[ 731 ] وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1). دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2). مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3). وأما النداء فلا أعرف فيه نصا. وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة. وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط (7). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8). وقال الشافعي: يجوز ذلك (9). دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، ________________________________________ (1) الأم 1: 271، والمجموع 5: 300، والمجموع 5: 250. (2) انظر من لا يحضره الفقيه 1: 120 الحديث 579، والتهذيب 1: 459 الحديث 1497. (3) المجموع 5: 216، وعمدة القارئ 8: 19. (4) المجموع 5: 216، ومغني المحتاج 1: 357. (5) المجموع 5: 216، فتح القدير 1: 463، وعمدة القارئ 8: 19. (6) المجموع 5: 225، وفتح العزيز 5: 162. (7) المبسوط 2: 65، وبداية المجتهد 1: 228، والمجموع 5: 225، وفتح العزيز 5: 162. (8) المبسوط 2: 67، والمجموع 5: 253، والوجيز 1: 77، وفتح العزيز 5: 191. (9) الأم 1: 271، والمجموع 5: 253، والوجيز 1: 77، وفتح العزيز 5: 198، والمبسوط 2: 67. ________________________________________