[ 84 ] في الباقي حكومة، وكذلك ما عدا هذا الشعر فيه الحكومة. إذا جرح رجل رجلا ثم إن المجروح قطع من موضع الجرح لحما ثم سرى إلى نفسه فمات، لم يخل من أحد أمرين إما أن يقطع لحما ميتا أو لحما حيا، فإن قطع لحما ميتا كان وجود هذا القطع وعدمه سواء، وعلى الجاني القود، لأن قطع اللحم الميت لا سراية فيه. وإن قطع لحما حيا قال قوم لا قود على الجاني، وقال آخرون عليه القود، وهو الذي يقتضيه مذهبنا لأنه هلك من عمدين: أحدهما مضمون والآخر هدر، فهو كما لو شارك السبع في قتل غيره أو جرحه غيره وجرح نفسه، ومن قال لا قود عليه قال عليه نصف الدية. [ القصاص في الأصابع ] إذا قطع الأنملة العليا من أصبع رجل ثم قطع المجني عليه الأنملة التي تحتها ثم سرى إلى نفسه، فإن قطع لحما ميتا فعلى القاطع القود، وإن كان القطع من لحم حي فعلى ما مضى، منهم من قال لا قود، ومنهم من قال عليه القود وهو الأقوى عندنا. إذا قطع أصبع رجل فأصابه فيها الآكلة فقطع الكف كله خوفا على الجملة لكنه سرى إلى نفسه فمات، فهذا القطع خوف الآكلة لا يكون إلا في لحم حي، وقد سرى من فعلين أحدهما مضمون والآخر غير مضمون فالحكم على ما مضى، فهذه الثلث مسائل الحكم فيها واحد، والخلاف واحد. إذا قطع يد رجل فيها ثلاث أصابع سليمة وإصبعان شلاوان، ويد القاطع لا شلل بها، فلا قود على القاطع، لأنا نعتبر التكافؤ في الأطراف، والشلاء لا تكافي الصحيحة، فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فإن رضي الجاني أن يقطع يده بتلك اليد لم يجز قطعها بها، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل، كالحر إذا قتل عبدا ثم قال القاتل قد رضيت أن يقتلني السيد به لم يجز قتله، وللمجني ________________________________________