[ 203 ] وعند الأكثر، وقال بعضهم فيه الغرة، والأول هو الصحيح لأنا تحققنا حيوته عقيب الضرب، وأنه مات من ضربه، لأنه لو لم يضربه ربما بقي وعاش فهو كما لو كان له ستة أشهر. إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله آخر ففيه مسئلتان إن كان فيه حياة مستقرة بعيش اليوم واليومين، فقتله آخر فعليه القصاص، إن كان عمدا، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة والكفارة في ماله في الحالين، والضارب لا شئ عليه غير التعزير، لأن الألم لا يضمن بالمال. الثانية كانت فيه حيوة مستقرة وكانت حركته حركة المذبوح، فالأول قاتل عليه الدية والكفارة، والثاني جان لا ضمان عليه، وعليه التعزير. فإن خرج حيا فقتله قاتل قبل العلم بأن الحيوة مستقرة أو غير مستقرة فلا قود عليه لأنا لا نتحقق استقرار الحيوة لكنا نوجب فيه الدية إن كان خطأ مخففة، وإن كان عمد الخطأ فمغلظة. إذا ضرب بطنها فألقت يدا وماتت ولم يخرج الجنين، ففيها الدية الكاملة، وفي الجنين الغرة، لأنها إذا ألقت يدا كان الظاهر أنه جنا عليه فأبان يده وماتت من ذلك، وكان فيه الغرة، وهكذا إذا ألقت يدين أو أربع أيد أو رأسين لا يحتمل أن تكون لحي واحد، فإنه قد يخلق هكذا، ويحتمل أن تكون لأخيه فإذا احتمل الأمرين فالأصل براءة ذمته، فلا يوجب عليه إلا ضمان جنين واحد. فإن ضرب بطنها فألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين، لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تزال وجعة ضمنة متألمة حتى ألقته أو برئت ثم ألقته فإن لم تزل ضمنة حتى ألقته ففيه ثلث مسائل. إن ألقته ميتا ففيه الغرة، يدخل أرش اليد فيها، وإن ألقته حيا ثم مات عقيب السقوط ففيه الدية، ويدخل بدل اليد في الدية، وإن ألقته حيا وعاش لم يضمن الجنين، ويكون عليه ضمان اليد وحدها، وكم يضمن؟ تسأل القوابل فإن قلن هذه ________________________________________