[ 16 ] دليلنا: الاية (1) (2) مسألة 13: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو قتل شيئا ظنه غير شاة فكان شاة، كل هذا لا يحل أكله. وللشافعي في رمى السهم والسلاح وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثانى: يجوز أكله. وفي رمى الشخص وذبح الشاة وجه واحد: أنه يجوز أكله (3) دليلنا: أنا قد دللنا على وجوب التسمية، والتسمية هاهنا مفقودة، ولو كانت موجودة لا حتاجت الى قصد قتل الصيد أو المذبوح، وذلك مفقود، فلا يجوز أكله. مسألة 14: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه من غير ارسال صاحبه، فقتل الصيد، لم يحل أكله. وبه قال جمعى الفقهاء (4) (5) دليلنا: اجماع الفرقة، وأيضا: فالصيد طريقه الشرع، وليس في الشرع ما يدل على جواز أكل ما ذكرناه. ________________________________________ 1 - المائدة 4. 2 - الخبر المتقدم في المسألة السابقة عن عدى بن حاتم والخشني، فلاحظ. 3 - الام 2: 237، ومختصر المزني 282، والمجموع 9: 121، والوجيز 2: 208. 4 - المدونة الكبرى 2: 55، والوجيز 2: 207، والمجموع 9: 103، ومغنى المحتاج 4: 276، والسراج الوهاج 560، والشرح الكبير 11: 34. 5 - المجموع 9: 103، والبحر الزخاره 295. ________________________________________