[ 540 ] (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) (1) ولم يستثن. وقال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (2) فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم. وأيضا قوله عليه السلام: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله (3). مسألة 2: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب. وبه قال جميع الفقهاء (4). وقال أبو يوسف: لا يجوز (5). دليلنا: قوله تعالى: (من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (6) ولم يفرق. وأيضا: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد الى دومة ________________________________________ (1) محمد: 4. (2) التوبة: 29. (3) صحيح البخاري 2: 131، و 9: 138، وصحيح مسلم 1: 53 حديث 35، وسنن أبي داود 3: 44 حديث 2640، وسنن ابن ماجة 2: 1295 حديث 3927 و 3928، وشرح معاني الآثار 3: 213، وسنن النسائي 7: 77، ومسند أحمد بن حنبل 1: 11 و 35، ومعجم الطبراني الكبير 2: 183 حديث 1746، والسنن الكبرى 9: 182، ونصب الراية 3: 379. (4) الام 4: 172 و 173، والمجموع 19: 391، والوجيز 2: 198، والاحكام السلطانية 1: 143، والمغني لابن قدامة 10: 558، والشرح الكبير 10: 576، والجامع لاحكام القرآن 8: 110، وبداية المجتهد 1: 276 و 390، وبدائع الصنائع 7: 110، وشرح فتح القدير 4: 370، والفتاوى الهندية 2: 244. (5) مختصر المزني: 277، وحلية العلماء 7: 696، والمجموع 19: 391، والمغني لابن قدامة 10: 561، والشرح الكبير 10: 578. (6) التوبة: 29. ________________________________________