[ 96 ] حكومة في الساعد وإن اختار أخذ القصاص في المارن، وحكومة في القصبة كالساعد سواء. وأما إن قطع بعض المارن نظرنا إلى قدره بالأجزاء، فإن كان ثلثا أو عشرا عرفنا ثم يأخذ بحسابه من أنف القاطع، ولا يأخذ بالمساحة لأنه قد يكون نصف المقطوع ككل أنف القاطع فيفضي إلى أن يأخذ أنفا بنصف أنف، وهذا لا سبيل إليه، فإن قطع أحد المنخرين كان له القصاص فيه، لأن له حدا ينتهي إليه، فهو كإحدى الاصبعين لأن بينهما حاجزا. [ القصاص في الأذن ] في الأذن القصاص لقوله " والأذن بالأذن " ولقوله تعالى " والجروح قصاص " وتقطع الكبيرة بالصغيرة، والثخينة بالرقيقة، والسمينة بالهزيلة، للاتفاق في الاسم الخاص والتمام في الخلقة، ويأخذ السميعة بالصماء لما مضى، لأن الصم آفة في غير إشراف الأذن، والأذن سليمة كذكر الخصي الذي لا ينزل. فإن قطع الأذن كلها كان بالخيار بين القطع وبين كمال دية الأذن فإن قطع البعض منها مسحناه ليعلم قدره بالأجزاء ثلثا أو ربعا أو عشرا ثم يأخذ ذلك الجزء من أذن القاطع، فلا يعتبر المساحة لأنا لو اعتبرناها ربما كان نصف المقطوعة ككل أذن القاطع، فيأخذ أذنا كاملة بنصف أذن، وهذا لا سبيل إليه. وتقطع الأذن التي لا ثقبة فيه بالمثقوبة لأن الثقب ليس بنقص، وإنما يراد للزينة والجمال، فإن انخرم الثقب فلا قصاص، لأنا لا نأخذ الكامل بالناقص، ويقال للمجني عليه أنت بالخيار بين أن تأخذ الدية فيها وتترك بقدر النقصان فيها من الدية أو تأخذ القصاص إلى حد الحزم، وحكومة فيما بقي. فإن قطع يدا أظافيرها خضر أو مستخبثة أو محنية قطعنا يده، وإن كان لا علة بأظافيره، فإن لم يكن له أظافير أصلا فلا قود على القاطع، لأنها نقصان خلقة، ولا نأخذ الكامل بالناقص، وله دية كاملة. ________________________________________