[ 139 ] صلى ركعتين ويسلم ولم يسلم المأموم وقام فصلى تمام صلوته، وكذلك القول إذا كان أحدهما مقيما والآخر مسافرا سواء من خرج من البلد إلى موضع بالقرب من مسافة فرسخ أو فرسخين بنية أن ينتظر الرفقة هناك والمقام عشرا فصاعدا فإذا تكاملوا ساروا سفرا يجب عليهم القصر لا يجوز أن يقصر إلا بعد المسير من الوضع الذي يجتمعون فيه لأنه ما نوى بالخروج إلى هذا الموضع سفرا يجب فيه التقصير، وإن لم ينو المقام عشرة أيام وإنما خرج بنية أنه متى تكاملوا ساروا قصر ما بينه وبين شهر. ثم يتمم فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه في طريقه في الرجوع فإن دخل بيته وحضرت الصلوة تمم لأنه في موضع مقامه، وإن أراد الخروج بعده بلا فصل، ومن دخل عليه الوقت وهو مسافر وجب عليه التقصير فإن نوي المقام قبل يخرج الوقت لزمه التمام. من دخل في الصلوة بنية القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلوة فإن شك فلا يدري بنية القصر دخل أولا ولم ينو المقام عشرا قصر ولم يتمم. فإن كان نوى المقام عشرا ودخل في الصلوة بنية التمام. ثم عن له الخروج لم يجز له القصر إلى أن يخرج مسافرا. المسافر إذا صلى خلف مقيم لا يلزمه التمام دخل معه في أول صلوته أو آخرها. من ترك الصلوة في حضر قضاها على التمام مسافرا كان أو حاضرا، وإن تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير مسافرا كان أو حاضرا. إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث. ثم استخلف مقيما صلى المستخلف صلوة المقيم، ولا يلزم المسافرين التمام، ومتى نوى المسافر في خلال الصلوة المقام تمم الصلوة ولا يستأنفها صلوة مقيم فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام. ومن نسي في السفر فصلى صلوة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا فإنه يعيد ومتى صلى صلوة مقيم متعمدا أعاد على كل حال اللهم إلا من لم يعلم وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة. إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلوته لأنه صلى صلوة يعتقد أنها باطلة. ________________________________________