[ 99 ] قال عليه رد الدية، لأنه إنما أخذ الدية بدلا عن سنه، وقد عادت، فكان عليه رد بدلها. وإن كان المجني عليه أخذ القصاص فمن قال هذه هبة مجددة، قال لا شئ عليه، لأنه أخذ القصاص في سنه، وقد وهب الله له سنا، ومن قال هذه تلك قال عليه رد دية سن الجاني لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق، ولا قصاص عليه، لأنه إنما أخذ سن الجاني قصاصا ولا قصاص عليه فيما أخذه قصاصا فيكون عليه الدية. فإن كانت المسألة بحالها، فأخذ المجني عليه القصاص في سنه، ثم عادت سن الجاني ولم يعد سن المجني عليه، فمن قال هذه هبة مجددة قال لا شئ للمجني عليه لأنه أخذ سن الجاني قصاصا، وقد وهب الله له سنا، ومن قال هذه تلك فهل للمجني عليه قلعها ثانيا؟ قال قوم له ذلك لأنه أعدم سن المجني عليه، فله قلعها أبدا حتى يعدم إنباتها، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقال آخرون ليس له قلعها لجواز أن يكون هبة مجددة فلا يقلع، ويكون ذلك فيقلع، فلا نوجب القصاص بالشك. فحصل من هذا: إذا عادت ثلاثة أقوال أحدها لا شئ للمجني عليه، والثاني له قلعها أبدا، والثالث ليس له قلعها وله الدية، فإن قلع سنه وأخذ سن الجاني قصاصا ثم عادت سن المجني عليه فعدا الجاني فقلع هذه الثانية أيضا فما الذي يجب على الجاني؟ فمن قال هذه هبة مجددة كان كأنه قلع غير ذلك السن، وليس للجاني مثلها فيسقط القصاص وله الدية، ومن قال هذه تلك، قال: قد كان وجب للجاني عليه بعودها دية سنه، فلما عدا الجاني فقلعها وجب عليه بقلعها ديتها للمجني عليه، فقد وجب لكل واحد منهما على صاحبه دية سن فيتقاصان. فإن كانت بحالها فعادت سن الجاني بعد القصاص دون سن المجني عليه، فعدا المجني عليه فقلعها بعد العود، فمن قال: هذه هبة مجددة فقد قلع المجني عليه سنا بغير حقها فعليه ديتها، ومن قال هذه تلك فمن قال له قلعها كلما نبت، قال: قد استوفا ________________________________________