[ 241 ] ويحلف مع أيهما شاء ويستحق ولا قطع لما مضى. وإن كانت المسألة بحالها، وكان مكان كل شاهد شاهدان، شهد اثنان أنه سرق كبشا غدوة، وشهد آخران أنه سرق ذلك الكبش عشية، تعارضت البينتان وسقطتا، وعندنا يستعمل القرعة. وهكذا لو شهد اثنان أنه سرق مع الزوال كبشا أسود، وشهد آخران أنه سرق مع الزوال في ذلك الوقت كبشا أبيض، تعارضت البينتان لأنه لا يجوز أن يسرق كبشا أسود وكبشا أبيض كل واحد منهما على الانفراد في زمان واحد، فتعارضت البينتان. وأما إن كان بالضد، وكانت السرقة مطلقة في زمانين أو كان الزمان مطلقا في سرقتين، مثل أن شهد أحدهما أنه سرق كبشا بكرة وشهد آخر أنه سرق كبشا عشية ولم يقل ذلك الكبش أو شهد أحدهما أنه سرق كبشا أسود وشهد آخر أنه سرق كبشا أبيض، ولم يقولا مع الزوال، فهما كبشان في الظاهر، وسرقتان في وقتين فيكون له بكل كبش شاهد، ويحلف مع كل واحد منهما ويستحق ذلك، إن ادعاه، وإن لم يدع إلا واحدا منهما حلف مع أحدهما واستحق ذلك. فإن كانت بحالها فكان مكان كل شاهد شاهدان، فشهد اثنان أنه سرق كبشا بكرة وشهد آخران أنه سرق كبشا عشية، فقد ثبت له بكل كبش شاهدان، وكذلك إن شهد شاهدان أنه سرق كبشا أسود وشهد آخران أنه سرق كبشا أبيض ثبت له بكل كبش شاهدان، مع ذلك، ويقطع لأنه إذا أطلقا فالظاهر أن كل اثنين شهد بكبش مفرد فلما أمكن الاستعمال استعملناه ولم يتعارضا ويفارق التي قبلها، وهي إذا كانت السرقة واحدة في زمانين أو الزمان واحدا في سرقتين، لأن الاستعمال هناك لا يمكن فلهذا تعارضتا. فإن شهد شاهد أنه سرق كبشا، وشهد الآخر أنه سرق كبشين، وكانت الشهادة مطلقة، ثبت له كبش بشاهدين وكبش بشاهد ويحلف معه، ويستحق. فإن كانت بحالها، وكان مكان كل شاهد شاهدان، ثبت له كبش بأربعة شهود، وكبش بشاهدين، ولا تعارض ههنا لأن الشهادة مطلقة يمكن استعمالهما وهكذا في الاقرار. ________________________________________