[ 13 ] وإن قال صاحب الدار قتلته دفعا عن نفسي ومالي فإنه دخل لصا يسرق المتاع فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي المقتول أيضا، سواء كان المقتول معروفا باللصوصية أو غير معروف بها وقال بعضهم إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه. إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة، والآخران أنه زنا بها بالكوفة، فلا حد على المشهود عليه لأن الشهادة لم يكمل على فعل واحد، وأما الشهود قال قوم يحدون وهو مذهبنا وقال آخرون لا يحدون. إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بها في هذا البيت، وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالف للزاوية الأخرى، فلا حد على المشهود عليه، لأن الشهادة لم تكمل وقال بعضهم يحد الشهود وقال بعضهم لا يحدون والأول أقوى. إذا شهد اثنان أنه زنا في هذه الزاوية وآخران في زاوية أخرى، كان مثل الأول سواء، وقال قوم القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده إن كان بكرا و أرجمه إن كان ثيبا استحسانا والأول مذهبنا لأن الأصل براءة الذمة. إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم وفيه خلاف وروي في بعض أخبارنا أنهم إن شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع، وإن كان لأقل قبلت. إذا تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين، قال قوم هو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع، وهو الظاهر في رواياتنا ولقوله تعالى " فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (1) وقال آخرون عليه أن يحكم بينهم لقوله تعالى " وأن احكم بينهم بما أنزل الله (2) " قد بينا شرايط الاحصان عندنا، وأنها أربعة أشياء أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها، وعندهم أن يطأ وهو حر بالغ في نكاح صحيح، ولا يعتبر الاسلام عندنا وعندهم، فإذا وجدت هذه الشرايط من مشرك فقد ________________________________________ (1) المائدة: 42. (2) المائدة: 49. ________________________________________