[ 201 ] فقال الوارث استهل ثم مات ففيه كمال الدية، وقال الجاني ما استهل وليس فيه غير الغرة، فالقول قول الجاني، لأن الأصل أنه ما استهل والأصل براءة ذمته، فإن اعترف الجاني بذلك وجبت الدية كاملة تكون في ماله عندنا وعندهم يكون على عاقلته منها بقدر الغرة خمسون دينارا، والباقي عليه لأن العاقلة لا تعقل اعترافا. فإن اختلفا كذلك وأقام الجاني البينة أنه خرج ميتا وأقام الوارث البينة أنه استهل قدمنا بينة الوارث لأنها انفردت بزيادة خفيت على بينة الجاني، كما قلنا متى مات وخلف ولدين مسلما ونصرانيا فأقام المسلم البينة أنه مات مسلما وأقام النصراني البينة أنه مات نصرانيا كانت بينة المسلم أولى لأنها تشهد بزيادة وهو حدوث الاسلام فيه. فإن ضرب بطنها فألقت جنينين نظرت فإن ألقتهما ميتين كان على عاقلة الضارب غرتان، وكفارتان في ماله، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو أحدهما ذكرا والآخر أنثى، وعلى ما بيناه من مذهبنا يلزمه في ماله دية جنينين، إن كانا ذكرين فمائتا دينار، وإن كانا أنثيين فمائة دينار، وإن كان ذكرا وأنثى فمائة وخمسون دينارا لأن المراعى عندنا عشر ديته في نفسه دون غيره، ويلزمه الكفارتان في ماله أيضا. وإن خرجا حيين ثم ماتا في الحال فإن كانا ذكرين فعليه ديتان كاملتان، و كفارتان في ماله، وعندهم ديتان على العاقلة، وإن كانا أنثيين كان عليه عندنا وعندهم على عاقلته ديتا امرأتين، وفي ماله كفارتان، وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى كان على عاقلته أو في ماله عندنا دية الذكر كاملة، ودية الأنثى والكفارتان في ماله و إن خرج أحدهما حيا والآخر ميتا فإن كانا ذكرين ففي الذي خرج ثم مات دية كاملة، وفي الذي خرج ميتا دية الجنين عشر ديته، لو كان حيا، والغرة عندهم، و الجميع عندنا في ماله وعندهم على العاقلة، وفي مال الضارب كفارتان وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. فإن اتفقا على أن الذكر خرج حيا ثم مات، والأنثى خرجت ميتة ففي ________________________________________