• الفهرس ج 6 • عنوان|صفحة • كتاب النفقات * دليل وجوب النفقة من الكتاب والسنة|2 • معنى قوله صلى الله عليه وآله لهند زوج أبى سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "|3 • الخادم من النفقة إذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها|4 • المرجع في ذلك إلى العرف ولا يرجع إلى ما تزيت هي به نفسها|4 • إذا مرضت الزوجة كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم|4 • لا يجب عليه أن يزيدها على خادم واحد ولو كانت ذات جمال|5 • الخدمة بأن يشترى لها خادما أو يكترى أو ينفق على خادمها أو يخدمها بنفسه|5 • إذا قالت لست أختار أن يخدمني أحد ، أخدم نفسي وآخذ أجرة ذلك|5 • إذا اشترى المكاتب جارية ووطئها وجائت بولد ، من الذي ينفق عليه ؟|5 • المكاتب إذا تزوج وجاءت زوجته بولد لم يجب عليه النفقة لولده|6 • المسألة بحالها . من الذي يكون عليه نفقة الولد ؟|6 • نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها|6 • مقدار النفقة مد وثلث وهو نفقة بين النفقتين|7 • الأدم من النفقة فيجب عليه أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به|7 • تشبيه الزوج بالمكتري دارا والزوجة بالمكرى|8 • كسوة الزوجة من النفقة ولها قميص وسراويل ومقنعة ونعل|8 • يزيد في كسوة الشتاء جبة محشوة قطنا ، وأما الخادمة فلها جبة|8 • نفقة الزوجة مقدرة ، ويجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت|9 • إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها فاختلقت وبليت|9 • متى جاءت المدة والثياب جيدة لم تبل ولم تخلق|10 • وقت وجوب تسليم النفقة أول النهار وإن أسفلها نفقة شهر جاز|10 • حكم البدوية في أنواع النفقات|10 • وقت وجوب النفقة والسبب الذي به يجب هو التمكين الكامل وفيه أبحاث|11 • إذا قالت : أسلم نفسي إليك في بيت أبى أو بيت أمي|11 • إذا عقدا النكاح وتساكتا من غير مطالبة بتمكين ولا إنفاق|11 • إذا وجد منها التمكين الكامل وكان الزوج غائبا|12 • إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة ، أو مراهقة تصلح للوطي|12 • إذا مرضت زوجته لم تسقط نفقتها بمرضها|13 • إذا كان الزوج عظيم الخلقة غليظ الذكر وكانت نضوا|13 • إذا كان بالمرأة رتق أو قرن أو بها جنون أو جذام أو برص|13 • إذا أحرمت الزوجة ففي إحرامها من حيث النفقة ثلاث مسائل|13 • إذا اعتكفت أو صامت ندبا أو نذرا ، وحكم صوم شهر رمضان وقضائه|14 • إن وجب عليها صيام بالنذر ثم تزوج بها هل له أن يمنعها من الصوم|14 • للحرة أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر ، وإذا قبضت فلا نفقة لها حتى تمكن|15 • إذا كانت الزوجة أمة فالمهر لسيدها وله أن يمكن منها ليلا لا نهارا|15 • لا يجب إخدام الأمة ، وقيل باخدامها إذا كانت ذات منزلة وفضل|16 • إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة ، فيه فروع وأبحاث|16 • إذا اختلفا في قدر النفقة فقالت كنت موسرا وتعطيني نفقة المعسر|17 • إذا كان الزوجان وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما|17 • إذا كانا مسلمين فارتدت الزوجة سقطت نفقتها ، وفيه أبحاث|18 • إذا تزوج مشرك وثنية ودفع إليها نفقة شهر ثم أسلم بعد الدخول بها|18 • إذا تزوج القن أو المدبر أو المكاتب فعليه نفقة زوجته ، فيه أبحاث|19 • المطلقة الرجعية سواء كانت أمة أو حرة لها النفقة وأما البائنة|21 • إذا كان الزوج نصفه رقا ونصفه حرا كيف يقدر عليه النفقة ؟|21 • إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته كان عليها الصبر أو تختار الفسخ ؟|21 • إذا كان موسرا بالنفقة ومنعها مع القدرة كلفه الحاكم|22 • تعذر النفقة لامرين إعسار عدم وإعسار تأخير|22 • إذا أعسر بالصداق قبل الدخول أو بعده|22 • إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته واختارت المقام معه لم يسقط خيارها|23 • إذا كان موسرا وقال لا أدفع صداقها إلا أن تسلم ، وقالت لا أسلم نفس حتى أقبض الصداق|23 • إذا أعسر الزوج بالكسوة أو الأدم لم يكن لها الخيار|23 • حكم نفقة الزوجة في نكاح فاسد أو صحيح مفسوخ فيه أبحاث|24 • إذا بانت الزوجة عن نكاح صحيح وكانت حاملا فلها النفقة|25 • هل تحل النفقة للحامل يوم بيوم أو تصبر حتى تضع ؟|25 • إذا لاعن زوجته وهي حامل هل تكون عليه النفقة والسكنى ؟|25 • إذا طلقها أو أبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ولاعنها هل يصح اللعان ويسقط النفقة|26 • إذا أبانها بالخلع أو الطلقة الثالثة ثم ظهر بها حمل كان عليه النفقة وفيه صور|26 • إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر|26 • إذا كان الطلاق رجعيا وظهرت أمارات الحمل لكنها تحيض وتطهر|26 • المسألة بحالها فبانت حاملا وأتت به لأكثر من أقصى مدة الحمل|27 • هل النفقة لها لاجل الحمل أو هي للحمل|28 • فروع تثبت بها أن النفقة للحمل فقط|28 • فصل * * في النفقة على الأرقاب * الذي ثبت له النفقة بنص الكتاب هو الولد|30 • صفة الولد أن يكون معسرا ناقص الخلقة أو ناقص الاحكام أو ناقصهما|30 • صفة الوالد الذي يجب عليه النفقة أن يقدر على الفاضل من قوت يومه|31 • الأجداد في حكم الأب من حيث وجوب النفقة عليه والجدات كالأم|31 • متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما إذا تفرد ، فيه ثلاثة أحوال|32 • وأما وجوب نفقة الوالد على ولده فعلى الولد أن ينفق على والده في الجملة|33 • صفة ما يجب عليه أن يكون له فاضل عن قوت يومه و ليلته|33 • صفة من يجب له أن يكون فقيرا ناقص الاحكام أو الخلقة أو هما|33 • هل يكون إعفاف الوالد من النفقة الواجبة على ولده ؟|34 • إذا كان موسرا و أبواه معسرين و لم يكن معه ما ينفق عليهما معا|34 • إن كان موسرا و له أب و ابن معسران فيه أبحاث|34 • إن كان موسرا وله أب وجد معسران أو ابن وابن ابن معسران|34 • إذا كان معسرا وله ابن وأب موسران على من يكون نفقته|35 • إذا كان موسرا و له زوجة و من ذوي الأرحام من تجب عليه نفقته|35 • نفقة الغير على الغير بحق النسب مقصورة على الأب والأم وإن علا وعلت|35 • النفقة إنما تجب يوما بيوم إلا أن نفقة الأزواج لا تسقط بالفوات|35 • إذا كان موسرا ولم ينفق كلفه السلطان أن ينفق|35 • ليس للرجل أن يجبر زوجته على إرضاع ولدها منه وفيه خلاف|36 • إذا آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه كانت باطلة|36 • إذا آجرت نفسها من زوجها لرضاع أو خدمة أو غير ذلك لم يصح أيضا|37 • إذا بانت زوجته منه ولد منها ولد لم يكن له إجبارها على إرضاعه وحضانته|37 • إذا أجابت المطلقة إلى إرضاع ولده وطلبت أكثر من أجرة مثلها|37 • إذا رضيت بأجرة مثلها ووجد الزوج متطوعة أو بدون هذه الأجرة|38 • فصل * * في أن الأبوين أحق بالولد * إذا بانت امرأة الرجل وهناك ولد فتنازعاه فللولد ثلاثة أحوال|39 • إذا قيل بالتخيير فالتخيير بأربع شرائط|39 • من قال بالتخيير فبلغ الصبى حد التخيير فاختار أباه أو أمه كيف يأوى معهما|40 • أبحاث في حفظ الولد وحضانته وتخريجه وتأديبه وتمريضه وتجهيزه إذا مات|40 • إذا بلغ سن التخيير فكان مجنونا أو عاقلا فخبل فأمه أحق به|41 • إذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة وزال التخيير|41 • المسألة بحالها ، فطلقها زوجها ، هل يعود التخيير أو لا يعود ؟