[ 718 ] مسألة 531: صفة التربيع، أن يبدء بيسرة الجنازة، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق (1). وقال الشافعي وأبو حنيفة: يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر (2). وأما الحمل بين العمودين، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم. مسألة 532: يكره الاسراع بالجنازة. وقال الشافعي: يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث (3). دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به، فإن خيف على الميت جاز الاسراع بلا خلاف. مسألة 533: المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (4). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 2: 361. (2) الأم 1: 272، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 269، والمبسوط 2: 56، واللباب 1: 133، ومغني المحتاج 1: 340. (3) الأم 1: 272، ومختصر المزني: 37، والمجموع 5: 271، والوجيز 1: 74، وعمدة القاري 8: 114. (4) المبسوط 2: 56، وفتح القدير 1: 469، وبداية المجتهد 1: 225 والمجموع 5: 279. ________________________________________