[ 19 ] (كتاب السرقة) قال الله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (1) وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ " فاقطعوا أيمانهما " وروى الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن يقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا، هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومع هذا فلا خلاف فيه. القدر الذي يقطع به السارق عندنا ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، من أي جنس كان، فإن كان من هذا المضروب المنقوش قطعناه به، وإن كان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع عندنا وعند قوم، وإن كان ذهبا خالصا غير مضروب فالأقوى عندي أنه يقطع به للخبر، وقال بعضهم لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا ينصرف إليه حتى يكون مضروبا ألا ترى أن التقويم لا يقع إلا به. فإذا ثبت أن النصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، فالكلام بعد هذا في الأشياء التي يقطع بها ولا يقطع، وجملته متى سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب اليابسة ونحوها أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد كالفواكه الرطبة كلها من الثمار والخضراوات كالقثاء والبطيخ والبقل والباذنجان ونحو ذلك أو كان من الطبيخ كالهريسة وساير الطبايخ أو كان لحما طريا أو مشويا الباب واحد. هذا عندنا وعند جماعة وقال قوم إنما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه فأما ما لم يكن محرزا بنفسه وهو الأشياء الرطبة والطبيخ فلا قطع به بحال. ________________________________________ (1) المائدة: 38. ________________________________________