|41 • إذا اجتمع نساء القرابة فتنازعن المولود ففيها مسئلتان|41 • أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حضانة الولد|41 • فروع وصور في حضانة الولد وأن أي القرابة أولى به|42 • فصل * * في نفقة المماليك * النفقة تستحق بأحد أسباب ثلاثة : زوجية ، وقرابة ، وملك يمين|44 • وجوب نفقة المماليك بالاجماع والسنة وقدر الكفاية بالعرف|44 • يستحب إطعام المملوك من الطعام الذي يلي طبخه واصلاحه|45 • كسوة الجارية التي تراد للخدمة وكسوة الجارية التي يتسراها|45 • إذا كان للأمة طفل هل يجوز أو يؤاجرها للرضاع|45 • معنى مخارجة المملوك وجوازه|46 • فصل * * في نفقة الدواب * إذا ملك بهيمة فعلى مالكها نفقته ، سواء كانت مما يؤكل لحمها أولا|47 • إذا كانت البهيمة مما يؤكل لحمها فهو مخير بين ثلاثة أشياء|47 • إذا كان له ولد من كافرة فطلقها فالمسلم أحق به وفيه خلاف|48 • إذا فسقت الأم أو تزوجت سقطت حضانتها باختيارها|48 • نفقة الزوجات هل تجب بالعقد ، أو يوما بيوم في مقابلة التمكين وفيه فروع|48 • إذا رزقت زوجته وأقامت في يده ينفق عليها الطعام والشراب كان ذلك نفقتها|48 • رجل فقير له زوجة وأولاد صغار لا مال لهم وله ابن غني أينفق عليهم جميعا|49 • رجل طلق زوجته طلقة رجعية ووضعت فاختلفا في بقاء النفقة وعدمه|49 • إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فعليها رد ما زاد عن يومها|49 • إذا دفع إليها كسوة تلبسها إلى مدة هل تكون ملكا لها يستبدل بها غيرها|50 • إذا تزوج عبد بحرة فأولدها كان ولده حرا ولها الحضانة وعليها النفقة|50 • إذا أصابت الأمة عيبا بزوجها كان لها الفسخ ، وإن كان بها إعسار فالفسخ لمولاه|50 • كتاب العتق * ثبوت العتق ودليله من الكتاب والسنة|51 • إذا أعتق شركا له من عبد وكان معسرا يستقر الرق في نصيب شريكه ؟|51 • إذا كان المعتق موسرا يعتق نصيب شريكه ومتى يعتق ؟|51 • متى وقع العتق في الجميع كان الولاء للمعتق|52 • إذا اختلفا فقال أحدهما قد أعتقته ولى عليك قيمة نصيبي فأنكر الآخر|52 • إذا تصرف الشريك في نصيبه قبل أن يأخذ القيمة فباعه أو أعتقه|52 • إذا أعتق شركا له من عبد فمات العبد قبل أن يدفع القيمة إلى شريكه|53 • إذا ادعى على شريكه بأنه قد أعتق نصيبه ( تكرار للفرع السابق بوجه أبسط )|53 • إذ اشترى أباه عتق عليه ، ومتى يقع ؟ على وجهين|55 • حد اليسار الذي يقوم العبد لاجله|55 • هل يسرى العتق في نصيب الشريك مطلقا أو بالاستسعاء أو لا يسرى|55 • إذا قيل باستقرار الرق في نصيب الشريك فما حكم كسبه ونفقته وزكاة فطرته|55 • من كان نصفه رقا ونصفه حرا هل يورث ويرث بما فيه من الحرية|56 • إذا كان العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان ملكهما في زمان واحد|56 • إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر يعتبر التقويم حين العتق|56 • إذا ادعى الشريك حين التقويم أنه صانع أو خباز يريد بذلك زيادة القيمة|57 • إذا ادعى المعتق أنه كان معيبا آبقا أو سارقا يريد نقص القيمة|57 • إذا أعتق في مرضه المخوف شقصا من عبد متى يقوم عليه نصيب شريكه ؟|57 • إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات لم يقوم عليه قطعا|57 • إذا أعتق مماليكه في مرضه المخوف ولم يكن له مال سواهم فيه صور|58 • إذا كان العتق في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا أو كان مخوفا ثم برئ|58 • إذا أعتق مماليكه في مرضه ومات بعضهم قبل وفات الموصى|58 • التعديل بالقيمة أو بالعدد أو بهما وفيه أبحاث في القرعة بين المماليك|59 • إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد كيف يعمل في القرعة|60 • إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف ومات وقد كان عليه دين ظاهر|60 • المسألة بحالها ، فظهر عليه دين كان خفيا بعد القسمة هل تبطل القسمة ؟|61 • إذا أعتق ستة مملوكين في مرضه فأعتق اثنان بالثلث ثم ظهر له مال|62 • إذا حكم بحرية المملوك بالقرعة فان كسبه له من حين لفظ الاعتاق|62 • إذا أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات|62 • فصل * * في اعتبار قيمة من اعتقه قبل وفاته ، ومن أوصى بعتقه ، ووقت اعتبار قيمة التركة غلى الورثة * بيان وقت اعتبار القيمة في هذه الثلاثة المذكورة|64 • إذا أعتق عبدا في حال مرضه مبهما وأوصى بعتق عبد آخر معينا|64 • إذا قال عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي|64 • إذا أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن فخرج قرعة الحرية على من بها حمل|65 • إذا أعتق ثلاثة مملوكين في مرضه ولا مال له غيرهم ثم مات واحد منهم|65 • إشارة إلى منجزات المريض وعطاياه المؤخرة بعد وفاته|66 • إذا تصرف المريض في ماله بالعطايا وكان جنسا واحدا|66 • إذا أعتق ووهب وحابى بالتنجيز أو التأخير|66 • إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منهم مبهما أو معينا|67 • المسألة بحالها فعينه في واحد منهم ثم قال لا بل عينته في هذا الآخر|67 • إذا أعتق واحدا من مماليكه فقال : أنت حر ثم أشكل عليه الذي باشره العتق|67 • المسألة بحالها فقال : أعتقت هذا لا بل هذا ، أعتقا معا|67 • المسألة بحالها ، فمات قبل أن يبينه ، ما يفعل الوارث به ؟|67 • فصل * * فيمن يعتق على من يملكه * من يعتق عليه : العمودان ، والأولاد ، وكل من يحرم عليه العقد|68 • إذا ملك بعض من يعتق عليه ، عتق عليه ذلك البعض ويقوم عليه ما بقي|68 • إذا ملك بعض من يعتق عليه بغير اختياره لا يقوم عليه ما بقي|68 • إذا أوصى لمن يولى عليه بمن إذا ملكه عتق عليه فعلى وليه أن يقبل ذلك ؟|68 • المسألة بحالها ، فأوصى له ببعضه وقبله المولى فهل يقوم عليه بعضه الآخر|69 • فصل * * في الولاء * معنى قوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب "|70 • إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا توارث|70 • إذا تعاقد الرجلان على التعاضد ولم يكن لهما وارث ثبت لهما الولاء|70 • إذا التقط لقيطا لم تثبت له عليه الولاء بالالتقاط|70 • إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء|70 • إذا أعتق عبده سائبة أو قال : لا ولاء لي عليك هل يكون سائبة|71 • إذا قال لعبده أنت سائبة ، هل يكون كناية في العتق|71 • إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له|71 • إذا أعتق عبد نفسه عن الغير فالولاء لمن يكون ؟ فيه صور|71 • إشارة إلى ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب وقد مر في الفرائض|71 • كتاب المكاتب * الكتابة ثابتة بالكتاب والسنة|72 • لا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا|72 • إذا كاتب السيد عبده المجنون لم يكن هناك عقد صحيح ولا فاسد|72 • المراد بالخير هو الأمانة والاكتساب فان وجد في عبد استحب كتابته وإلا فمباح|73 • جهات من الفرق بين عقد البيع وعقد الكتابة|73 • هل يجزى في عقد الكتابة أجل واحد أو يشترط فيه أجلان|73 • لا تصح المكاتبة حتى يكون البدل معلوما معاينة أو صفة|74 • إذا كاتبه على مال معلوم وذكر الاجل والنجوم ، فلا يعتق بالأداء لأنها كناية ، إلا أن يقول فإذا أديت إلى هذا فأنت حر|74 • إذا كاتبه على خدمة شهر لا يصح حتى يتصل المدة بالعقد|74 • إذا كاتبه على خدمة شهر عقيب هذا الشهر و دينار عقيب شهر الخدمة|75 • إذا كاتبه على خياطة ثوب يحل عليه العمل حين انقضاء الشهر ودينار عقيب شهر كذا|75 • إذا اشتملت الصفقة على عقدين مختلفي الاحكام فيه صور أربعة|75 • إذا قال لعبده بعتك هذا العبد وكاتبتك على ألفين إلى شهرين|76 • إذا كاتب عبده على ألفين وقال إن أديت الألف الأول فأنت حر|76 • المسألة بحالها فقال بعد ما أدى الألف الأول عجل عتقي الآن صح|76 • إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين