[ 721 ] دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم " (1) وذلك عام في جميع الصلوات. مسألة 538: يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة، وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة (2). وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع (3) دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف. مسألة 539: المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الامكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء (4). وقال الحسن: يكره الدفن ليلا (5). دليلنا: كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال، وليس فيه تخصيص بوقت. مسألة 540: الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد (6). وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات (7). ________________________________________ (1) سنن أبي داود 1: 159 حديث 585. (2) المبسوط 2: 68، والهداية 1: 92، واللباب 1: 133، والمحلى 5: 162، والمجموع 5: 213، وبداية المجتهد 1: 234، وعمدة القاري 8: 20، شرح فتح القدير 1: 463، والمغني لابن قدامة 2: 372. (3) المجموع 5: 213، والمبسوط 2: 68، وعمدة القارئ 8: 20، والمحلى 5: 162، والمغني لابن قدامة 2: 372. (4) عمدة القارئ 8: 150. (5) المصدر السابق. (6) المجموع 4: 168 و 5: 213، والمغني لابن قدامة 2: 416 وبداية المجتهد 1: 234، وعمدة القاري 8: 124، شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 4: 270. (7) المجموع 4: 172، والمغني لابن قدامة 2: 417. ________________________________________