[ 244 ] يوم الجمعة أنه قذفه، أو قال أحدهما أقر عندي بالكوفة أنه قذفه وقال آخر أقر عندي بالبصرة أنه قذفه، ثبت القذف بشهادتهما، لأن الاقرار وإن كان في زمانين فالظاهر أنه إخبار عن قذف واحد، ولهذا ثبت بشهادتهما. فإن شهد أحدهما وقال أقر عندي بالفارسية أنه قذفها، وقال الآخر أقر عندي بالعربية أنه قذفها ثبت القذف بشهادتهما على ما مضى، لأن الاقرار بلغتين إخبار عن قذف واحد فهو كالاقرار في زمانين أو في مكانين. إذا شهد عليه شاهد أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعربية، وشهد الآخر أنه قال القذف الذي كان مني كان بالعجمية قال قوم لا يثبت القذف، لأنه إخبار عن قذفين، فلم تكمل شهادتهما على قذف واحد، وقال آخرون يثبت القذف عليه لأنه قد أقر بالقذف وقوله بعد هذا كان بالفارسية أو كان بالعربية إسقاط منه لإقراره بالقذف فلا يلتفت إليه وهذا القول أقوى عندي. إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحق وكانا عدلين حين الشهادة ثم فسقا لم يخل من أحد أمرين إما أن يفسقا قبل الحكم بشهادتهما أو بعد الحكم بشهادتهما، فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما، لم يحكم بتلك الشهادة، وقال قوم يحكم بشهادتهما وهو الأقوى عندي. فإن كانت بحالها فلم يحكم بشهادتهما حتى مات المشهود له، فورثاه، لم يحكم بشهادتهما، لأنه لو حكم حكم لهما بالمال بشهادتهما ولا يجوز أن يحكم للشاهد بشهادته فأما إن فسقا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، نظرت فيما حكم به، فإن كان حقا هو المال أو المقصود منه المال من حقوق الآدميين، لم ينقض حكمه لأن الحكم قد نفذ، و إن كان حقا لله كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر، لم يستوفه، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وحدوث الفسق شبهة، ويفارق المال، لأن المال لا يسقط بالشبهة، وإن كان حد قذف أو قصاص استوفي عندنا، لأنه حق لآدمي كالمال وقال قوم لا يستوفي لأنه حد كحد الزنا. إذا صار الرجل ممن تحل له الصدقة، حلت له المسألة وإذا سأل وأخذ لم ترد ________________________________________