هل تصح الكتابة|76 • من قال : الكتابة فاسدة قال فسد البدل ولكن صفة العتق قائمة بحالها|77 • المسألة بحالها فأدى واحد منهم أو اثنان قدر حصته من الألف فيه صور|77 • المسألة بحالها فأدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا هل أدوا على العدد أو القيمة|78 • إذا كاتب عبدين ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده|79 • المسألة بحالها فإذا قلنا الأداء باطل هل يرتجع المال من سيده|79 • المسألة بحالها فكان الأداء عن رفيقه بعد العتق فالأداء صحيح بكل حال|80 • إذا كانا عبدين مكاتبين لسيدين فأدى أحدهما عن الآخر|80 • إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة بشرط أن كل واحد منهم كفيل ضامن عن صاحبه|81 • بيان العتق المعلق بصفة وأنه على ثلاثة أضرب|81 • إذا قال : متى أعطيتني ألفا فأنت حر ، والكلام في ستة أحكام|81 • الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة|82 • الضرب الثالث ما تضمن عوضا وصفة والمغلب حكم الصفة وفيه أبحاث|82 • فروع وأبحاث في الكتابة الفاسدة من التراجع والقصاص|83 • متى كانت الكتابة فاسدة وجن السيد أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة|85 • إذا أدى المكاتب في حال جنونه ، فيها ثلاث مسائل|85 • إذا مات وخلف ابنين وادعى عبده أن أباهما كان كاتبه ، فيه مسألتان|86 • المسألة بحالها فأنكر أحد الابنين وأقر الآخر فيه فروع وأبحاث|86 • إذا اختلف الابنان في الكسب فقال المقر اكتسبه بعد عقد الكتابة وقال المنكر اكتسبه قبل الكتابة|87 • إذا أدى هذا المكاتب ما عليه عتق ولم يقوم على المقر نصيب شريكه|87 • حكم الولاء والتوارث به ثابت لهما أو للمقر وحده ؟|87 • إذا خلف عبدا وابنين فادعى العبد أنه مكاتب وصدقاه معا|88 • إذا أدى هذا المكاتب مال الكتابة عتق وكان الولاء للأب|88 • إذا أدى هذا المكاتب نصيب أحدهما أو أعتقه هو أو أبرأه عما له في ذمته هل يعتق نصيبه وحده ، وهل يقوم عليه نصيبه|88 • المسألة بحالها متى يعتق نصيبه ، ومتى يقوم نصيب أخيه|89 • إذا كاتب عبده مشروطا فأدى بعض مال الكتابة وعجز عن باقيه رد في الرق|90 • الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد ؟ أو هي لازمة الطرفين|91 • إذا مات المكاتب هل تبطل الكتابة أو لا ، فيه فروع وأبحاث|91 • إذا كاتب عبده كتابة صحيحة فحل نجم وأتى بمال الكتابة إلى سيده فقال : غصب هذا حرام|91 • المسألة بحالها ، فقبض السيد هذا المال هل يقر المال في يده أو لا ؟|92 • ليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وأما الشراء للتجارة . . .|92 • إذا اشترى المكاتب جارية للتجارة ثم وطئها فيه أبحاث|92 • المسألة بحالها ، فحبلت الجارية بولد فالكلام في نسبه ومملوكيته|92 • المسألة بحالها فولدت الجارية بعد أن عتق المكاتب بالأداء|93 • الايتاء واجب عندنا ومستحب عند غيرنا ، ومعنى الايتاء|93 • وقت الايتاء وقدره وجنسه وفيه أبحاث|94 • إذا أدى المكاتب وعتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا هل يتعلق بتركته|94 • لولي اليتيم والمولى عليه لسفه أن يكاتب عبدا له|95 • إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر البذل أو الاجل أو عدد النجوم|95 • إذا تزوج مكاتب معتقة لقوم فأولدها ولدا فهو تبع والولاء لمولى أمه|95 • إذا مات المكاتب واختلف مولاه ومولى الأم في العتق وجر الولاء|96 • إذا كان له مكاتبان كل واحد بألف فأدى أحدهما وعتق ثم أشكل عينه|96 • تجوز الكتابة بالعرض كالثياب والطعام والحيوان ولا بد من ضبطه بالصفات|97 • إذا ادعى المكاتب أنه دفع مال نجومه إلى سيده فأنكر السيد|97 • إذا اجتمع على المكاتب مع مال الكتابة ديون لقوم وحل مال الكتابة عليه|97 • إذا مات المكاتب وعليه ديون انفسخت الكتابة وبرءت ذمته من مال الكتابة|98 • إذا كاتب نصف عبد وباقيه حر أو ملك له ، فيه أبحاث|98 • إذا كاتب نصف عبد وباقيه مملوك لغيره باذن شريكه|100 • إذا كاتب عبده هل يكون له منعه من أن يسافر أو لا ؟|101 • إذا كان العبد بين اثنين فكاتباه معا مع اختلاف الثمن|101 • المسألة بحالها فادعى العبد أنه دفع إلى كل منهما كمال ما وجب له عليه|101 • المسألة بحالها وادعى العبد أنه دفع مال الكتابة إلى أحدهما ليقتسمه مع شريكه فيه صور|102 • إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه ليس له أن يخص أحدهما بمال الكتابة|105 • المسألة بحالها فقدم مال الكتابة إلى أحدهما باذن شريكه فيه صور وأبحاث|105 • إذا كاتب أمته وهي حامل فأتت بولد من سيده أو من غيره|107 • ولد الآدميات على أربعة أضرب|107 • الكلام بعد هذا في أربعة فصول : قيمته بقتله ، وكسبه ، والنفقة ، والعتق|108 • حكم ولد المكاتبة وولد ولدها فيه فروع وصور|109 • إذا كانت للمكاتب أمة فوطئها سيده وأحبلها|109 • إذا كاتب أمته فوطئها فعليه التعزير ولها مهر مثلها|110 • المسألة بحالها فحبلت المكاتبة وولدت فأولد حر وفيها ثلاث مسائل|110 • إذا كان للمكاتبة ولد واختلفا في ولدها فقالت أتيت به بعد الكتابة وقال بل قبلها|111 • إذا اختلفا في ولد المكاتب فقال السيد ملكي وقال المكاتب ملكي وصورة ذلك|111 • إذا كاتبا أمة بينهما ووطئها أحدهما فالكلام في التعزير والمهر فيه أبحاث|112 • المسألة بحالها فحبلت وأتت بولد كيف يلحق الولد|113 • المسألة بحالها فوطئها كلاهما فالكلام في المهر والتعزير ولحوق الولد أيضا|114 • إذا ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد وفيه أبحاث في الولاء والميراث|118 • إذا قال لعبده إن ضمنت لي ألفا فأنت حر|119 • إذا قال له : أنت حر على ألف أو على أن عليك ألفا|120 • إذا قال لعبده أنت حر وعليك ألف أيضمن العبد|120 • إذا باع السيد عبده من نفسه بألف فقال قبلت|120 • إذا ادعى السيد أنه باع عبده من نفسه وقبل ولزمه الثمن ، وأنكر العبد|120 • إذا عجل المكاتب بمال الكتابة إلى سيده هل يجب عليه القبول|121 • إذا عجل المكاتب بنصف مال الكتابة إلى سيده وقال خذ هذه على أن تبرئني من الباقي|121 • المسألة بحالها فقال : خذ هذا النصف وأبرئني من الباقي إن شئت|121 • إذا قال لعبده المكاتب عجز نفسك وأعطني خمسمائة حتى أعتقك|122 • إذا قال له إن عجزت نفسك وأعطيتني خمسمائة فأنت حر|122 • فصل * * في بيع المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته * يصح للمكاتب أن يبيع ويشترى من سيده ومن غيره ويجوز أخذه بالشفعة|123 • لا يجوز للمكاتب أن يهب شيئا من ماله ولا أن يبيع بالمحاباة|123 • إذا وجبت على المكاتب كفارة في قتل أو ظهار أو جماع فكيف يكفر|123 • لا يجوز له أن يبيع بثمن مؤجل ، وإن أخذ رهينا أو ضمينا|124 • إذا ابتاع المكاتب بدين جاز له ولا يجوز له أن يدفع رهنا|124 • إذا كان للمكاتب على سيده مال وحل له شئ من النجوم فيه أبحاث|124 • إذا كاتب عبدا ثم اشترى المكاتب عبدا وأعتقه بغير إذن سيده|125 • إذا أعتق المكاتب عبدا باذن سيده أو كاتبه باذنه فالكلام في ولائه وإرثه|125 • إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب|126 • إذا كان لرجل في ذمة رجل حر دين عن غير سلم فباعه من انسان بعرض|126 • إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه بحق القرابة ، أو أوصي له وأراد أن يقبلها|127 • لا يجوز بيع رقبة المكاتب وفيه خلاف|127 • فصل في كتابة الذمي * تجوز كتابة النصراني بما يجوز به كتابة المسلم وعلى الوجه الذي يصح عليه كتابة المسلم|128 • إذا كاتب عبدا وترافعا إلى حاكم المسلمين يحكم بينهما بحكم الاسلام فيه فروع|128 • إذا تعاقدا عقد الكتابة بينهما في حال الكفر ثم أسلما وترافعا قبل التقابض|128 • إذا اشترى الكافر عبدا مسلما وقيل بصحة البيع أيجوز كتابته ؟