[ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصيد والذباحة مسألة 1: لا يجوز الصدى الا بالكلب، ولا يجوز بشئ من جوارح الطيور: كالصقر والبازى والباشق والعقاب، ولا بشئ من سباع البائم: من الفهد والنمر الا الكلب خاصة. وبه قال ابن عمر، ومجاهد. (1) وقال أبو حنيفة واصحابه، ومالك، والشافعي، والثوري: وربيعة: يجوز الصيد بجميع ذلك إذا امكن تعليمه متى تعلم. (2) وقال الحن البصري، والنخعي، واحمد، واسحاق: يجوز بكل ذلك الا بالكلب الاسود البهيم، فانه لا يجوز الاصطياد به (3) ________________________________________ 1 - حلية العلماء 3: 425، والمجموع 9: 95، والميزان الكبرى 2: 61، وبداية المجتهد 1: 442، والبحر الزخاره: 294. 2 - اختلاف الفقهاء للطحاوي 1: 59، واحكام القرآن للحصاص 2: 313 و 314، والبحر 8: 171، و تبيين الحقائق 6: 50، والنتف 1: 324، وبدائع الصنائع 5: 58، واللباب 3: 109، وشرح فتح القدير 8: 171، وحاشية رد المحتار 6: 463، والموطا 2: 493، والمدونة الكبرى 2: 53 و 54، وبداية المجتهد 1: 442، واسهل المدارك 2: 46، واحكام القرآن لابن العربي 2: 546 و 547، والام 2: 227، ومختصر المزني 281، والمجموع 9: 95، وكفاية الاخيار 2: 138 و 139، وحلية العلماء 3: 425، والسراج الوهاج 559، ومغنى المحتاج 4: 275، والميزان الكبرى 2: 61، والمحلى 7: 476. 3 - المغنى لابن قدامة 11: 12 و 13، والشرح الكبير: 11: 25 و 26، وبداية المجتهد 1: 441، والمجموع 9: 95، والميزان الكبرى 2: 61، والبحر الزخاره 294، وفتح الباري 9: 601. ________________________________________