[ 242 ] كان ممن تجب عليه أصواع عن رؤوس فأخرج عن كل رأس جنسا كان جايزا فإن غلب على قوته جنس جاز أن يخرج ما هو دونه، والأفضل أن يخرج من قوته أو ما هو أعلى منه وأفضل ما يخرجه التمر، ولا يجوز إخراج المسوس ولا المدود لقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " (1). والوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلوة العيد. فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أو من أول الشهر إلى آخره كان جايزا غير أن الأفضل ما قدمناه. فإذا كان يوم الفطر أخرجها وسلمها إلى مستحقها فإن لم يجد له مستحقا عزلها من ماله. ثم يسلمها بعد الصلوة أو من غد يومه إلى مستحقها. فإن وجد لها أهلا وأخرها كان ضامنا، وإن لم يجد لها أهلا وعزلها لم يكن عليه ضمان. ويستحب حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه، وإن تولى تفريقها بنفسه كان جايزا، ولا يجوز أن يعطيها إلا لمستحقها، ومستحقها هو كل من كان بالصفة التي يحل له معها الزكوة، ويحرم على من يحرم عليه زكوة الأموال، ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد إلا بشرط الضمان. فإن لم يوجد لها مستحق جاز أن يعطي المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيه، والأفضل أن يعطي من يخافه من غيره الفطرة، ويضع الفطرة في مواضعها، وأقل ما يعطى الفقير من الفطرة صاعا، ويجوز إعطاءه أصواعا، وقد روي أنه إذا حضر نفسان محتاجان ولم يكن هناك إلا رأس واحد جاز تفرقته بينهما. وأفضل من تصرف الفطرة إليه الأقارب ولا يعدل عنهم إلى إلا باعد، وكذلك لا يعدل عن الجيران إلى الأقاصي فإن لم يجد جاز ذلك، وإن خالف فإنه تبرأ ذمته غير أنه قد ترك الأفضل، ويجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قد مناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن بقيمة الوقت، وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلا، والأحوط إخراجه بسعر الوقت. ________________________________________ (1) البقر: 267. ________________________________________