[ 230 ] يكون أعطاه مقيدا أو مطلقا. فإن أعطاه مقيدا بأن يقول: هذه زكوتي عجلتها لك فإن هذا يكون دينا، وله أن يستردها، وإن أعطاه مطلقا بأن يقول: هذه زكوتي ولم يقل: عجلتها لم يكن له مطالبة لأن قوله: هذه زكوتي الظاهر أنه كان واجبا عليه ولا يقبل قوله بعد ذلك لأنه عجلها له. فإذا ثبت أنه ليس له الرجوع مع الاطلاق فقال الدافع: أحلف إنك لا تعلم أني إنما عجلت زكوتي قبل وجوبها كان له ذلك لأنه مدع على ما يقوله. فإذا فقد البينة كان على المدعى عليه اليمين. إذا عجل الزكوة لمسكين قبل الحول. ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤسر من هذا المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكوة ما يغنيه به لقول أبي عبد الله عليه السلام: واعطه واغنه (1) وأيضا لو استرجعنا افتقر وصار مستحقا للاعطاء، ويجوز أن يرد عليه. وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به، وإن كان قد أيسر بغير هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد كنزا أو ما يجري مجراه لم يقع الصدقة موقعها، ووجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، وإنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكوة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به. إذا عجل له مالا ثم أيسر. ثم افتقر عند الحول جاز له أن يحتسب به من الزكوة لأن المراعى في صفة المستحق حال حؤول الحول ولا اعتبار بما تقدم من الأحوال وفي هذا الوقت هو مستحق. إذا عجل زكوة مأتي درهم يملكها خمسة دراهم فهلك ما بقي قبل الحول كان له الرجوع فإن كان قال لمن أعطاه الزكوة: هذه زكوتي عجلتها لك أحتسبها لك عند الحول ________________________________________ (1) لم أظفر في الروايات الباب على هذه العبارة بعينه، ولكن روي عبارات قريبة بها مثل المروي في الكافي ج 3 ص 548 ح 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه ومثل أغنه إن قدرت أن تغنيه، واعطه من الزكاة حتى تغنيه، وغير ذلك. ________________________________________