[ 317 ] في القرب إلى الغرض سواء، قال قوم تناضلا، لان أحدهما ليس بأقرب. السادسة الساقط ما وقع بين يدى الغرض، والقاسط ما وقع من أحد الجانبين، و الخارج ما جاوز الغرض من فوق، وينبغي أن ينظر إلى الاقرب إلى الغرض ويسقط به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته، لانه إذا كان الساقط ما يقرب فالخارج كذلك. ________________________________________