[ 10 ] دليلنا: قوله تعالى: " فكلو مما أمسكن عليكم " (1) ترك الاكل منه، لانه لو أكل لكان ممسكا على نفسه دون مرسله، وهذا لم يأكل منه. مسألة 6: التسمية واجبة عند ارسال السهم، وعند ارسال الكلب، وعند الذبيحة. فمتى لم يسم مع الذكر لم يحل أكله، وان نسيه لم يكن به بأس. وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (2) وقال الشعبى، وداود، وأبو ثور: التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ناسيا لم يحل أكله (3) وقال الشافعي: التسمية مستحبة، فان لم يفعل لم يكن به بأس (4) ________________________________________ 1 - المائدة 4. 2 - احكام القرآن للجصاص 2: 31 و 38، والمبسوط للسرخسي 11: 236، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 174، واللباب 3: 16، والنتف 1: 229 و 235، وعمدة القارى 21: 93، وفتخ الباري 9: 601، وبدائع الصنائع 5: 46، وتبيين الحقائق 6: 51 و 52، والمغنى لابن قدامة 11: 4 و 5 و 36، والشرح الكبير 11: 43، وحاشية رد المحتار 6: 465، وبداية المجتهد 1: 434، وحلية العلماء 3: 423، ورحمة الامة 1: 155، والميزان الكبرى 2: 61، والبحر الزخاره 296. 3 - حلية العلماء 3: 423، والمغنى لابن قدامة 11: 4، والشرح الكبير 11: 43، و بداية المجتهد 1: 434، وعمدة القارى 21: 93، والنتف 1: 229، والبحر الزخاره: 296، والميزان الكبرى 2: 61. 4 - الام 2: 227 و 234، ومختصر المزني 282، وحلية العلماء 3: 422، والمجموع 9: 102، ورحمة الامة 1: 155، والوجيز 2: 208، والميزان الكبرى 2: 61، وفتح الباري 9: 601، وعمدة القارى 21: 93، والنتف 1: 229، وبدائع الصنائع 5: 46، و تبيين الحقائق 6: 54، وبداية المجتهد 1: 434، والمغنى لابن قدامة 11: 5، والشرح الكبير 11: 43، واحكام القرآن لابن العربي 2: 552، والبحر الزخاره 296، و المبسوط للسرخسي 11: 236. ________________________________________