[ 227 ] تختص بمن حضر القتال. وأما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكوته إذا حال عليه الحول لأنه يملك التصرف فيها. إذا باع نصابا يجب فيه الزكوة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبايع أولهما فإنه يلزمه زكوته لأن ملكه لم يزل، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول. فإن كان المبيع عبدا وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته، وإن كان الخيار للبايع، أولهما كان على البايع فطرته. العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكوة، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزيبق، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكوة فيه بلا خلاف. فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران، وإن كانت برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكوة فيها بحال. * (فصل: في وقت وجوب الزكوة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها) * الأموال الزكاتية على ضربين: أحدهما: يراعى فيه الحول: والآخر: لا يراعى. فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان. فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكوة، وإذا أمكن بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلات ويجب الزكوة فيها، إذا بدء صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد، وفي الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخيبر. ولا يجوز تقديم الزكوة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكوة، المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب ________________________________________