[ 11 ] والأحكام التي يتعلق بالوطي على ثلثة أضرب أحدها معتبر بهما وهو الغسل، فالغسل يجب على كل واحد منهما، والحد بكل واحد منهما فإن كانا زانيين فعلى كل واحد وإن كان أحدهما زانيا فعليه الحد دون الآخر، وأما المهر فمعتبر بها فمتى حدت فلا مهر وإذا سقط الحد وجب لها المهر، وأما النسب فمعتبر به فمتى سقط عنه، الحد لحقه النسب، والعدة تتبع النسب متى لحق النسب تثبت العدة، وليس ههنا نسب مع حد إلا في مسألة وهي إذا وطئ أخته من رضاع أو نسب في ملك يمين، قال قوم يجب الحد ويلحق النسب، وعندنا لا يلحق النسب ههنا و يجب الحد. إذا زنا العبد بالأمة فعلى كل واحد منهما نصف الحد خمسين جلدة أحصنا أولم يحصنا ونريد بذلك التزويج وفيه خلاف وأما التغريب قال قوم يغربان، وقال قوم لا تغريب عليهما وهو مذهبنا. فمن قال لا تغريب فلا كلام، ومن قال عليهما التغريب منهم من قال سنة ومنهم من قال نصف سنة. من أقيم عليه حد الزنا ثلث مرات قتل في الرابعة إن كان حرا وإن كان مملوكا قتل في الثامنة ولم يقل بذلك أحد منهم. للسيد أن يقيم الحد على ما ملكت يمينه بغير إذن الإمام عبدا كان أو أمة مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة عندنا وعند جماعة، وقال قوم ليس له ذلك ومن قال له ذلك فمنهم من قال له التغريب أيضا وهو الأصح، ومنهم من قال ليس له ذلك. وأما الحد لشرب الخمر فله أيضا إقامته عليهم عندنا لما رواه علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وهذا عام وأما القطع بالسرقة فالأولى أن نقول له ذلك لعموم الأخبار، وقال بعضهم: ليس له ذلك فأما القتل بالردة فله أيضا ذلك لما قدمناه، ومنهم من قال ليس له ذلك، والقول الأول أصح عندنا. ________________________________________