البيع لم يقبل قوله، ولم يضمن للعبد شيئا، ولو اعترف بعتق العبد أولا لم يضمن للمشتري شيئا، لأنه معترف أن المبيع هلك قبل القبض والبيع بطل بالتلفظ وسقط الثمن عن المشتري، فلا غرم له عليه فلما لم يلزمه الغرم مع الاقرار، لم يلزمه اليمين مع الانكار. وهذه ثلث مسائل هذه وهو إذا تنازعا شراء وعتقا، فأقر لأحدهما لم يحلف للآخر، فإن كان المشتري واحدا والبايع اثنين فأقر أنه اشتراه من أحدهما حلف للبايع الآخر، لأنه لما لزمه الغرم مع الاقرار كذلك اليمين مع الانكار، وإن كان البايع واحدا والمشتري اثنين فأقر لأحدهما هل يحلف للآخر؟ على قولين، كما أنه لو اعترف لأحدهما بعد الأول هل يغرم على قولين. وأصل هذا كلما لزمه الضمان مع الاقرار، لزمه اليمين مع الانكار، وكل من لا ضمان عليه مع الاقرار، فلا يمين عليه مع الانكار. ومن قال يستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فمن قال بالقرعة أقرع فمن خرج اسمه حكم له به، وهل يحلف؟ على قولين أحوطهما عندنا اليمين، ومن قال يوقف لم يقف لأن العقد لا يوقف. ومن قال يقسم قسمه فجعل نصفه عبدا للمشتري، ونصفه حرا ويكون المشتري بالخيار بين الامساك والفسخ، لأن الصفقة تبعضت عليه، فإن فسخ عتق كله لأنه إنما زاحمنا العبد في حقه وعتقه لحق المشتري، فإذا أسقط المشتري حقه عتق كله، وإن اختار الامساك ثبت له نصفه، وعليه نصف الثمن. ________________________________________