|129 • إذا كان للكافر عبد فكاتبه ثم أسلم العبد هل يباع عليه ؟|129 • أهل الحرب لهم أملاك تامة صحيحة|129 • فإذا كاتب في دار الحرب ثم دخلا دار الاسلام وترافعا إلى حاكم المسلمين|129 • المسلم إذا كان له عبد كافر فكاتبه هل يصح كتابته|130 • الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الاسلام أو بالعكس|130 • إذا خرج السيد إلى قتال المسلمين فسبى ووقع في الأسر فيه فروع|131 • إذا كاتب المسلم عبدا ثم ظهر المشركون على الدار وأسروا المكاتب|132 • إذا كاتب الكافر عبده في دار الحرب فخرج المكاتب إلينا فيه مسألتان|133 • فصل * * في كتابة المرتد * إذا ارتد رجل ثم كاتب عبدا هل تكون المكاتبة باطلة|134 • إذا أدى هذا المكاتب ما عليه بعد ما حجر الامام على المرتد في ماله|134 • إذا كان للمسلم عبد فارتد العبد ثم كاتبه السيد بعد ردته|135 • فصل * * في جناية المكاتب على سيده وعلى أجنبي * إذا جنى المكاتب على طرف من أطراف سيده عمدا كان له القصاص وخطأ كان له الدية|136 • إذا جنى المكاتب على نفس سيده فالخصم فيه وارثه ، وحكم العمد والخطأ فيه|136 • إذا كانت الجناية في النفس أو الطرف ووجب الأرش فإنه يتعلق برقبته|136 • إذا كانت الجناية على غير السيد فالكلام فيه كالكلام في الجناية على السيد إلا في الفداء|136 • إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى العبد على أجنبي حر أو عبد|137 • إذا كاتب عبدا واجتمعت عليه حقوق من دين وثمن مبيع وأرش جناية فيه فروع|137 • إذا مات المكاتب وفي يده مال لا يفي بالحقوق التي عليه ، فيه أبحاث|139 • إذا جنى المكاتب جنايات على جماعة فلزمه بها أرش|140 • إذا قطع المكاتب يد سيده عمدا وعفا على أرش هل يطالبه بالحال ؟|140 • إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد فجنى بعضهم لزمه حكم جنايته|141 • إذا كان للمكاتب ولد وهو يملكه ثم جنى هذا الولد على انسان هل يفديه المكاتب|141 • إذا أتت المكاتبة بولد وقيل إنه يكون موقوفا معها هل تفديه من جنايته|142 • إذا كان له عبيد فجنى بعضهم على بعض فيه صور وأبحاث|142 • إذا كان في عبيد المكاتب أب للمكاتب فقتل واحدا من عبيده|142 • إذا كاتب عبدا ثم جنى المكاتب وفي يده مال جاز له أن يدفع منه الأرش|142 • المسألة بحالها ، فأعتقه السيد ، نفذ عتقه وضمن أرش الجناية|142 • المسألة بحالها وقد جني العبد جنايات فكم القدر الذي يضمن السيد ؟|143 • إذا جنى المكاتب جنايات خطأ فعجزه السيد ورده في الرق فاما أن يسلمه أو يفديه|143 • إذا جنى المكاتب جنايات وأراد أن يفدى نفسه بكم يفدى نفسه|143 • إذا اشترى المكاتب عبدا للتجارة فجنى ذلك العبد على المكاتب جناية|143 • إذا أوصي له بمن يعتق عليه فقبل ثم جنى عليه واحد منهم فهل يتعلق الأرش برقبة|144 • إذا أوصي للمكاتب بابنه فقبل الوصية ثم إن الابن جنى على أبيه|144 • إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير هل له أن يعز ره|144 • فصل * * فيما إذا جنى على المكاتب * إذا جني على المكاتب وكانت الجناية على نفسه انفسخت الكتابة|145 • إذا كان الجاني أجنبيا فعليه القيمة والكفارة وإن كان سيده فالكفارة|145 • إذا كانت الجناية على طرفه فله القصاص إذا كان الجاني عبدا|145 • إذا وجب الأرش فهو للمكاتب لأنه من كسبه و في مطالبته أبحاث|145 • إذا قطع السيد يد المكاتب فله على السيد الأرش نصف القيمة وللسيد عليه مال الكتابة يتقاصان|145 • إذا كاتب عبدا ثم جنى عبد السيد على المكاتب عمدا وقطع طرفا من أطرافه|147 • المسألة بحالها ، هل للسيد أن يجبر المكاتب على القصاص أو لا ؟|147 • المسألة بحالها ، فعفى المكاتب عن القصاص ، ففيه ثلاث مسائل|147 • فصل * * في عتق السيد المكاتب في مرض وغيره * إذا كاتب عبدا ثم مرض السيد فأعتق المكاتب أو أبرأه عن مال الكتابة|148 • أبحاث وصور في أنه هل يخرج هذا العتق من الثلث أو صلب المال|148 • إذا كاتب عبدا ثم أوصى بعتقه أو أوصى بأن يبرء من مال الكتابة|149 • إذا كان مريضا وله عبد فكاتبه كتابة صحيحة هل يخرج من صلب المال أو الثلث|150 • إذا كاتب عبدا في صحته ثم مرض وأقر أنه قبض مال الكتابة|150 • إذا كاتب عبده على دراهم وأبرأه على دنانير أو بالعكس هل يصح الابراء|150 • إذا أبرأه عن ألف درهم وله عليه دنانير وقال أردت بذلك دنانير قيمتها ألف|150 • إذا أبرأه عن الدراهم وله عليه دنانير ثم اختلفا هل كان الابراء بالقيمة أو مطلقا|151 • إذا قال السيد : استوفيت أجر كتابة هذا العبد ، هل يبرء بذلك المكاتب ؟|151 • إذا قال : استوفيت أجر كتابتك إنشاء الله ، أو إن شاء زيد|151 • فصل * * في الوصية للعبد ان يكاتب * إذا أوصى رجل بكتابة عبد له اعتبر قيمة العبد من الثلث|152 • إذا أوصى بوصايا وفي جملتها الوصية بكتابة العبد هل تقدم الكتابة|152 • إذا كوتب هذا العبد وأدى المال هل يحسب من تركته أو هو حق خالص للورثة|153 • المسألة بحالها فأدى المال وعتق ينتقل الولاء من سيد المكاتب إلى العصبة من ورثته|153 • إذا أوصى وقال كاتبوا عبدا من عبيدي ، هل يجوز الأمة والخنثى|153 • إذا قال : كاتبوا أحد رقيقي|153 • فصل * * في موت السيد * إذا كاتب عبدا وكان له بنت فروجها منه ثم مات السيد|154 • إذا كاتب عبدا ثم مات السيد فالكتابة غير منفسخة ، إلى من يدفع مال الكتابة ؟|154 • إذا كاتب عبدا وأوصى بمال الكتابة إلى الفقراء والمساكين ثم مات|155 • إذا مات السيد وعليه ديون إلى من يدفع المكاتب مال الكتابة|155 • فصل * * في عجز المكاتب * إذا كاتب عبدا له على مال ثم أراد السيد فسخ الكتابة|156 • إذا كاتبه وحل النجم ولم يكن معه ما يؤدى أو امتنع من الأداء|156 • المسألة بحالها ، فأراد السيد فسخ الكتابة وكان المكاتب غائبا رفعه إلى الحاكم|156 • إذا كاتب عبدا فحل عليه نجم وأظهر المكاتب أنه عاجز عن الأداء هل ينظره السيد|156 • المسألة بحالها فأنظره السيد ثم رجع في التأجيل والمكاتب غائب فيه أبحاث|156 • إذا كاتب عبدا ثم جن المكاتب هل تنفسخ الكتابة بجنونه فيه صور|157 • إذا ادعى المكاتب على سيده أنه أدى مال الكتابة وأنكر السيد|158 • المسألة بحالها ، فقال المكاتب لي بينة أقيمها فانتظروا|158 • إذا كاتب عبدا له على عرض صحت الكتابة ووجب أداء العرض بالصفة|158 • إذا قال لعبده إذا أعطيتني ثوبا من صفته كذا وكذا فأنت حر فدفع إليه ثوبا مستحقا|159 • إذا دفع المكاتب العرض إلى سيده فقال له أنت حر وبان العرض مستحقا|159 • المسألة بحالها فقال المكاتب قولك " أنت حر " كان ابتداء عتق وأنكر السيد|159 • فصل * * في الوصية بالمكاتب والوصية له * إذا كاتب عبدا له كتابة صحيحة ثم أوصى برقبته لا تصح الوصية|160 • إذا قال : إن عجز المكاتب فقد أوصيت لك برقبته صح|160 • إذا كاتب عبدا كتابة صحيحة ثم أوصى بالمال الذي في ذمته فيه أبحاث|160 • المسألة بحالها فعجز المكاتب عن الأداء فأراد الموصى له إنظاره وأراد الورثة تعجيزه|160 • إذا كاتب عبدا كتابة فاسدة ثم أوصى برقبته|161 • إذا أوصى الرجل فقال ضعوا عن مكاتبي أكثر ما بقي عليه من مال الكتابة|161 • المسألة بحالها فقال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثل نصفها|161 • المسألة بحالها فقال : ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله|161 • المسألة بحالها فقال : ضعوا عن مكاتبي ما شاء من مال الكتابة|161 • إذا قال السيد ضعوا عن مكاتبي نجما من نجومه فيه صور|162 • إذا قال لهم : ضعوا عنه أوسط نجومه فهل هو الأوسط في العدد أو الاجل أو القدر|162 • إذا أوصى السيد بأن يضعوا عنه أكثر نجومه ، وضعوا عنه أكثرها قدرا|162 • إذا قال للمكاتب : إذا عجزت بعد موتى فأنت حر فيه أبحاث|163 • إذا كانت الكتابة مطلقة وعجز المكاتب لم يرد إلى الرق وعتق بحسابه|163 • المسألة بحالها فمات المكاتب وترك مالا وأولادا من الذي يرثه ؟