[ 250 ] أو تقدم بقتله فقتله رجل من قبلة، فالضمان على الإمام، والأول أصح ومن قال يلزم الحاكم الدية، منهم من قال يلزم على عاقلته ومنهم من قال يلزم ذلك في بيت المال، وهو مذهبنا. فأما إن حكم بالمال نظرت فإن كانت عين المال باقية استردها، وإن كانت تالفة فإن كان المشهود له هو القابض وكان موسرا غرم ذلك، وإن كان معسرا ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه والفرق بين هذا وبين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، لأن ضمان الاتلاف ليس بضمان اليد فلهذا كان الضمان على الإمام، وليس كذلك القتل، لأنه ما حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد. إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما وهو الثلث في مرضه، وشهد وارثان أنه أعتق غانما وهو الثلث في مرضه، قال قوم يعتق من كل واحد منهما نصفه. والذي نقوله أنه ينظر في ذلك، فإن علم السابق منهما أعتق ورق الآخر، و إن لم يعلم السابق أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر. هذا إذا كان في مرضه على قول من يقول من أصحابنا إن العتق في المرض من الثلث. أو كانت المسألة مفروضة في الوصية، ومن قال هو من أصل المال عتقا جميعا، وكذلك إن قامت البينة أنه فعل ذلك في حال الصحة، ومتى كان العتق لهما في حال واحدة نفذ العتق فيهما معا، إن كان في حال الصحة أو كان في حال المرض وقلنا إنه من أصل المال، ومتى قلنا إنه من الثلث أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر. هذا إذا كانت قيمة كل واحد منهما ثلث ماله، فأما إن اختلف القيمتان فكانت قيمة أحدهما ثلث ماله وقيمة الآخر سدس ماله، فإذا أقرعنا بينهما مع تساوي القيمة أقرعنا ههنا، فإن خرجت القرعة لمن قيمته الثلث عتق ورق الآخر كله، وإن خرجت القرعة لمن قيمته السدس عتق كله وكملنا الثلث من الآخر فيعتق من الآخر نصفه، ومن قال يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي القيمة قال يعتق من كل واحد منهما ________________________________________