[ 224 ] عليه مع يمينه، فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة، وإن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واحدة. فإن حلفوا برؤا وإن نكلوا رددنا اليمين على المدعي فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة وإن كانوا جماعة حلف كل واحد يمينا واستحق على ما نقوله في الأموال ومن قال يغلظ قال: ينظر، فإن كانت الجناية مما يجب به الدية كقطع اليدين و الرجلين أو قلع العينين والأنف واللسان والذكر، فالحكم فيها كالحكم إذا كانت الدعوى نفسا، وقلنا يغلظ، فإن كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا، وإن كانوا جماعة فعلى قولين أحدهما يحلف كل واحد منهم ما يحلف الواحد، والثاني يحلف الكل خمسين يمينا على عدد الرؤس، وقد مضى مذهبنا وشرحه في ذلك. وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية كقطع يد أو رجل، وهذا يجب فيه نصف الدية، وفرض الكلام فيها أوضح، والتغليظ قائم، ولكن ما قدر التغليظ فيها؟ قولان أحدهما خمسون يمينا أيضا لأن الاعتبار بحرمة الدية، ولو كانت أنملة حلف خمسين يمينا والقول الثاني التغليظ مقسوم على قدر الدية، والواجب في النصف نصف الدية فيحلف نصف الخمسين خمسا وعشرين يمينا، وعندنا التغليظ قائم، و القسامة قائمة، غير أنها على النصف مما قد مضى بيانه، وهو ثلثة أيمان لأن كمالها ستة أيمان ثم على حساب ذلك. فإذا تقرر ذلك لم يخل المدعى عليه من أحد أمرين إما أن يكون واحدا أو خمسة وفرضه في الخمسة أوضح، فإن كان واحدا فكم يحلف على قولين أحدهما خمسين يمينا، والثاني خمسة وعشرين يمينا. وإن كانوا خمسة فكم يحلفون؟ فمن قال يحلف كل واحد ما يحلف الواحد إذا انفرد، قال يحلف كل واحد على قولين أحدهما خمسين يمينا والثاني خمسة و عشرين يمينا، لأن الواحد هكذا يحلف، ومن قال يحلف الكل ما يحلف الواحد قال يقسم عليهم ما يحلفه الواحد، فكم يقسمه عليهم على قولين؟ فمن قال الواحد ________________________________________