|164 • إذا جنى هذا المكاتب جناية على الحر اقتص منه وإن كان عبدا لا يقتص منه|164 • إذ جنى على مكاتب مثله هل يقتص منه أو لا ؟|164 • إذا كانت الجناية خطأ فالأرش يتعلق بذمته ورقبته على الحساب|164 • إذا جنى على هذا المكاتب حر أو عبد أو مكاتب مثله|164 • كل موضع قلنا يتعلق الأرش بذمته فإنه يطالب من كسبه|165 • إذا أوصى هذا المكاتب كانت وصيته نافذة بمقدار ما تحرر منه|165 • إذا كاتب أمة وتحرر منها بعضها لم يجز لمولاها وطيها والحد على حساب الحرية|165 • المسألة بحالها ، فأرادت أن تتزوج فالكلام في المهر والاستيذان|166 • كتاب التدبير * معنى التدبير وما ينعقد به من اللفظ وأنه مطلق ومقيد|167 • ألفاظ التدبير منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية|167 • التدبير والعتق لا يعلق عندنا بصفة وعندهم يعلق|167 • إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر بعد وفاتي|167 • إذا قال لعبده إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي|168 • إذا قال لعبده إن دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر|168 • إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي|168 • إذا قال له : أنت مدبر إن شئت أو متى شئت فيه أبحاث|168 • إذا قال لعبده أنت حر بعد وفاتي إن شئت|168 • إذا قال لعبده أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت|169 • إذا قال إذا مت فأنت حر متى شئت|169 • إذا قال لعبده متى دخلت الدار فأنت حر ثم ذهب عقل سيده فدخل الدار|169 • إذا قال متى مت فأنت حر إن شاء ابني|170 • إذا قال إن مت من مرضى هذا أو في سفري هذا فأنت حر|170 • إذا قال : عبد من عبيدي حر بعد وفاتي|170 • فصل * * في الرجوع في التدبير * إذا دبر عبده كان له الرجوع باخراجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو عتق|171 • إذا دبر عبده ثم قال له إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر|171 • إن دبره ثم وهبه هل يشترط فيه رجوعا أن يقبضه ؟|171 • إذا دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير كيف يصح رجوعه ؟|171 • إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته كالعبد القن|172 • أبحاث فيما إذا أراد السيد أن يفديه من جنايته|172 • إذا جنى الغير على المدبر على طرفه أو نفسه فيه أبحاث|173 • إذا ارتد المدبر أو قتل أو مات أو لحق بدار الحرب|173 • إذا دبر السيد عبده ثم ارتد السيد ومات أو ارتد أولا ثم دبره|173 • يعتبر المدبر من الثلث فان احتمله الثلث عتق وإلا عتق ثلثه .|174 • إذا مات السيد فأفاد المدبر مالا بعد موته لمن يكون هذا المال ؟|174 • إذا كان لسيده مال غائب هل يحتسب في التركة ليخرج المدبر من الثلث|174 • إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ، هل إنكاره بمنزلة الرجوع|174 • إذا مات السيد ، ثم ادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره|174 • إذا ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث وقال لكنه رجع في التدبير|175 • إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير والكتابة بحالها|175 • إذا دبره أولا ثم كاتبه هل يكون ذلك رجوعا في التدبير|175 • للسيد وطي مدبرته كالأمة القن وإذا حبلت هل تبطل التدبير ؟|175 • إذا دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فالكلام في الولد هل هو مدبر أوقن|175 • حكم الولد فيما إذا كانت أمه معتقة بصفة وفيه أبحاث|175 • إذا أتت المدبرة بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر|176 • إذا دبرها وهي حامل بولد مملوك فهل يكون ولدها مدبرا معها|176 • المسألة بحالها ، فرجع السيد في تدبير الأم هل يكون ذلك رجوعا في تدبير الولد|176 • إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد ، فيه أبحاث|177 • إذا قال لامته أنت حرة بعد سنة إذا مت ، أو أنت حرة بعد وفاتي بسنة|177 • فصل * * في تدبير الحمل * إذا دبر حمل جارية صح التدبير ولا تتبعه الأم|178 • إذا قيل لا يصح الرجوع في التدبير إلا بالفعل كيف يرجع السيد في تدبير الحمل|178 • إذا دبر حملها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا أيكون الولد مدبرا|178 • إذا أتت بولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر منها ولم يكن بينهما ستة أشهر|178 • فصل * * في العبد بين شريكين * إذا كان العبد بين رجلين فقالا : إذا متنا فأنت حر فيه أبحاث|179 • إذا كان العبد بينهما فقال كل واحد منهما أنت حبيس على آخرنا موتا|179 • إذا كان العبد بين شريكين فدبراه معا فيه صور|179 • إذا كان العبد بينها فدبر أحدهما نصيبه فهل يسري التدبير فيه أبحاث|180 • فصل * * في مال المدبر * كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو لسيده في حياته ولورثته بعد وفاته|181 • إذا مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه فاختلف مع الوارث|181 • فصل * * في تدبير الرقيق بعضهم على بعض * إذا دبر الرجل في صحته رقيقا وفي مرضه آخرين وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم|182 • فصل * * في تدبير المشركين غير المرتدين * تدبير الكفار جايز كالمسلم ذميا كان أو حربيا أو وثنيا|182 • إذا دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له ثم أراد اخراج المدبر|182 • إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر فهل يباع عليه ؟|183 • المسألة بحالها وقيل بعدم البيع واختار أن يخارجه|183 • فصل * * في تدبير الصبى والسفيه * إذا دبر الصبى عبده وكان مميزا عاقلا|184 • إذا دبر عبده ثم قال له أخدم فلانا سنين وأنت حر فيه صور وفروع|184 • كتاب أمهات الأولاد * إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد فهو حر وهل تسري حريته إلى الأم ؟|185 • ثلاث مسائل في الاستيلاد|185 • بيان الحالة التي تصير بها أم ولد وفيه أربع مسائل|186 • إذا أتت أم الولد بولد وكان من سيدها فيه أبحاث|186 • المكاتب إذا اشترى أمة للتجارة فوطئها وأحبلها فأتت بولد|187 • إذا أوصى لام ولده أو لمدبرة يخرج من الثلث|187 • إذا جنت أم الولد جناية وجب بها الأرش فالأرش يتعلق برقبتها|187 • إذا جنت وفداها السيد ثم جنت جناية ثانية فهل يلزمه أن يفديها ثانية|188 • إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت لا تعتق عليه فهل تباع عليه ؟