[ 216 ] إذا وجد اللوث الذي ذكرناه كان للولي أن يقسم على من يدعي عليه سواء شاهد القاتل أو لم يشاهد أو شاهد هو موضع القتل أو لم يشاهد، لأن القصة كذا جرت لأن عبد الله بن سهل قتل بخيبر فعرض النبي عليه السلام على أخيه وكان بالمدينة لأن اليمين قد يكون تارة على العلم، وتارة على غالب الظن، مثل أن يجد بخطه شيئا وقد نسيه أو يجد بخط أبيه وفي روزنامجه شيئا أو يخبره من هو ثقة عنده ولا تقبل شهادته عند الحكام، فإنه يجوز عندهم أن يحلف على جميع ذلك، وعندنا لا يجوز أن يحلف إلا على العلم. فإن قيل أليس لو اشترى رجل بالمغرب له عشرون سنة عبدا بالمشرق له مائة سنة ثم باعه من ساعته فادعى المشتري أن به عيبا وأنه آبق وقد أبق فيما سلف، حلف البايع أنه ما أبق وإن جاز أن يكون أبق خمسين سنة قبل أن يولد البايع، فإذا جاز ذلك جاز ههنا قيل عندنا أنه لا يجوز له أن يحلف أنه ما أبق، وإنما يحلف أنه لا يعلم أنه أبق لأنه يمين على نفي فعل الغير وعلى من ادعى الإباق البينة. إذا أراد ولي الدم أن يحلف فالمستحب للحاكم أن يستثبته ويعظه ويزجره ويحذره ويعرفه ما في اليمين الكاذبة، ويبين له أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مثل اللعان، وإن كانت اليمين في الأموال، قال قوم مثل ذلك، يعظه ويخوفه وقال آخرون لا يفعل لأن المال أخفض رتبة من الدم، ويفارق اللعان لأنه إذا ثبت أوجب قتلا أو حدا والأول أحوط لأن فيه تحذيرا من اليمين الكاذبة. إذا كان المقتول مسلما والمدعى عليه مشركا أقسم ولي الدم على ذلك واستحق بلا خلاف فيه، لأن قصة الأنصار كانت مع اليهود، فإن كانت بالضد وكان المقتول مشركا والمدعى عليه القتل مسلما قال قوم مثل ذلك يقسم وليه، ويثبت القتل على المسلم، وقال قوم لا قسامة لمشرك على مسلم، والأول أقوى عندنا لعموم الأخبار، غير أنه لا يثبت به القود وإنما يثبت به المال. إذا قتل عبد لمسلم وهناك لوث على ما فصلناه فهل لسيده القسامة أم لا، قال ________________________________________