[ 7 ] الزنا واللواط وإتيان البهايم يثبت بأقل من أربعة شهود ذكور وقد حكينا أن أصحابنا رووا أنه يثبت بثلثة رجال وامرأتين. المتلوط بالذكران أو بالمرأة الأجنبية، إن أوقبه يجب عليه القتل عندنا والإمام مخير بين أن يضرب رقبته أو يرمي به من حائط عال أو يرمي عليه جدارا أو يرجمه أو يحرقه وإن كان الفجور بالذكور وكان دون الايقاب فإن كان محصنا رجم وإن كان بكرا جلد الحد وقال بعض المخالفين متى وطئ في الدبر ذكرا أو أجنبية رجم كان محصنا أو بكرا وقال بعضهم هو كالزنى يرجم إن كان ثيبا ويجلد إن كان بكرا وقال بعضهم لا حد عليه، لكن يعزر ويحبس حتى يتوب. من أتى بهيمة كان عليه التعزير عندنا بما دون الحد وقال بعضهم هو كاللواط وفيه قولان أحدهما يقتل، والآخر هو كالزنا، وقال بعضهم يعزر وهو مثل ما قلناه. فأما البهيمة فإن كانت مأكولة اللحم وجب ذبحها عندنا وعند جماعة لئلا يغتر بها أصحابها وقال بعضهم لئلا يأتي بخلقة مشوهة، وهذا غير بين لأنه ما جرت العادة بهذا، وينبغي أن يقول هذا عادة، فإذا ذبحت فلا يحل أكلها عندنا بل يحرق بالنار، وقال بعضهم لا يؤكل ولم يذكر الاحراق، وقال غيره يؤكل. وإن كانت غير مأكولة فلا يذبح عندنا بل يخرج من ذلك البلد إلى بلد آخر، وقال بعضهم يذبح وإن كانت البهيمة لغيره غرم ثمنها عندنا. فأما الشهادة عليه فلا يقبل إلا أربعة رجال وكذلك اللواط والزنا، وقال بعضهم مثل ذلك، ومن قال يوجب التعزير: منهم من قال مثل ما قلناه ومنهم من قال يثبت بشهادة رجلين وكذلك اللواط. إذا وجد رجل مع امرأة في فراش واحد يقبلها أو يعانقها فلا حد عليه وعليه التعزير وروي في بعض أخبارنا أنه يجلد كل واحد منهما مائة جلدة، وكذلك روى المخالف ذلك عن علي عليه السلام، وقال بعضهم خمسين وقال الباقون يعزر. إذا وجدت امرأة حامل ولا زوج لها فإنها تسئل عن ذلك، فإن قالت من زنا فعليها ________________________________________