[ 89 ] الزائدة، ويكون الكف تبعا للأصلية الزائدة، وإن اختار القصاص أخذه من الأصلية، وهل يتبعها ما تحتها من الكف؟ على ما مضى، وأخذ حكومة في الزائدة يتبعها ما تحتها من الكف. فإن كانت بالضد منها كانت المقطوعة كاملة ويد القاطع فيها أربع أصابع أصلية وإصبع زائدة، وكان الخنصر على ما فصلناه فللمجني عليه القصاص في الكف لأنه يأخذ ناقصا بكامل. فإن اختار الدية فله دية كاملة خمسون من الإبل، وإن اختار القصاص قطع الكف ولا شئ له سواها، لأن الزايدة بمنزلة الشلاء الأصلية، ولو كانت شلاء أصلية فأخذ القصاص لم يكن له معها سواها، وإنما يأخذ القصاص في الكف إذا كانت الزائدة مكان الخنصر في محل الأصلية فأما إن كانت في محل آخر، غير محل المفقودة فلا يأخذ القصاص في الكف ههنا، لأنا لا نأخذ أصبعا في محل بأصبع في محل آخر. وأما إن كان في يد كل واحد منهما إصبع زائدة فإن اختلفا في المحل فلا قصاص وإن كانا في المحل سواء وكانتا في الخلقة سواء أخذنا القصاص وإن اختلفا في الخلقة فكانت إحداهما أكثر أنامل لم يأخذ الكاملة بالناقصة. [ القصاص في الأنملة ] إذا قطع من رجل أنملة لها طرفان فإن كان للقاطع مثلها في تلك الإصبع، كان عليه القصاص، لأنهما قد تساويا، وإن لم يكن له مثلها أخذنا القصاص في الموجودة وحكومة في المفقودة، وإن كانت أنملة القاطع لها طرفان، والمقطوعة لها طرف واحد فلا قصاص على الجاني، لأنا لا نأخذ زائدة بناقصة، وله دية أنملة ثلث دية أصبع ثلاث من الإبل وثلث. إذا قطع الأنملة العليا من سبابة رجل ثم قطع الأنملة الوسطى من سبابة آخر لم يكن له العليا، والجاني له الأعليان معا، وجب القصاص عليه في أنملتيه لهما، ________________________________________