[ 50 ] واحد (1). دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي اشتق الاسم منه. ألا ترى إنهم يقولون: فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة، ولا يقال: ضروب إلا بعد أن يتكرر منه الضرب. وإذا كان كونه طاهرا مما لا يتكرر، ولا يتزايد، فينبغي أن يكون كونه طهورا لما يتزايد. والذي يتصور التزايد فيه، أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث والنجاسة، وهو الذي نريده. وأيضا وجدنا العرب تقول: ماء طهور، وتراب طهور. ولا تقول: ثوب طهور، ولا خل طهور. لأن التطهير غير موجود في شئ من ذلك. فثبت أن الطهور هو المطهر على ما قلناه (2). مسألة 2: في ماء البحر. يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه، ومع عدمه. وبه قال جميع الفقهاء (3). ________________________________________ = قبيصة، وشاذ بن فياض، وابن المبارك وغيرهم. مات سنة (200 ه‍). تهذيب التهذيب 7: 244، والفهرست لابن النديم: 214. (1) أحكام القرآن العربي 3: 1404، والمجموع للنووي 1: 84 وفيه قال: وحكوا عن الحسن البصري وسفيان وأبي داود وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أهل اللغة. وأنظر أيضا نيل الأوطار 1: 19، وتفسير القرطبي 13: 39. (2) قال ابن العربي في أحكام القرآن 3: 1404: وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف (طهور) مختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر. وانظر أيضا لسان العرب 6: 175، والنهاية لابن الأثير 3: 147، والمصباح المنير 2: 518 (مادة طهر). (3) الأم 1: 3، والمحلى 1: 210، وأحكام القرآن لابن العربي 3: 1413، وتفسير القرطبي 13: 53. ________________________________________