|188 • إذا كان لرجل أم ولد فمات عنها أو أعتقها كيف تستبرء|189 • إذا كان له أم ولد فأراد تزويجها فهل يزوجها برضاها أو يجبرها|189 • إذا ملك أمه أو أخته من الرضاع أو عمته من النسب لم يحل له وطيها|189 • الكافر إذا ملك مسلمة أو كافرة فأسلمت فلا يجوز له وطيها|190 • كتاب الايمان * معنى اليمين ودليله من الكتاب والسنة|191 • تكره اليمين بغير الله كاليمين بالنبي والكعبة ونحوها|191 • معنى قوله صلى الله عليه وآله " من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر بالله "|192 • اليمين على المستقبل على خمسة أقسام ، وتفصيلها|192 • اليمين على الماضي قسمان : محرمة ومباحة|193 • إذا ادعى عليه دعوى فأنكرها وكان صادقا فالأفضل أن لا يحلف|193 • إذا قال : أنا يهودي أو نصراني أو برئت من الله أو القرآن لو فعلت كذا ففعل|194 • الايمان على ضربين مستقبل وماض ، والمستقبل على قسمين نفى وإثبات|194 • إذا قال : والله لأصعدن السماء أو لأقتلن زيدا وقد مات|194 • الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره فان حنث فعليه الكفارة|194 • الحلف على ثلاثة أقسام حلف بالله وبأسمائه وبصفاته والحلف بأسمائه ثلاثة أقسام|195 • إذا حلف بالقرآن أو سورة منه أو بآية منه|196 • إذا قال أقسمت بالله أو اقسم بالله هل تكون يمينا ؟|196 • إذا قال أقسم لا فعلت كذا ، لا كلمت زيدا|197 • إذا قال لعمرو الله ، وحق الله ، وقدرة الله ، وعلم الله|197 • إذا قال تالله ، أو الله - بالكسر - لأفعلن كذا ، أو قال أشهد بالله|197 • إذا قال أسألك بالله ، أو قال : أقسم عليك بالله لتفعلن|198 • إذا قال : عهد الله على وميثاقه وكفالته وأمانته هل تكون يمينا|198 • إذا قال : أستعين بالله ، أو أعتصم بالله ، أو أتوكل على الله|198 • عقد الباب في الألفاظ التي يحلف بها ، وهي على ثلاثة أضرب|198 • إذا حلف لا تحلى ولا لبس الحلي فلبس الخاتم أو المرأة حلفت بذلك فلبس الجوهر|199 • الاستثناء في اليمين بالله يصح نفيا كان أو إثباتا|199 • إذا حلف بالله ليفعلن ، قيل يجب الاستثناء وقيل هو بالخيار|200 • إذا أراد أن يستثني ، فالاستثناء إنما يعمل موصولا لا مفصولا|200 • إذا حلف ليدخلن الدار اليوم إلا أن يشاء فلان فيه أبحاث|200 • إذا حلف ليضربنه مائة ، فأخذ عرجونا فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة|201 • إذا حلف لا أدخل الدار إن شاء فلان ، فيه صور وأبحاث|201 • فصل * * في لغو اليمين * إذا أراد أن يقول : بلى والله ، فسبق لسانه وقال : لا والله فاستدركه|202 • إذا كانت اليمين بالطلاق والعتاق عندهم وكانت لغوا لا يقبل في الظاهر|202 • فصل * * في الكفارة في الحنث * كفارة اليمين لا يتعلق عندنا إلا بالحنث ولا يجوز تقديمها إلا عندهم|203 • الحنث على ضربين : معصية وغير معصية فيه أبحاث|203 • كفارة الظهار إنما يجب بظهار وعود ، والعود أن يعزم على وطيها|204 • يجوز في الظهار تقديم الكفارة بل يجب ولا يجوز في كفارة القتل|204 • اليمين بالطلاق * إذا قال لزوجته أنت طالق إن تزوجت عليك فيه صور|204 • إذا قال لزوجته إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ، فيه فروع|204 • الفرق بين المسألة وبين ما إذا قال إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق|205 • إذا أراد أن يبر في يمينه هذه هل يكفى العقد فقط|205 • المسألة بحالها فلم يتزوج عليها حتى ما تا أو أحدهما فيه أبحاث|205 • فصل في الكفارات * الكفارات على ثلاثة أضرب :|207 • الكفارة التي على الترتيب كفارة الظهار والجماع والقتل|207 • الكفارة التي على التخيير فدية الأذى وكذلك كفارات الحج كلها|207 • الكفارة التي تجمع التخيير والترتيب كفارة الايمان وكفارة النذور عندهم|207 • كيفية التكفير بالاطعام وشرائطه ومن يستحقه|207 • إذا أعطى الكفارة فأخطأ في الكفر والحرية أو الفقر هل تجزى ؟|208 • إذا أطعم خمسا وكسا خمسا هل تجزية في كفارة القسم ، فيه صور|208 • فروع فيما إذا اجتمع عليه كفارات ، من جنس واحد أو أجناس مختلفة|209 • إذا كانت عليه كفارة فكفر عنه غيره بالعتق ، فيه أبحاث من حيث الولاء|209 • إذا كانت الكفارة واجبة على الترتيب أو التخيير ومات وخلف تركة|210 • فروع وأبحاث فيمن تحل له الكفارة ومن لا تحل|211 • الحقوق على ثلاثة أضرب|211 • إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين وأقلها ثوب|211 • لا يجزى المرأة غير ما يجوز لها الصلاة فيه ، وأما القلنسوة والخف . .|212 • لا يعتبر الايمان في العتق في جميع أنواع الكفارات إلا في كفارة القتل|212 • أبحاث وفروع في ما يعتبر في الرقبة من الأوصاف|212 • إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالشراء صحيح أو باطل|213 • هل يجزى المدبر والمعتق بصفة وأم الولد في الكفارات|213 • إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين ثم أفطر فيه فروع وصور|213 • الحقوق التي تسقط بالوفاة والتي لا تسقط|214 • إذا مات وعليه كفارة على الترتيب أو التخيير فيه مسئلتان من حيث الوصية وعدمه|215 • فصل * * في كفارة يمين العبد * فرض العبد في الكفارات الصوم وإن أراد أن يكفر بالمال كفر باذن سيده|217 • إذا ملكه سيده فأراد التكفير بالمال فالكلام في فصلين : العتق وغير العتق|217 • إذا أراد العبد أن يصوم كفارة فهل لسيده منعه أم لا ؟|217 • إذا صام كفارة بعد ما منعه السيد هل يقع الصوم موقعه ؟|218 • إذا حلف العبد فحنث فاما أن يحنث وهو حر أو يحنث وهو عبد|218 • إذا حلف وحنث من نصفه حر ونصفه عبد|219 • إذا منع نفسه عن فعل بعقد يمين فاستدام ذلك الفعل فهل يحنث باستدامته|219 • إذا حلف والله لا دخلت هذه الدار وهو في جوفها فاستدام الكون فيها|219 • إذا كان ساكنا في دار فحلف لا سكن فيها هل يحنث باستدامة السكنى|219 • معنى السكنى وأنه بالبدن والمال والعيال أو هي بالبدن والمال فقط|220 • إذا كان مساكنا لغيره في مسكن فحلف وهما في المسكن لا ساكنته|220 • جملة الكلام في بيان ما هو موضع المساكنة وما ليس بموضع لها|221 • إذا حلف لا دخلت هذه الدار فدخل بيتا منها أو غرفة فوق البيت|221 • المسألة بحالها فقعد في سفينة فأدخله الماء إليها ، وفيه أبحاث|221 • إذا حلف لا لبس ثوبا ، أو لا ركب دابة فالكلام في الابتداء والاستدامة|221 • إذا حلف لا تطهرت ولا تطيبت ولا نكحت والفرق بينها وبين التي قبلها|222 • إذا حلف لا دخلت بيتا فدخل بيتا من شعر أو أدم أو وبر أو بيتا من حجر|222 • إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد فاشترى زيد وعمرو طعاما فأكل منه|223 • المسألة بحالها فخلط زيد طعامه بطعام عمرو فأكل منه|223 • إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فوقعت في تمر ولم يعلم عينها فأكلها إلا تمرة|223 • إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه ، أولا كلمت عبد عمرو هذا|223 • إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت طريقا أو براحا فسلك عرصتها|224 • إذا حلف لا دخلت هذه الدار من بابها ، أو من هذا الباب ، أو مطلقا|224 • إذا كان الثوب رداء فحلف لا يلبسه فغيره عن صورته ولبسه|225 • إذا حلف لا لبست ثوبا من به عليه فلان فوهب فلان له ثوبا|225 • إذا جعل يذكر أياديه عليه فقال جوابا له والله لا شربت لك ماء من عطش|225 • إذا حلف لا دخلت دار زيد ، فيه صور وأبحاث وفروع|225 • إذا حلف لا دخل على زيد بيتا فدخل على عمرو وزيد في ذلك البيت|226 • متى حلف الرجل لا دخلت هذه الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا|227 • إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا ، فيه ست مسائل|228 • إذا حلف ليقضينه حقه غدا فيه المسائل الست|228 • إذا حلف لأقضين حقك غدا إلا أن تشاء أنت فيه سبع مسائل|228 • إذا حلف لأقضين حقه إلا أن يشاء زيد فيها ثمان مسائل|229 • إذا حلف ليقضين حقه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فيه مسألتان|229 • إذا حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان أو إلى دهر|230 • إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره يفعله عنه بأمره فيه صور|230 • إذا حلف بالله لآكلن هذين