[ 131 ] مستقبل القبلة فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت، واستقبل القبلة. فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة. ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي أنه يصلي إلى صدر السفينة، وذلك يختص النوافل، وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها فإن كان مقيرا غطاه بثوب وسجد عليه. فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة وأجزأه. * (فصل: في ذكر النوافل من الصلوة) * صلوة النوافل على ضربين: أحدهما: ما كان مرتبا في اليوم والليلة، والآخر ما لم يكن مرتبا بل هو مرغب فيه على الجملة أو في وقت مخصوص. فالمرتب قد بينا أنه في اليوم والليلة أربع وثلاثون ركعة في الحضر، وفي السفر سبع عشرة ركعة وقد فصلنا ذلك فيما مضى، ورتبناه، وبينا أيضا مواقيتها فلا وجه لإعادته، وذكرنا أن صلوة الليل لا يجوز أن تصلى في أول الليل إلا قضاء أو عند الضرورة والخوف من الفوت وتعذر القضاء وإن وقتها بعد نصف الليل. فإذا قام إلى صلوة الليل استعمل السواك فإن فيه فضلا في هذا الوقت خاصة كثيرا، ويستفتح الصلوة بسبع تكبيرات، ويقرأ في الركعة الأولى سورة الاخلاص، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وروي في كل واحدة منهما الحمد وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، وفي الست البواقي ما شاء، ويستحب السور الطوال. فإن قام إلى صلوة الليل، ولم يكن بقي من الوقت مقدار ما يصلي كل ليلة خفف صلوته واقتصر على الحمد وحدها. فإن خاف مع ذلك من طلوع الفجر صلى ركعتين وأوتر بعدهما، وصلى ركعتي الفجر. ثم صلى الغداة وقضى الثمان ركعات، وإن كان قد صلى أربع ركعات وطلع الفجر تمم صلوة الليل وخفف القراءة فيها، وقد روي أنه إذا طلع الفجر جاز أن يصلي صلوة الليل ويخفف فيها ثم يصلي الفرض، والأحوط الأول وهذه رخصة، ومن نسي ركعتين من صلوة الليل. ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما، وأعاد الوتر، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشهد. فإذا فرغ من صلوة الليل قام فصلى ركعتي الفجر، و ________________________________________