[ 158 ] في الصلوة من غير أن يقطعها. فإذا تمم صلوة نفسه سلم إيماء وقام فصلى مع الإمام بقية صلوته واحتسبها نافلة. وإذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه سواء كانت الصلوة يجهر فيها أو لا بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة. فإن كانت بما لا يجهر فيها سبح مع نفسه وحمد الله تعالى، وإن كانت يجهر فيها وخفى عليه القراءة قرأ لنفسه، وإن سمع مثل الهمهمة أجزأه، وإن قرأ في هذه الحال كان أيضا جايزا. ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة، وإن لم يقرأها كانت صلوته صحيحة لأن قراءة الإمام مجزية عنه، وإذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان في حال تقية أجزأه من القراءة مثل حديث النفس، ولا يجوز أن يترك القراءة على حال، وإن لم يقرأ أكثر من الحمد وحدها كان جايزا، ولا يجوز أقل منها، وإذا فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام سبح مع نفسه. ويستحب أن يبقي آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأ تلك الآية وركع عن قرائة. ومن صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلوة، ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين. فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة، ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت، وإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبري القبلة أعادوا أيضا فإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شئ، ومتى مات الإمام فجأة نحي عن القبلة وتقدم من يتم بهم الصلوة، ومن نحاه فإن باشر جسمه وقد برد بالموت بطلت صلوته وعليه الغسل وإعادة الصلوة، ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبيرة واحدة عن الاستفتاح والركوع إذا نوى به الاستفتاح. فإن نوى به تكبيرة الركوع لم تصح صلاته، ومن فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلوته فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك: من صلى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان قرأ في الركعتين معه الحمد وسورة إن تمكن فإن لم يمكنه اقتصر ________________________________________