الرغيفين أو لألبسن هذين الثوبين|231 • إذا حلف لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما والفرق بينها وبين التي قبلها|231 • إن حلف لا شربت ماء هذه الإداوة أو من ماء هذه الإداوة|231 • إذا حلف لا شرب من ماء دجلة فيه صور وفروع وأبحاث|232 • إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه صور|232 • إن حلف لا فرقتني حتى أستوفي حقي منك "|233 • إذا حلف لا افترقت أنا وأنت حتى أستوفي حقي ففر منه|233 • إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك فيه ثلاث مسائل|233 • إذا حلف من عليه الحق لا فارقتك حتى أقبضك حقك|234 • إذا حلف عمرو لا بعت لزيد ثوبا فأعطاه وكيل زيد ثوبا فباعه|234 • إذا قال لامرأته إن خرجت من الدار حتى آذن لك فأنت طالق|235 • إذا قال لها : إن خرجت من الدار إلا باذنى فأنت طالق أو متى خرجت|235 • إن قال لها كلما خرجت بغير إذني فأنت طالق|235 • إذا قال : إن دخلت دار زيد إلا باذنه فامرأتي طالق|235 • إذا قال لها : إن خرجت من الدار إلا باذنى إلا لعيادة مريض فأنت طالق|236 • إذا قال رقيقي أحرار وكان فيهم مدبر وأم ولد ومكاتب أو أشقاص عبيد|236 • إذا قال لزوجته إن كلمت أباك فأنت طالق فيه صور وحيلة لا تقع الطلاق|237 • إذا قال لعبده إن لم أضربك غدا فأنت حر ، ففيه ثلاث مسائل|237 • إذا كانت اليمين بالله فقال والله لأضربنك غدا|238 • إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر فيه صور وأبحاث|238 • المسألة بحالها ، فباعه بيعا فاسدا|238 • إذا حلف لا يأكل الرؤوس فبما ذا يحنث ؟ فيه أبحاث|238 • إذا حلف لا يأكل البيض انطلق إلى كل بيض يزائل بائضه|239 • إذا حلف لا يشرب سويقا ، ثم صب عليه ماء وشربه ، أو ذاقه|239 • إذا حلف لا يأكل سمنا فالسمن ضربان جامد ومائع ، وبماذا يحنث فيه صور|240 • إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنها وجعلها دقيقا أو قلاها|240 • إذا حلف لا كلمت هذا الصبى فصار شابا فكلمه|240 • إذا حلف لا يأكل شحما فالشحم ماذا ، وبماذا يكون حانثا|241 • إذا حلف لا آكل تمرا فأكل رطبا ، أو لا يأكل زبدا فأكل لبنا|241 • إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل سمنا أو أكل زبدا هل يحنث ؟|241 • إذا حلف لا كلمت فلانا فسلم عليه وحده وهو يعرفه مع ذكر اليمين|242 • المسألة بحالها فسلم على جماعة وفيهم فلان ، ففيه ثلاث مسائل|242 • إذا حلف لا كلمت زيدا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه|242 • إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي ففيه مسائل ثلاث|242 • إذا حلف ما له مال ، وله مال يتمول به في العادة ، أو له مال في الذمة|243 • إذا حلف ليضربن عبده مائة فأخذ ضغثا فيه مائة شمراخ فضربه|243 • إذا حلف ليضربن عبده مائة ضربة فبما ذا يحنث وبما ذا يبر|243 • المسألة بحالها فأخذ مائة شمراخ وضربه دفعة لا يعلم هل وصلت إلى بدنه|244 • إذا حلف لا وهبت له ، فأهدى إليه أو نحله أو أعمره أو أعاره أو أوصى له بشئ|244 • إذا حلف لا ركبت دابة العبد وللعبد دابة جعلها سيده في رسمه فركبها|244 • إذا حلف العبد لا ركبت دابة السيد فركب دابة المكاتب|244 • إذا حلف لا ضربت عبد زيد فوهبه زيد أو تعلق أرشها برقبته في جناية فضربه|245 • كتاب النذور * النذر ضربان نذر تبرر وطاعة ، ونذر لجاج وغضب|246 • إذا علق نذره بصدقة مال أو عبادة هل يلزمه الوفاء أو يخير بينه وبين الكفارة|247 • إذا حلف لا أستخدم عبدا فخدمه عبد من قبل نفسه|247 • إذا حلف لا يأكل فاكهة فما هي الفاكهة ؟|247 • إذا حلف لا يشم الريحان هل هو منصرف إلى الشاشبرم أو المرزنجوش|248 • إذا حلف لا ضرب زوجته فعضها أو خنقها أو نتف شعرها|248 • إذا قال من بشرني بقدوم زيد فهو حر أو علق هذا بالنذر|248 • إذا قال من أخبرني بقدوم زيد ، والفرق بينها وبين التي قبلها|248 • إذا قال أول من يدخلها من عبيدي وحده فهو حر فدخلها اثنان معا|248 • إذا قال أول من يدخل الدار حر فدخلها واحد ولم يدخل بعده غيره|249 • إذا قال آخر من يدخل الدار حر ، فمن الذي يعتق بدخولها|249 • إن حلف لا يأكل أدما فأكل خبزا وملحا ، أو لحما مشويا أو أكل الجبن هل يحنث ؟|249 • إذا حلف لا دخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة|249 • إذا حلف لا صلى لا يحنث وإن صلى وعندهم يحنث إذا بلغ الركوع|249 • إذا قال لعبده إن لم أحج العام فأنت حر فمضى وقت الحج واختلفا في العتق|249 • إذا حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة أو في غيرها|250 • إذا حلف لا كلمت عبد زيد أو زوجة زيد هذه|250 • إذا حلف لا وهبت عبدي هذا ، أو قال له إن وهبتك فأنت حر وعندنا علقه نذرا|250 • إذا قال إن شفى الله مريضي فلله على أن أمشي إلى بيت الله الحرام فيه أبحاث|250 • إذا قال : كل جارية تسريت بها فهي حرة فملك جارية وتسرى بها|251 • إذا كان له عبدان فقال إذا جاء غد فأحد كما حر فيه فروع وأبحاث|251 • إذا قال : إذا جاء غد وأحد كما في ملكي فهو حر فباع أحدهما أو مات|252 • إذا قال يا طالق ! أنت طالق ثلاثا إنشاء الله|252 • إذا قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق فهل هو شرط وجزاء|252 • إذا قال لها : إن دخلت الدار وأنت طالق احتمل ثلاث معان|253 • متى قال : وإن دخلت الدار فأنت طالق احتمل أمرين|253 • إذا قال : أنت طالق وإن دخلت الدار فيه صور|253 • كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة|254 • كتاب الصيد والذبائح * جواز الصيد وثبوته بالكتاب والسنة|256 • الكلب إنما يكون معلما بثلاث شرائط|257 • إذا أرسل كلبا غير معلم فأخذ وقتل ولم يأخذ منه شيئا فيه أبحاث|257 • حكم جوارح الطير حكم السباع البهائم والتفصيل بين سباع الطير وسباع البهائم|257 • إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا|258 • إذا غصب رجل آلة واصطاد بها كان الصيد للصياد دون صاحب الآلة|258 • إذا أرسل إليه كلبا فغاب الصيد والكلب معا ففيه أربع مسائل|259 • إذا أرسل إليه كلبا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فيه ثلاث مسائل|259 • إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فقتل غيره أو أرسله على صيد فقتل فرخه|260 • إذا أرسل آلته وهو لا يرى شيئا فأصابت صيدا فقتله ، فيه أبحاث|260 • إذا استرسل الكلب بنفسه فصاح به صاحبه فوقف أو أغراه فازداد عدوه|261 • إذا أرسل سهمه في ريح عاصفة نحو الصيد فوقع في الصيد فقتله|261 • إذا رمى صيدا فعقره ففيه خمس مسائل|261 • إذا اصطاد مجوسي بكلب علمه مسلم أو بالعكس|261 • إذا كان مرسل الكلب مجوسيا أو كتابيا|262 • إذا اصطاد بالأحبولة فقتلته هل يحل أكله ؟ وفيه تعريف الأحبولة|262 • الحيوانات في باب الذكاة ضربان مقدور عليه وغير مقدور عليه|262 • فصل * * فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز * كل متحدد يتأتى الذبح به لا يحل الذكاة به إلا إذا كان حديدا أو صفرا . . .