[ 267 ] * (فصل: في ذكر علامة شهر رمضان ووقت الصوم والافطار) * علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته. فإذا رأى الانسان هلال شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره، وإذا رأى الهلال شهر شوال أفطر سواء رآه غيره أو لم يره. فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة. ومتى لم يره ورأى في البلد رؤية شايعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم. ومتى كانت في السماء علة ولم ير في البلد أصلا، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم، وإن لم يكن هناك علة لم يقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، وإن لم يكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا، ولا يقبل شهادة النساء في الهلال لامع الرجال، ولا على الانفراد فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهن العلم برؤية الهلال أو جماعة من الكفار كذلك وجب العمل به لمكان العلم دون الشهادة، وهذا الحكم فيمن لا يقبل شهادته من الفساق والصبيان، ولا يجوز العمل في الصوم على العدد ولا على الجدول ولا غيره، وقد رويت روايات بأنه إذا تحقق هلال العام الماضي عد خمسة أيام وصام يوم الخامس (1) أو تحقق هلال رجب عد تسعة وخمسون يوما ويصام يوم الستين، وذلك محمول على أنه يصوم ذلك بنية شعبان استظهارا فأما بنية أنه من رمضان فلا يجوز على حال. ومتى غم الهلال عد من شعبان ثلاثون ويصام بعده بنية رمضان. فإن غم هلال ________________________________________ (1) المروية في التهذيب ج 4 ص 179 ح 496 وفي الاستبصار ج 2 ص 75. وفي الكافي ج 1 ص 184 وفي الفقيه ج 2 ص 78 عن عمران الزعفراني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس. وروي من الزعفراني في التهذيب ج 4 ص 176 الرقم 497 حديثا مثله. ________________________________________