|263 • إذا توالى على الصيد رميان من اثنين أحدهما بعد الآخر فيه أبحاث وفروع|263 • إذا رماه الأول فأثبته ثم رماه الثاني فعقره فيه صور|263 • إذا رماه الأول فعقره ثم رماه الثاني فأثبته فيه صور|271 • إذا ترادف على الصيد رميان من اثنين فوجداه ميتا ولم يعلم القاتل منهما|271 • إذا كان صيد يمتنع برجله وجناحه فكسر أحدهما رجله والاخر جناحه|272 • إذا رميا صيدا فوجداه قتيلا واختلفا فادعى كل واحد أنه الذي أثبته أولا|272 • إذا رمى طائرا فجرحه فسقط على الأرض فوجد ميتا فيه أبحاث|272 • إذا رمى صيدا فقتله فالكلام في الآلة الجارحة هل قتله بثقله أوحدته|273 • إذا أرسل كلبا فقتل الصيد ، فالكلام في أنه هل قتله بالعقر أو الصدمة|273 • إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله هل يحل أكله|274 • إذا أرسل كلبا في ظلمة الليل لا على شئ فقتل صيدا فيه أبحاث|274 • إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه دابة كانت أو طائرا|274 • إذا قتل المحل صيدا في الحل فيه بحث وخلاف|275 • إذا كان له حمام فتحول من برجه إلى برج غيره|275 • إذا كان الصيد مقرضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي هل يجوز اصطياده|275 • الشاة إذا عقرها سبع فالكلام في كيفية الجرح وفيها ثلاث مسائل|275 • تقسيم الحيوان إلى ثلاثة أضرب وحلية صيدها|276 • إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني هل يحل أكله|276 • شرائط صيد السمك وما يحل منه وما لا يحل|277 • هل يجوز ابتلاع السمك الصغار أو طرحه في زيت يغلى ؟|277 • كتاب الأطعمة * معرفة الحلال من الحيوانات إلى الشرع وما لم يكن له ذكر في الشرع فعادة العرب|278 • هل الأصل في حلية الحيوانات الإباحة أو الحظر والتوقف|278 • الآيات التي يستدل بها على اعتبار العرف والعادة عند العرب|278 • الجواب بأن عرف العرب وعادتهم مختلفة في الاستطابة والاستخباث|279 • الحيوان إما طاهر مطلق ونجس العين أو ما يشبه المتنجس أو المشكوك فيه|279 • أبحاث وفروع فيما يحل من الحيوان وما لا يحل|280 • الطائر ذو مخلب وغير ذي مخلب والثاني مستخبث وغيره والغراب أربعة أضرب|281 • حكم بهيمة الانعام إذا صارت جلالة تأكل العذرة وكيفية تطهيرها|282 • ذكاة الجنين بذكاة أمه ، وشرائط ذلك|282 • إذا مات الفأرة والعصفور والدجاجة في سمن أو زيت ، فيه أبحاث وصور|282 • حكم دخان النجس ورماده والاستصباح بالزيت النجس وتسجير التنور بالنجاسات|283 • هل يمكن غسل الادهان النجسة ، وكيف الحيلة في ذلك ؟|283 • جملة الكلام في الأعيان النجسة وأنها على أربعة أضرب|284 • جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، فهل يحل أكله حال الضرورة|284 • حد المضطر الذي يحل له الميتة وفي حد الأكل منها ثلاث مسائل|284 • إذا اضطر الانسان إلى طعام الغير فالكلام في أخذ طعامه وفيه فروع|285 • إذا منع صاحب الطعام عن بذل الطعام فهل يحل له أن يقاتله أم لا ؟|286 • إذا وجد طعام الغير ووجد ميتة بجنبه هل يأخذ طعام الغير أو يأكل الميتة|286 • إذا وجد المضطر ميتة وصيدا حيا وهو محرم فيه أبحاث|287 • إذا وجد صيدا مذبوحا وميتة هل يأكل منها أو من المذبوح ؟|287 • هل تحل الميتة للباغي والعادي أي الخارج على الامام وقاطع الطريق|287 • إذا كان مضطرا ووجد ميتا حيا مباح الدم كالكافر هل يقتله ويأكل منه|287 • كتاب السبق والرماية * جواز السبق بالتناضل والتراهن بالكتاب والسنة|289 • معنى قوله صلى الله عليه وآله : " لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " وأنواع النصل والخف والحافر|290 • حكم المسابقة بالاقدام وأن يدحو حجرا يدفعه من مكان إلى مكان وحكم المصارعة|291 • المسابقة بالطيور والمسابقة بالسفن والزيارق|292 • إذا قال لاثنين : أيكما سبق إلى كذا ، فله عشرة دراهم|292 • إذا قال لاثنين : من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة ، وحكم المحلل بينهما|292 • فروع وصور في كيفية اخراج السبق والفرق بينه وبين ما يكون قمارا|293 • إذا أسبق كل واحد عشرة وأدخلا بينهما محللا على أن من سبق فله السبقان|293 • يتفرع على هذا سبع مسائل ثلاث لا خلاف فيها وأربع فيها خلاف|294 • إذا قال أجنبي لعشرة أنفس : من سبق فله عشرة فيه صور|294 • المناط في سبق الفرس بالكتد والهادي وقيل بالاذن|295 • شرائط الرهان والنضال وتعيين ما يعتبر تعيينه|296 • لا تصح المناضلة إلا بسبع شرائط|296 • معنى الحوابي والخواصر والخوارق والخواسق والخواصل|297 • معنى المبادرة والمحاطة والتفريع عليهما|297 • إذا طالب صاحب الأقل صاحب الأكثر باكمال الرشق فيه صورتان|299 • إذا تسابقا أو تناضلا بعد اعتبار الشرائط فهل العقد جائز أو لازم|300 • هل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا ؟ فيه صورتان|301 • لا يصح المناضلة حتى يكون السبق معلوما ، وفيه أربع مسائل|301 • إذا سبق أحدهما صاحبه فقال إن نضلتني فلك عشرة بشرط أن تطعمها أصحابك|302 • إذا تراهنا فإنهما يجريان معا وإذا تناضلا فالكلام في أنه من يبدء بالرمي|302 • إذا كان اخراج العوض من أحد المتناضلين فالسنة أن يكون غرضان وهدفان|302 • الكلام في كيفية المناضلة وعروض الموانع وتجاوز السهم عن الهدف|303 • إذا شرطا في النضال الخواسق ورمى فأصاب الغرض فيه ثلاث مسائل|303 • المسألة بحالها فسقط السهم عن الغرض وادعى الرامي أنه خسق والسقوط لعلة في الغرض|304 • المسألة بحالها فوقع السهم في ثقبة كانت في الغرض أو في مكان خلق بال|305 • المسألة بحالها فرمى السهم فخرم من حاشية الغرض قطعة وثبت فيه هل يعد خاسقا|305 • المسألة بحالها فرمى السهم فمرق الغرض ونفذ السهم من ورائه|305 • إذا تناضلا والشرط الخواصل المطلقة فرمى وأصاب بعرض السهم أو فوقه|306 • إذا تناضلا وفي الجو ريح فميل رميه إلى جهة الريح فوافق وأصاب الغرض|306 • إذا هبت الريح فحولت الغرض فوقع السهم في مكانه الذي تحول منه أو فوقه|306 • إذا عقدا نضالا ولم يشترطا قوسا معروفة اقتضى أن يرميان بالعربية معا أو بالعجمية|306 • إذا تناضلا وشرطا أن يحسب خاسق أحدهما بخاسق ومن الآخر بخاسقين|307 • حكم القوس في النضال حكم الفارس في الرهان لا يجوز أن يعدل إلى غيره|307 • إذا شرطا إصابة الغرض فأصاب الشن أو الشنبر أو العرى أو المعلاق|308 • إذا عقدا بينهما نضالا على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة وأراد أحدهما الزيادة|308 • إذا فضل أحدهما صاحبه فقال أثناء النضال : ارم سهمك هذا فان أصاب فقد نضلتني|308 • إذا تناضلا فرمى أحدهما فأصاب بالنصل بعد ما انقطع السهم بنصفين|309 • إذا رمى فأصاب فوق سهم في الغرض هل يحسب له أولا ؟|309 • إذا شرطا أن كل من أراد الجلوس والترك فعل فيه صورتان|310 • إذا عقدا نضالا ولم يذكرا قدر المسافة أو لم يذكرا قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض|310 • العرف في المسافة ما بين الغرض وموقف الرماية|311 • يجوز عقد النضال على أرشاق كثيرة ولا بد في ذلك من شرائط|311 • إذا رمى أحدهما فأصاب فان المرمى عليه يرمى بعده ولا يكلف المبادرة|312 • إذا اختلفا في موضع النضال فقال بعضهم عن يمين الغرض وقال الآخر عن شماله|312 • يجوز عقد النضال بين الحزبين كما يجوز بين رجلين ويقتسم الرجال بالاختيار|312 • إذا تناضلوا حزبين فقال أحدهما أنا أختار الرجال على أن أسبق لم يجز|313 • إذا وقفوا لقسمة الرجال فحضر رام غريب فاقتسموه بينهم فيه صور|313 • إذا قال المفضول : اطرح الفضل بدينار حتى نكون في عدد الإصابة سواء|314 • فروع وأبحاث في الصلاة في لباس الرمي وآلاته|314 • إذا قال لرجل : ارم فان أصبت هذا السهم فلك عشرة|315 • إذا اختلفا فقال أحدهما نصف ذات اليمين أو ذات الشمال|315 • إذا سبق أحدهما صاحبه عشرة فقال ثالث أنا شريكك في الغنم والغرم|315 • إذا عقدا نضالا على أن كل واحد منهم معه ثلاثة رجال|315 • إذا شرطا الإصابة حوابي على أن من خسق كان كحابيين|316 • إذا تناضلا على أن الإصابة حوابي على أن ما كان إلى الشن أقرب يسقط الأبعد فيه ست مسائل|316 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .